447
مسند ابي بصير ج2

كتاب النذر والهدي

۱.الكافي :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يقول : عليَّ نذر؟
قال: ليس بشيء حتّى يسمّي النذر ويقول: عليَّ صوم للّه ، أو يتصدق أو يعتق أو يهدي هديا، وإن قال الرَّجل : «أنا أهدي هذا الطعام»، فليس هذا بشيء، إنّما تُهدى البُدن . ۱

۲.النوادر :أحمد بن عيسى الأشعري ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الرَّجل يقول : عليَّ نذر؟
فقال : ليس بشيء إلاّ أن يسمّى النذر فيقول : نذر صوم، أو عتق، أو صدقة، أو هدي، الحديث . ۲

۳.التهذيب :عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي، عن أحمد بن محمّد، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أنّ

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۵۵ (كتاب الأيمان والنذور والكفارات ، باب النذور ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۰۳ (كتاب الأيمان والنذور والكفارات ، باب النذور ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۲۹۴ (كتاب النذر والعهد ، باب ۱ من أبواب النذر والعهد ، ح ۳).

2.النوادر ، الأشعري ، ص ۳۴ (ح ۳۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۱۸۵ (كتاب النذر والعهد ، باب ۲ من أبواب النذر والعهد ، ح ۷) .


مسند ابي بصير ج2
446

أبي عبداللّه عليه السلامقال: سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم، وخاف أن يصيبها حراما، وأعتق كل مملوك له، وحلف بالأيمان ألاّ يمسها أبدا، فماتت عمته، فورث الجارية، أعليه جناح أن يطأها؟
فقال : إنّما حلف على الحرام، ولعل اللّه أن يكون رحمه فورّثه إيّاها لما علم من عفته . ۱

1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۰۱ (كتاب الأيمان والنذور والكفارات ، باب النذور ، ح ۱۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۲۷۸ (كتاب الأيمان ، باب ۴۹ من أبواب الأيمان ، ح ۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 59339
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي