343
مسند ابي بصير ج2

كتاب الإجارة

۱.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن النضر، عن عاصم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالاً كثيرا ؟
فقال : ليس على مولاه شيء، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنه يستسعي ، وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء، ولا على العبد شيء. ۱

۲.التهذيب :أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يتكارى من الرَّجل البيت والسفينة سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ؟
قال: الكري لازم له إلى الوقت الّذي تكاراه، والخيار في أخذ الكري إلى ربها ، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك. ۲

۳.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره ؟

1.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۸۵ (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح ۲۶۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۲۵۲ (كتاب الإجارة ، باب ۱۱ من أحكام الإجارة ، ح ۳) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۱۰ (كتاب التجارات ، باب الإجارات ، ح ۴) .


مسند ابي بصير ج2
342
  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 59312
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي