337
مسند ابي بصير ج2

كتاب المضاربة

۱.الفقيه :عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الرَّجل يقول للرجل أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك ؟
قال : لا بأس. ۱

۲.التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرَّجل يعطي الرَّجل مالاً مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى أرض أُخرى ، فعصاه ؟
فقال : هو له ضامن، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه. ۲

1.من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۳ (باب البيوع ، ح ۳۷۹۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۸۵ (كتاب المضاربة ، باب ۳ من أحكام المضاربة ، ح ۱) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۸۷ (كتاب التجارات ، باب الشركة والمضاربة ، ح ۱۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۸۲ (كتاب المضاربة ، باب ۱ من أحكام المضاربة ، ح ۱۰) .


مسند ابي بصير ج2
336
  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 59772
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي