التقیة - الصفحه 5

وأرذَلُهُ ، ولاستَوحَشوا مِنهُ ، ولَتفَرَّقوا عنّي ، ولولا ما عَهِدَهُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله إلَيَّ وسَمِعتُهُ مِنهُ وتَقَدَّمَ إلَيَّ فيهِ لَفَعَلتُ ولكنّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله قَد قالَ : كُلُّ ما اضطُرَّ إلَيهِ العَبدُ فَقَد أحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ وأباحَهُ إيّاهُ .۱

۲۲۴۸۲.الإمامُ الباقرُ عليه السلام : التَّقيَّةُ في كُلِّ ضَرورَةٍ .۲

۲۲۴۸۳.عنه عليه السلام : التَّقيَّةُ في كُلِّ شي‏ءٍ يُضطَرُّ إلَيهِ ابنُ آدَمَ فَقَد أحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ .۳

۲۲۴۸۴.عنه عليه السلام: التَّقيَّةُ في كُلِّ ضَرورَةٍ، وصاحِبُها أعلَمُ بِها حِينَ تَنزِلُ بهِ .۴

(انظر) وسائل الشيعة : 11 / 467 باب 25 .

4117 - النَّهيُ عَن تَجاوُزِ مَواضعِ التَّقِيَّةِ

۲۲۴۸۵.عوالي اللآلي : رُويَ أنّ مسيلمةَ الكَذّابَ أخَذَ رجُلَينِ مِن المُسلمينَ فقالَ لأحَدِهِما : ما تَقولُ فِي محمّدٍ ؟ فقالَ : رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله ، قالَ : فما تقولُ فِيَّ ؟ قالَ : أنتَ أيضاً ، فخَلّاهُ ، وقالَ للآخَرِ : ما تَقولُ في محمّدٍ ؟ فقالَ : رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله ، قالَ : فما تقولُ فِيَّ ؟ قالَ: أنا أصَمُّ ، فأعادَ علَيهِ ثَلاثاً فأعادَ جَوابَهُ الأوَّلَ فَقَتَلَهُ ، فبَلَغَ ذلكَ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله فقالَ : أمّا الأوَّلُ فَقَد أخَذَ بِرُخصَةِ اللَّهِ ، وأمّا الثّاني فَقَد صَدَعَ بِالحَقِّ فهَنيئاً لَهُ ۵ . ۶

۲۲۴۸۶.وسائل الشيعة عن مِيثَمَ النَّهرَوانيِّ : دَعاني أميرُ المؤمنينَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ عليه السلام وقالَ : كَيفَ أنتَ يا مِيثمُ إذا دعاكَ دَعِيُّ بَني اُميَّةَ عُبيدُاللَّهِ بنُ زيادٍ إلَى البَراءَةِ مِنّي ؟ فقلتُ : يا أميرَ المؤمنينَ ، أنا واللَّهِ لا أبرأُ مِنكَ . قالَ : إذن واللَّهِ يَقتُلَكَ ويَصلِبَكَ ، قلتُ : أصبِرُ فَذاكَ في اللَّهِ قَليلٌ ، فقالَ : يا مِيثَمُ ، إذَنْ تَكونَ مَعي في دَرَجَتي .۷

۲۲۴۸۷.الإمامُ الباقرُ عليه السلام- مِن كِتابِهِ إلى‏ سَعدِ الخَيرِ -: ولَولا أن تَذهَبَ بِكَ الظُّنونُ عنِّي لَجَلَّيتُ لَك عَن أشياءَ مِن الحَقِّ

1.بحار الأنوار : ۷۵/۴۱۳/۶۴ .

2.بحار الأنوار : ۷۵/۳۹۹/۳۳ .

3.الكافي : ۲/۲۲۰/۱۸ .

4.الكافي : ۲/۲۱۹/۱۳ .

5.عوالي اللآلي : ۲/۱۰۴/۲۸۸ .

6.انظر) وسائل‏الشيعة: ۱۱ / ۴۷۸ / ۹، ۱۰ وص ۴۷۹/ ۱۲، ۱۳ و ص ۴۸۱ / ۲۱.

7.وسائل الشيعة : ۱۱/۴۷۷/۷ ، راجع مستدرك الوسائل : ۱۲/۲۵۸ .

الصفحه من 6