335
ميزان الحکمه المجلد السابع

ولايَحصَرُ مِنَ الفَي‏ءِ إلَى الحَقِّ إذا عَرَفَهُ ، ولا تُشرِفُ نَفسُهُ على‏ طَمَعٍ ، ولا يَكتَفي بأدنى‏ فَهمٍ دونَ أقصاهُ ، وأوقَفَهُم في الشُّبُهاتِ ، وآخَذَهُم بالحُجَجِ وأقَلَّهُم تَبَرُّماً بمُراجَعَةِ الخَصمِ ، وأصبَرَهُم على‏ تَكشُّفِ الاُمورِ ، وأصرَمَهُم عِند اتِّضاحِ الحُكمِ ، مِمّن لا يَزدَهيهِ إطراءٌ ، ولا يَستَميلُهُ إغراءٌ ، واُولئكَ قَليلٌ ، ثُمّ أكثِر تَعاهُدَ (تَعهُّدَ) قَضائهِ .۱

۱۶۹۶۰.عنه عليه السلام : لا يُقيمُ أمرَ اللَّهِ سبحانَهُ إلّا مَن لا يُصانِعُ، ولا يُضارِعُ‏۲، ولا يَتَّبِعُ المَطامِعَ.۳

۱۶۹۶۱.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : لا يَطمَعَنَّ قَليلُ الفِقهِ في القَضاءِ .۴

3312 - آدابُ القَضاءِ

1 - المُواساةُ بينَ الخُصومِ :

۱۶۹۶۲.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : مَنِ ابتُلِيَ بالقَضاءِ بينَ المُسلمينَ فَلْيَعدِلْ بَينَهُم في لَحظِهِ وإشارَتِهِ ومَقعدِهِ ومَجلِسِهِ .۵

۱۶۹۶۳.عنه صلى اللَّه عليه وآله: مَن ابتُلِيَ بالقَضاءِ بينَ المُسلمينَ فَلا يَرفَعْ صَوتَهُ على‏ أحَدِ الخَصمَينِ ما لم يَرفَعْ علَى الآخَرِ .۶

۱۶۹۶۴.الإمامُ عليٌّ عليه السلام- لِشُرَيحٍ -: ثُمّ واسِ بينَ المسلمينَ بوَجهِكَ ومَنطِقِكَ ومَجلِسِكَ ، حتّى‏ لا يَطمَعَ قَريبُكَ في حَيفِكَ ، ولا يَيأسَ عَدُوُّكَ مِن عَدلِكَ .۷

۱۶۹۶۵.عنه عليه السلام : يَنبَغي لِلحاكِمِ أن يَدَعَ التَّلَفُّتَ إلى‏ خَصمٍ دونَ خَصمٍ ، وأن يُقَسِّمَ النَّظرَ فيما بينَهُما بالعَدلِ ، ولا يَدَعَ خَصماً يُظهِرُ بَغياً على‏ صاحِبِهِ .۸

(انظر) وسائل الشيعة : 18 / 157 باب 3 .

2 - التَّأمُّلُ والتَّروِّي قبلَ الحُكمِ :

۱۶۹۶۶.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : لِسانُ القاضِي بينَ جَمرَتَينِ حتّى‏ يَصيرَ إمّا إلَى الجَنَّةِ، وإمّا إلَى النارِ .۹

1.نهج البلاغة : الكتاب ۵۳ .

2.يصانع : يداري ، والمصانعة أن تصنع له شيئاً ليصنع لك شيئاً . ضرع يضرع وتضرّع : إذا خضع وتذلّل (النهاية : ۳/۵۶ و ص ۸۵) .

3.نهج البلاغة : الحكمة ۱۱۰ .

4.بحار الأنوار : ۱۰۴/۲۶۴/۵ .

5.كنز العمّال : ۱۵۰۳۲ .

6.كنز العمّال : ۱۵۰۳۳ .

7.وسائل الشيعة : ۱۸/۱۵۵/۱ .

8.دعائم الإسلام : ۲/۵۳۳/۱۸۹۵ .

9.كنز العمّال : ۱۴۹۹۲ .


ميزان الحکمه المجلد السابع
334

3309 - شِدَّةُ حِسابِ القاضي‏

۱۶۹۵۲.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : إنَّ القاضيَ العَدلَ لَيُجاءُ بهِ يَومَ القِيامَةِ فَيَلقَى‏ مِن شِدَّةِ الحِسابِ ما يَتَمَنّى‏ أن لا يكونَ قَضى‏ بينَ اثنَينِ في تَمرَةٍ قَطُّ .۱

۱۶۹۵۳.عنه صلى اللَّه عليه وآله : لَيَأتِيَنَّ علَى القاضي العَدلِ يَومَ القِيامَةِ ساعَةٌ يَتَمَنّى‏ أ نّهُ لم يَقْضِ بينَ اثنَينِ في تَمرَةٍ قَطُّ .۲

۱۶۹۵۴.عنه صلى اللَّه عليه وآله : يُؤتى‏ بالقاضي يَومَ القِيامَةِ فَيَلقَى مِن الهَولِ قَبلَ الحِسابِ ما يَوَدُّ أ نّهُ لم يَقضِ بينَ اثنَينِ في تَمرَةٍ۳ .۴

(انظر) عنوان 113 «الحساب» .
الولاية على النّاس : باب 4154.

3310 - طَلَبُ القَضاءِ

۱۶۹۵۵.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : مَنِ ابتَغى‏ القَضاءَ وسَألَ فيهِ الشُّفَعاءَ وُكِلَ إلى‏ نفسِهِ ، ومَن اُكرِهَ علَيهِ أنزَلَ اللَّهُ علَيهِ مَلَكاً يُسَدِّدُهُ .۵

۱۶۹۵۶.عنه صلى اللَّه عليه وآله: مَن سَألَ القَضاءَ وُكِلَ إلى‏ نفسِهِ ، ومَن اُجبِرَ علَيهِ نَزَلَ علَيهِ مَلَكٌ يُسَدِّدُهُ .۶

۱۶۹۵۷.عنه صلى اللَّه عليه وآله: مَن طَلَبَ القَضاءَ واستَعانَ علَيهِ وُكِلَ إلَيهِ ، ومَن لم يَطلُبْهُ ولم يَستَعِنْ علَيهِ أنزَلَ اللَّهُ مَلَكاً يُسَدِّدُهُ .۷

۱۶۹۵۸.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام: إنّه‏[ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ]نَهى‏ أن يَتَعَرَّضَ أحَدٌ لِلإمارةِ والحُكمِ بينَ الناسِ ، فقالَ : مَن سَألَ الإمارَةَ لم يُعَنْ علَيها ووُكِلَ إلَيها ، ومَن أتَتهُ مِن غيرِ مَسألةٍ اُعِينَ علَيها .۸

(انظر) القضاء بين النّاس : باب 3314 .
الولاية على النّاس: باب 4161 .

3311 - خَصائِصُ القاضي فِي الإسلامِ‏

۱۶۹۵۹.الإمامُ عليٌّ عليه السلام- مِن كتابٍ كَتَبَهُ للأشتَرِ لَمّا وَلّاهُ على‏ مِصرَ -: ثُمّ اختَرْ لِلحُكمِ بينَ الناسِ أفضَلَ رَعِيَّتِكَ في نَفسِكَ ، ممَّن لا تَضيقُ بهِ الاُمورُ ، ولا تُمَحِّكُهُ الخُصومُ ، ولا يَتَمادى‏ في الزَّلَّةِ ،

1.كنز العمّال : ۱۴۹۸۸ .

2.كنز العمّال : ۱۴۹۸۹ .

3.الأخبار على فرض ثبوتها محمولة على ما لم يكن القضاء واجباً على القاضي العادل .

4.كنز العمّال : ۱۵۰۰۹.

5.كنز العمّال: ۱۴۹۹۴ .

6.كنز العمّال : ۱۴۹۹۵.

7.سنن أبي داوود : ۳/۳۰۰/۳۵۷۸ .

8.دعائم الإسلام : ۲/۵۲۷/۱۸۷۵ .

  • نام منبع :
    ميزان الحکمه المجلد السابع
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 192787
الصفحه من 640
طباعه  ارسل الي