كتاب الهبات
۱.التهذيب :يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : الهبة جائزة قُبضت أو لم تُقبض، قسمت أو لم تقسّم، والنحل لايجوز حتّى تقبض، وإنّما أراد الناس ذلك فأخطأوا. ۱
۲.التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن العباس بن عامر، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال: الهبة لاتكون أبدا هبة حتّى يقبضها، والصدقة جائزة عليه، وإذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له إلاّ أن يقبلها، وإن كان في بلده ويوجد غيره فذلك إليه . ۲
1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۵۶ (كتاب الوقوف والصدقات ، باب النحل والهبة ، ح ۱۸) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۱۰ (كتاب الوقوف والصدقات ، باب الهبة المقبوضة ، ح ۱۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۲۳۳ (كتاب الهبات ، باب ۴ من أحكام الهبات ، ح ۴) .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۵۹ (كتاب الوقوف والصدقات ، باب النحل والهبة ، ح ۳۱) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۰۷ (كتاب الوقوف والصدقات ، باب الهبة المقبوضه ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۳۳۶ (كتاب الهبات ، باب ۴ من أحكام الهبات ، ح ۷) .