325
مسند ابي بصير ج2

باب من الزيادات

۵۳.الكافي :ابن إدريس، عن أبيه، عن ابن عيسى، عن أبيه ، عن عبداللّه بن القاسم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنَّ لأهل الدِّين علامات يعرفون بها؛ صدق الحديث، و أداء الأمانة، والوفاء بالعهد، وصلة الأرحام، ورحمة الضعفاء، وقلة المراقبة للنساء ـ أو قال : قلة المؤاتاة للنساء ـ وبذل المعروف، وحُسن الخلق، وسعة الخلق، واتّباع العلم، وما يقرّب إلى اللّه عز و جل زلفى، طوبى لهم وحسن مآب . ۱

۵۴.رسالة المتعة :عن أبي بصير أ نه ذُكر للصادق عليه السلام المتعة ، هل هي من الأربع؟ فقال: تزوّج منهنّ ألفا . ۲

۵۵.رسالة المتعة :أبو بصير عن الصادق عليه السلام: في المتعة يجزيها الدرهم فما فوقه. ۳

۵۶.تفسير العياشي :عن أبي بصير في الرجل ينكح أمَته لرجل أله أن يفرّق بينهما إذا شاء؟

1.الكافي ، ج ۲ ، ص ۲۳۹ (كتاب الإيمان والكفر ، باب المؤمن وعلاماته وصفاته ، ح ۳۰) ؛ الأمالي ، الصدوق ، ص ۲۹۰ (المجلس التاسع والثلاثون ، ح ۷) ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۶ ، ص ۳۶۴ (كتاب الإيمان والكفر ، الجزء الثاني ، من أبواب مكارم الاخلاق ، علامات أهل الدِّين ، ح ۱) .

2.رسالة المتعة ، المفيد ، ص ۱۲ (ح ۲۶) ؛ بحار الأنوار ، ج ۱۰۳ ، ص ۳۰۹ (أبواب النكاح ، الباب التاسع ، ح ۳۸) .

3.رسالة المتعة ، المفيد ، ص ۱۱ (ح ۱۹) ؛ بحار الأنوار ، ج ۱۰۳ ، ص ۳۰۸ (أبواب النكاح ، الباب التاسع ، ح ۳۱) .


مسند ابي بصير ج2
324

۵۰.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابه، عن خلف بن حمّاد، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبداللّه عليه السلام : إذا مات الرَّجل حل ما له وما عليه من الدَّين . ۱

۵۱.التهذيب :محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الرَّجل يقتل وعليه دَين وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دَين؟
فقال : إن أصحاب الدَّين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهبوا أولياءَه دية القاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدَّين للغرماء، و إلاّ فلا . ۲

۵۲.الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام : قال: قلت له: الرَّجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دَين ؟
قال : إن كان أذن له أن يستدين فالدَّين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى، ويستسعي العبد في الدَّين . ۳

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۹۹ (كتاب المعيشة ، باب أنّه إذا مات الرجل حلَّ دينه ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۹۰ (كتاب الديون والكفالات و... ، باب الديون وأحكامها ، ح ۳۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۹۷ (كتاب التجارة ، باب ۱۲ من أبواب الدين والقرض ، ح ۱) . قال في الدروس : يحل الديون المؤجلة بموت القريم ، ولو مات المدين لم يحل الأعلى ، رواية أبي بصير والشيخ والقاضي والحلبي . «مرآه العقول»

2.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۱۲ (كتاب القضايا والأحكام ، باب الزيادات في القضايا والأحكام ، ح ۶۸) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۵۹ (أحكام الدماء والقود والقصاص ، باب الرجل يقتل وعليه دين ، ح ۵۳۶۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۱۲ (كتاب التجارة ، باب ۲۴ من أبواب الدين والقرض ، ح ۲) .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۰۳ (كتاب المعيشة ، باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۰۰ (كتاب الديون والكفالات ، باب الديون وأحكامها ، ح ۷۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۱۸ (كتاب التجارة ، باب ۳۱ من أبواب الدين والقرض ، ح ۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 59296
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي