267
حكم النّبيّ الأعظم ج5

۷۴۸۵.عنه صلى الله عليه و آله :إذا قامَ أحدُكُم فِي الصَّلاةِ إلى سُترَةٍ فَليَدنُ مِنها ، فَإِنَّ الشَّيطانَ يَمُرُّ بَينَهُ وبَينَها . ۱

۷۴۸۶.عنه صلى الله عليه و آله :لِيَستَتِر أحَدُكُم فِي الصَّلاةِ بِالخَطِّ بَينَ يَدَيهِ وبِالحَجَرِ وبِما وَجَدَ مِن شَيءٍ مَعَ أنَّ المُؤمِنَ لا يَقطَعُ صَلاتَهُ شَيءٌ . ۲

ج ـ العَبَثُ

۷۴۸۷.رسول اللّه صلى الله عليه و آلهـ لِعَليٍّ عليه السلام ـ: يا عَليُّ ، كَرِهَ اللّه ُ عز و جل لِاُمَّتي العَبَثَ فِي الصَّلاةِ . ۳

۷۴۸۸.عنه صلى الله عليه و آله :إنَّ اللّه َ تَبارَكَ وتَعالى كَرِهَ لي سِتَّ خِصالٍ وكَرِهتُهُنَّ لِلأَوصياءِ مِن وُلدي وأتباعِهِم مِن بَعدي : العَبَثَ فِي الصَّلاةِ . . . . ۴

۷۴۸۹.مسند أبي يعلى عن أَنَس بن مالِك :إنَّ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله رَأى رَجُلًا يُحَرِّكُ الحَصى وهُوَ فِي الصَّلاةِ ، فَلَمَّا انصَرَفَ قالَ للِرَّجُلِ : هُوَ حَظُّكَ مِن صَلاتِكَ . ۵

د ـ الِالتِفات

۷۴۹۰.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :لا تَلتَفِتوا في صَلاتِكُم فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِلمُتَلَفِّتِ . ۶

۷۴۹۱.عنه صلى الله عليه و آله :إيّاكَ والِالتِفاتَ فِي الصَّلاةِ ، فَإِنَّ الِالتِفاتَ فِي الصَّلاةِ هَلَكَةٌ ، فَإِن كانَ لابُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لا فِي الفَريضَةِ . ۷

1.دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۱۵۰ ، بحارالأنوار : ج ۸۳ ص ۳۰۴ ح ۹ ؛ سنن أبي داوود : ج ۱ ص ۱۸۵ ح ۶۹۵ عن سهل بن أبي حثمة .

2.تاريخ دمشق : ج ۸ ص ۲۹۱ عن أنس .

3.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۳۵۷ ح ۵۷۶۲ عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحارالأنوار : ج ۷۷ ص ۵۰ ح ۳ .

4.الأمالي للصدوق : ص ۶۰ ح ۳ عن غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ۷۹ ص ۲۷۷ ح ۱ .

5.مسند أبي يعلى : ج ۴ ص ۱۱۸ ح ۴۰۰۰ .

6.المعجم الأوسط : ج ۲ ص ۲۹۴ ح ۲۰۲۱ عن عبد اللّه بن سلام .

7.سنن الترمذي : ج ۲ ص ۴۸۴ ح ۵۸۹ عن أنس .


حكم النّبيّ الأعظم ج5
266

۷۴۷۸.عنه صلى الله عليه و آله :إذا اُقيمَتِ الصَّلاةُ ووَجَدَ أحَدُكُمُ الخَلاءَ فَليَبدَأ بِالخَلاءِ . ۱

۷۴۷۹.عنه صلى الله عليه و آله :لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤمِنُ بِاللّه ِ واليَومِ الآخِرِ أن يُصَلّيَ وهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ . ۲

۷۴۸۰.عنه صلى الله عليه و آله :لا يُصَلِّ الرَّجُلُ وهُوَ زَناءُ . ۳

۷۴۸۱.عنه صلى الله عليه و آله :لا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكُم وبِهِ أحَدُ العَقدَينِ ـ يعني البَولَ والغائِطَ ـ . ۴

ب ـ الصَّلاةُ إلى غَيرِ سُترَةٍ

۷۴۸۲.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :الصَّلاةُ إلى غَيرِ سُترَةٍ مِنَ الجَفاءِ ، ومَن صَلّى في فَلاةٍ فَليَجعَل بَينَ يَدَيهِ مِثلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحلِ . ۵

۷۴۸۳.عنه صلى الله عليه و آله :إذا صَلّى أحَدُكُم فَليُصَلِّ إلى سُترَةٍ ، وليَدنُ مِنها . ۶

۷۴۸۴.عنه صلى الله عليه و آله :مَنِ استَطاعَ مِنكُم أن لا يَحولَ بَينَهُ وبَينَ قِبلَتِهِ أحَدٌ فَليَفعَل . ۷

1.سنن الترمذي : ج ۱ ص ۲۶۳ ح ۱۴۲ عن عبداللّه بن الأرقم .

2.سنن أبي داوود : ج ۱ ص ۲۳ ح ۹۱ عن أبي هريرة .

3.المجازات النبويّة : ص ۱۲۴ ح ۹۱ ، قال الشريف الرضي رحمه الله بعد نقل الرواية : هذا القول مجاز ، لأنّ أصل الزناء الضيق والاجتماع . وقال الأخطل يذكر حفرة القبر : وإذا قذفت إلى الزناء تعرّها غبراء مظلمة من الأحفار ويقال : قد زنأ بوله يزنأ زنوءً إذا احتقن ، وأزنأ الرجل بوله إزناءً إذا حقنه ، فسمّى الحاقن زناءً لاجتماع البول فيه وضيق وعائه عليه ، وموضع المجاز من هذا الكلام أنّه عليه الصلاة والسلام وصف الرجل بالضيق ، وإنّما الضيق وعاء البول ، إلّا أنّ ذلك الموضع لمّا كان شيئا من جملته ونوطا معلّقا به جاز أن يجري اسمه عليه . وقوله عليه الصلاة والسلام : «لا يصلّ الرجل وهو زناء» فيه من الفائدة ما ليس في قوله : «وهو حاقن» لأنّ الحاقن قد يحقن القليل كما يحقن الكثير ، والزناء هو الضيق ، ولا يكاد يضيق وعاء البول إلّا من الكثير دون القليل .

4.معاني الأخبار : ص ۱۶۴ ح ۱ عن عيسى بن عبداللّه العمري عن آبائه عن الإمام عليّ عليه السلام .

5.دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۱۵۰ ، بحارالأنوار : ج ۸۳ ص ۳۰۳ ح ۹ .

6.سنن أبي داوود : ج ۱ ص ۱۸۶ ح ۶۹۸ عن أبي سعيد .

7.سنن أبي داوود : ج ۱ ص ۱۸۶ ح ۶۹۹ عن أبي سعيد .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم ج5
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق/1387 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 193680
الصفحه من 622
طباعه  ارسل الي