وإمّا حَريقا فَيُطفِئوهُ ، وإمّا ماءً فَيَسُدُّوهُ . ۱
۱۳۸۵.عنه صلى الله عليه و آله :سَأَلتُ اللّهَ أن لا يَستَجيبَ دُعاءَ حَبيبٍ عَلى حَبيبِهِ . ۲
۱۳۸۶.الإمام الصادق عليه السلام :أيُّما رَجُلٍ دَعا عَلى وَلَدِهِ أورَثَهُ اللّهُ الفَقرَ . ۳
راجع : ص 326 (من تستجاب دعوته / الوالد) .
1 / 2
مَن لا يَستَحِقُّ ولا سِيَّمَا المُؤمِنِ
۱۳۸۷.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إذا خَرَجَتِ اللَّعنَةُ مِن في صاحِبِها نَظَرَت ، فَإِن وَجَدَت مَسلَكا فِي الَّذي وُجِّهَت إلَيهِ ، وإلاّ عادَت إلَى الَّذي خَرَجَت مِنهُ . ۴
۱۳۸۸.الإمام الباقر عليه السلام :إنَّ اللَّعنَةَ إذا خَرَجَت مِن صاحِبِها تَرَدَّدَت بَينَهُ ۵
وبَينَ الَّذي يُلعَنُ ، فَإِن وَجَدَت مَساغا ، وإلاّ عادَت إلى صاحِبِها وكانَ أحَقَّ بِها ، فَاحذَروا أن تَلعَنوا مُؤمِنا فَيَحُلَّ بِكُم . ۶
1.حلية الأولياء : ج ۵ ص ۱۱۹ .
2.تاريخ بغداد : ج ۲ ص ۲۰۲ ح ۶۳۵ و ص ۲۰۳ ، الفردوس : ج ۱ ص ۶۵ ح ۱۸۶ وفيه «لا يقبل» بدل «لا يستجيب» وكلّها عن ابن عمر .
3.عدّة الداعي : ص ۸۰ .
4.كنز العمّال : ج ۳ ص ۶۱۴ ح ۸۱۶۹ نقلاً عن شُعَب الإيمان عن عبد اللّه ، وراجع سنن أبي داوود : ج ۴ ص ۲۷۷ ح ۴۹۰۵ ومسند ابن حنبل : ج ۲ ص ۱۱۱ ح ۴۰۳۶ .
5.في المصدر : «بينها» ، والصواب ما أثبتناه كما في بحار الأنوار ووسائل الشيعة : ج ۱۲ ص ۳۰۱ ح ۱ .
6.قرب الإسناد : ص ۱۰ ح ۳۱ عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عليه السلام ، الكافي : ج ۲ ص ۳۶۰ ح ۷ عن عليّ بن أبي حمزة عن الإمام الباقر عليه السلام ، ثواب الأعمال : ص ۳۲۰ ح ۱ عن عليّ بن حمزة عن الإمام الصادق عليه السلام وكلاهما نحوه ، بحار الأنوار : ج ۷۲ ص ۲۰۸ ح ۱ و ۲ .