569
حكم النّبيّ الأعظم ج6

الحديث

۹۹۰۳.رسول اللّه صلى الله عليه و آلهـ في النَّهيِ عَن كِتمانِ الشَّهادَةِ ـ: مَن كَتَمَها أطعَمَهُ اللّه ُ لَحمَهُ على رُؤوسِ الخَلائقِ ، وهُو قَولُ اللّه ِ عَزَّوجلَّ : «ولا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ...» . ۱

۹۹۰۴.عنه صلى الله عليه و آله :مَن كَتَمَ شَهادَةً إذا دُعِيَ إلَيها كانَ كَمَن شَهِدَ بِالزُّورِ . ۲

۹۹۰۵.عنه صلى الله عليه و آله :مَن كَتَمَ شهادَةً ، أو شَهِدَ بها لِيُهدِرَ بها دَمَ امرِئٍ مسلمٍ ، أو لِيُتْوِيَ بها مالَ امرئٍ مُسلمٍ ، أتى يَومَ القِيامَةِ ولِوَجهِهِ ظُلمَةٌ مَدَّ البَصَرِ ، وفي وَجهِهِ كُدُوحٌ تَعرِفُهُ الخلائقُ بِاسمِهِ ونَسَبِهِ . ۳

4 / 4

وُجوبُ رعايَةِ القِسطِ في الشَّهادَةِ

الكتاب

« يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّ مِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَ لِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا » . ۴

« يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّ مِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـئانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ » . ۵

1.الأمالي للصدوق : ص۵۱۴ ح۷۰۷ عن الحسين بن يزيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج۱۰۴ ص۳۱۰ ح ۵ .

2.كنز العمّال : ج ۷ ص ۱۴ ح ۱۷۷۴۳ عن أبي موسى .

3.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۵۸ ح ۳۳۲۹ عن جابر عن الإمام الباقر عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ۱۰۴ ص ۳۱۱ ح ۹ .

4.النساء : ۱۳۵.

5.المائدة : ۸ .


حكم النّبيّ الأعظم ج6
568

الحديث

۹۹۰۲.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :خَيرُ الشهادَةِ ما يَشهَدُ بها صاحِبُها قَبلَ أن يُسألَها . ۱

4 / 3

النَّهيُ عَن كِتمانِ الشَّهادَةِ

الكتاب

« أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَ هِيمَ وَإِسْمَـعِيلَ وَ إِسْحَـقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَـرَى قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَ مَنْ أَظْـلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَـدَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بِغَـفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ » . ۲

« وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَـنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَـنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهَـدَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ » . ۳

1.كنز العمّال : ج ۷ ص ۱۲ ح ۱۷۷۳۱ عن زيد بن خالد الجهني .

2.البقرة : ۱۴۰.

3.البقرة : ۲۸۳.

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم ج6
    الناشر :
    دار الحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 159450
الصفحه من 649
طباعه  ارسل الي