أبو عبد اللّه عليه السلام :إنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ النّاصِبُ في حال ضَلالِهِ أو حالِ نَصبِهِ ثُمَّ مَنَّ اللّهُ عَلَيهِ وَعَرَّفَهُ هذا الأمرَ فإنَّهُ يُورُ عَلَيهِ وَيُكتَبُ لَه : إلاّ الزّكاةَ ، فإنَّهُ يُعيدُها ؛ لاِهُ وَضَعَها في غَيرِ مَوضِعِها ، وَإنّما مَوضِعُها أهلُ الوَلايَةِ .
وَأمّا الصَّلاةُ وَالصَّومُ فَلَيس عَلَيهِ قَضاوما . 1
44
كتابه عليه السلام إلى ابن مسكان
في الخصيّ
محمّد بن مسعود ، قال: حدّثني محمّد بن نصير، قال حدّثني محمّد بن عيسى، . . . وزعم يونس أنّ ابن مسكان ۲ سرح بمسائل إلى أبي عبد اللّه عليه السلام يسأله عنها وأجابه