الفصل السّادس : حقوق الرّضيع
6 / 1
الرَّضاعُ مِن الاُمِّ إن أمكَنَ
أ ـ فَضلُ إرضاعِ الوَلَدِ
۵۲۶۱.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إذا حَمَلَتِ المَرأَةُ كانَت بِمَنزِلَةِ الصّائِمِ القائِم ، المُجاهِدِ بِنَفسِهِ و مالِهِ في سَبِيلِ اللّهِ ، فَإِذا وَضَعَت كانَ لَها مِنَ الأَجرِ ما لا تَدري ما هُوَ لِعِظَمِهِ ، فَإذا أرضَعَت كانَ لَها بِكُلِّ مَصَّةٍ كَعِدلِ عِتقِ مُحَرَّرٍ مِن وُلدِ إسماعيلَ ، فَإِذا فَرَغَت مِن رَضاعِهِ ضَرَبَ مَلَكٌ عَلى جَنبِها ، و قالَ : اِستَأنِفِي العَمَلَ ؛ فَقَد غُفِرَ لَكِ . ۱
۵۲۶۲.عنه صلى الله عليه و آله :حامِلاتٌ والِداتٌ مُرضِعاتٌ رَحيماتٌ ، لو لا ما يَأتينَ إلى بُعولَتِهِنَّ ما دَخَلَت مُصَلِّيَةٌ مِنهُنَّ النّارَ . ۲