63
ميزان الحکمه المجلّد الرّابع

۸۰۶۰.الإمامُ الرِّضا عليه السلام : هُنَّ ثلاثٌ : فامرأةٌ وَلُودٌ وَدُودٌ تُعِينُ زَوجَها على‏ دَهرِهِ لِدُنياهُ وآخِرَتِهِ ولا تُعِينُ الدَّهرَ علَيهِ ، وامرَأةٌ عَقيمَةٌ لا ذاتُ جَمالٍ ولا تُعِينُ زَوجَها (على‏ خَيرٍ) وامرأةٌ صَخّابةٌ وَلّاجَةٌ هَمّازَةٌ تَستَقِلُّ الكثيرَ ولا تَقبَلُ الكثيرَ ، وإيّاكَ أن تَغتَرَّ بمَن هذهِ صِفَتُها فإنّهُ قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و آله : إيّاكُم وخَضراءَ الدِّمَنِ ، قيلَ: يا رسولَ اللَّهِ ومَن خَضراءُ الدِّمَنِ؟ قالَ: المرأةُ الحَسناءُ في مَنبِتِ السُّوءِ .۱

(انظر) وسائل الشيعة : 14 / 13 باب 6 ، و ص 18 باب 7 .

1651 - حُقوقُ الزَّوجِ‏

۸۰۶۱.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و آله : أعظَمُ الناسِ حَقّاً على المرأةِ زَوجُها ، وأعظَمُ الناسِ حقّاً عَلَى الرَّجُلِ اُمُّهُ .۲

۸۰۶۲.عنه صلى اللَّه عليه و آله : ويلٌ لِامرَأةٍ أغضَبَتْ زَوجَها ، وطُوبى‏ لِامرَأةٍ رَضِيَ عنها زَوجُها .۳

۸۰۶۳.عنه صلى اللَّه عليه و آله : لَو أمَرتُ أحَداً أن يَسجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرتُ المرأةَ أن تَسجُدَ لِزَوجِها .۴

۸۰۶۴.سنن أبي داوود عن قيسِ بنِ سعدٍ : أتَيتُ الحِيرَةَ فَرَأيتُهُم يَسجُدُونَ لِمَرْزُبانٍ لَهُم ، فَقُلتُ : رسولُ اللَّهِ أحَقُّ أن يُسجَدَ لَهُ ، قالَ : فَأتَيتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه و آله فقلتُ : إنّي أتَيتُ الحِيرَةَ فَرَأيتُهُم يَسجُدُونَ لِمَرزُبانٍ لَهُم ، فأنتَ يا رسولَ اللَّهِ أحَقُّ أن نَسجُدَ لكَ ، قالَ : أرَأيتَ لو مَرَرتَ بِقَبرِي أكُنتَ تَسجُدُ لَهُ ؟ قلتُ : لا .
قالَ : فلا تَفعَلُوا ، لَو كُنتُ آمِراً أحَداً أن يَسجُدَ لِأحَدٍ لَأمَرتُ النساءَ أن يَسجُدْنَ لِأزواجِهِنَّ ، لِما جَعَلَ اللَّهُ لَهُم علَيهِنَّ مِنَ الحَقِّ .۵

(انظر) التعظيم : باب 2708 .

۸۰۶۵.الإمامُ الباقرُ عليه السلام : لا شَفيعَ للمرأةِ أنجَحُ عِند رَبِّها مِن رِضا زَوجِها ، ولَمّا ماتَتْ فاطمةُ عليها السلام قامَ علَيها أميرُ المؤمنينَ عليه السلام وقالَ : اللَّهُمَّ إنّي راضٍ عَنِ ابنَةِ نَبِيِّكَ ، اللّهُمّ إنّها قد أوحَشَتْ فَآنِسْها .۶

۸۰۶۶.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : لا غِنى‏ بالزَّوجةِ فيما بَينَها وبينَ زوجِها المُوافِقِ لَها عن ثلاثِ خِصالٍ وهُنّ : صِيانَةُ نَفسِها عن

1.بحار الأنوار : ۱۰۳/۲۳۴/۱۵ .

2.كنز العمّال : ۴۴۷۷۱ .

3.بحار الأنوار: ۱۰۳/۲۴۶/۲۴.

4.الكافي : ۵/۵۰۸/۶ .

5.سنن أبي داوود : ۲/۲۴۴/۲۱۴۰ .

6.بحار الأنوار : ۱۰۳/۲۵۶/۱ .


ميزان الحکمه المجلّد الرّابع
62

1648 - مَن لا يَنبَغي تَزويجُهُم‏

۸۰۵۲.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و آله : إنّما النِّكاحُ رِقٌّ ، فإذا أنكَحَ أحَدُكُم وَلِيدَةً فقد أرَقَّها ، فَلْيَنظُرْ أحَدُكُم لِمَن يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ .۱

۸۰۵۳.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : تَزَوَّجُوا في الشُّكاكِ ولا تُزَوِّجُوهم ، لأنَّ المرأةَ تَأخُذُ مِن أدَبِ الرَّجُلِ ويَقهَرُها عَلى‏ دِينِهِ .۲

۸۰۵۴.الإمامُ الرِّضا عليه السلام : إيّاكَ أن تُزَوِّجَ شارِبَ الخَمرِ ، فإن زَوَّجتَهُ فكأنّما قُدْتَ إلى الزِّنا .۳

۸۰۵۵.مكارم الأخلاق عن الحسينِ بنِ بَشّارٍ : كَتَبتُ إلى‏ أبي الحسنِ عليه السلام: إنّ لي ذا قَرابَةٍ قد خَطَبَ إلَيَّ وفي خُلُقِهِ سُوءٌ ! فقالَ : لا تُزَوِّجْهُ إن كانَ سَيِّئَ الخُلُقِ .۴

(انظر) وسائل الشيعة : 14 / 53 - 54 باب 29 - 31 .

1649 - مَن لا يَنبَغي تَزَوُّجُهُنَّ

۸۰۵۶.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و آله : إيّاكُم وتَزَوُّجَ الحَمْقاءِ ، فإنَّ صُحبَتَها ضَياعٌ ووُلْدَها ضِباعٌ .۵

۸۰۵۷.عنه صلى اللَّه عليه و آله : لا تَتَزَوَّجَنَّ شَهْبَرَةً ولا لَهْبَرَةً ولا نَهْبَرَةً ولا هَيْدَرَةً ولا لَفُوتاً ... أمّا الشَّهبَرَةُ فالزَّرقاءُ البَذِيَّةُ ، وأمّا اللَّهبَرَةُ فالطويلَةُ المَهْزُولَةُ ، وأمّا النَهْبَرَةُ فالقَصيرةُ الذَّميمَةُ ، وأمّا الهَيدَرَةُ فالعَجوزَةُ المُدبِرَةُ ، وأمّا اللَّفُوتُ فذاتُ الوَلَدِ مِن غَيرِكَ .۶

۸۰۵۸.الإمامُ الصّادقُ عن آبائهِ عليهم السلام : أنّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و آله قالَ لِلنّاسِ : إيّاكُم وخَضْراءَ الدِّمَنِ ، قيلَ : يا رسولَ اللَّهِ، وما خَضراءُ الدِّمَنِ؟ قالَ: المَرأةُ الحَسناءُ في مَنبِتِ السُّوءِ.۷

(انظر) وسائل الشيعة : 14 / 56 باب 32 ، و ص 57 باب 34 .

1650 - أقسامُ النِّساءِ

۸۰۵۹.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : النساءُ ثلاثٌ : فواحِدَةٌ لكَ ، وواحِدَةٌ لكَ وعلَيكَ ، وواحِدَةٌ علَيكَ لا لكَ ، فأمّا التي هِي لكَ فالمرأةُ العَذراءُ ، وأمّا التي هِي لكَ وعلَيكَ فالثَّيِّبُ ، وأمّا التي هِي علَيكَ لا لكَ فهِي المُتبِعُ التي لها وَلَدٌ مِن غَيرِكَ .۸

1.بحار الأنوار : ۱۰۳/۳۷۱/۲ .

2.بحار الأنوار : ۱۰۳/۳۷۷/۸ .

3.بحار الأنوار : ۷۹/۱۴۲/۵۵ .

4.مكارم الأخلاق : ۱/۴۴۳/۱۵۲۵ .

5.بحار الأنوار : ۱۰۳/۲۳۷/۳۵ .

6.بحار الأنوار : ۱۰۳/۲۳۱/۶ .

7.بحار الأنوار : ۱۰۳/۲۳۲/۱۰ .

8.تحف العقول : ۳۱۷ .

  • نام منبع :
    ميزان الحکمه المجلّد الرّابع
عدد المشاهدين : 90465
الصفحه من 570
طباعه  ارسل الي