411
حكم النّبيّ الأعظم ج6

الفصل الرّابع : آثار المحبّة في اللّه

4 / 1

كَمالُ الإِيمانِ

۹۳۷۷.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :ثَلاثٌ مَن كُنَّ فيهِ وَجَدَ طَعمَ الإِيمانِ : مَن كانَ يُحِبُّ المَرءَ لا يُحِبُّهُ إلّا للّه ِِ ، ومَن كانَ اللّه ُ ورَسولُهُ أحَبَّ إلَيهِ مِمّا سِواهُما ، ومَن كانَ أن يُلقى فِي النّارِ أحَبَّ إلَيهِ مِن أن يَرجِعَ فِي الكُفرِ بَعدَ أن أنقَذَهُ اللّه ُ مِنهُ . ۱

۹۳۷۸.عنه صلى الله عليه و آله :مَن سَرَّهُ أن يَجِدَ حَلاوَةَ الإِيمانِ فَليُحِبَّ المَرءَ لا يُحِبُّهُ إلّا للّه ِِ عز و جل . ۲

۹۳۷۹.عنه صلى الله عليه و آله :لا يَحِقُّ العَبدُ حَقَّ صَريحِ الإِيمانِ حَتّى يُحِبَّ للّه ِِ تَعالى ويُبغِضَ للّه ِِ ، فَإِذا أحَبَّ للّه ِِ تَبارَكَ وتَعالى وأبغَضَ للّه ِِ تَبارَكَ وتَعالى فَقَدِ استَحَقَّ الوَلاءَ مِنَ اللّه ِ . ۳

۹۳۸۰.الإمام العسكريّ عليه السلام عَن آبائِهِ عليهم السلام :قالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله لِبَعضِ أصحابِهِ ذاتَ يَومٍ : يا عَبدَاللّه ِ ، أحبِب فِي اللّه ِ ، وأبغِض فِي اللّه ِ ، ووالِ فِي اللّه ِ ، وعادِ فِي اللّه ِ ؛ فَإِنَّهُ لا تُنالُ وِلايَةُ اللّه ِ إلّا بِذلِكَ ، ولا يَجِدُ الرَّجُلُ طَعمَ الإِيمانِ ـ وإن كَثُرَت صَلاتُهُ وصِيامُهُ ـ حَتّى يَكونَ كَذلِكَ . وقَد صارَت مُؤاخاةُ النّاسِ يَومَكُم هذا أكثَرُها فِي الدُّنيا ؛ عَلَيها يَتَوادّونَ ، وعَلَيها يَتَباغَضونَ ، وذلِكَ لا يُغني عَنهُم مِنَ اللّه ِ شَيئا .
فَقالَ الرَّجُلُ : يا رَسول اللّه ِ ، فَكَيفَ لي أن أعلَمَ أنّي قَد والَيتُ وعادَيتُ فِي اللّه ِ ؟ ومَن وَلِيُّ اللّه ِ عز و جل حَتّى اُوالِيَهُ ، ومَن عَدُوُّهُ حَتّى اُعادِيَهُ ؟
فَأَشارَ لَهُ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله إلى عَلِيٍّ عليه السلام ، فَقالَ : أتَرى هذا ؟ قالَ : بَلى . قالَ : وَلِيُّ هذا وَلِيُّ اللّه ِ ؛ فَوالِهِ ، وعَدُوُّ هذا عَدُوُّ اللّه ِ ؛ فَعادِهِ ، ووالِ وَلِيَّ هذا ولَو أنَّهُ قاتِلُ أبيكَ ووَلَدِكَ ، وعادِ عَدُوَّ هذا ولَو أنَّهُ أبوكَ ووَلَدُكَ . ۴

1.صحيح مسلم : ج ۱ ص ۶۶ ح ۶۸ عن أنس ؛ مشكاة الأنوار : ص ۱۲۳ .

2.شُعب الإيمان: ج ۶ ص ۴۹۱ ح ۹۰۱۸ و ح ۹۰۲۰ وفيه «حقيقة» بدل «حلاوة» كلاهما عن أبي هريرة .

3.مسند ابن حنبل: ج ۵ ص ۲۹۳ ح ۱۵۵۴۹ عن عمرو بن الجموح .

4.معانيالأخبار: ص ۳۹۹ ح ۵۸ عن محمّد بن زياد ومحمّد بن سنان وص۳۷ ح ۹ عن محمّد بن زياد ومحمّد بن سيّار ؛ حلية الأولياء : ج ۱ ص ۳۱۲ عن ابن عمر عنه صلى الله عليه و آله نحوه وليس فيه «فقال الرجل . . . إلخ» .


حكم النّبيّ الأعظم ج6
410
  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم ج6
    الناشر :
    دار الحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 159568
الصفحه من 649
طباعه  ارسل الي