85
حكم النّبيّ الأعظم ج4

الفصل السّابع : آداب التّبليغ

7 / 1

الاِفتِتاحُ بِالبَسمَلَةِ

۵۱۰۷.مسند ابن حنبل عن أبي هريرة :قالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : كُلُّ كَلامٍ أو أمرٍ ذي بالٍ لا يُفتَحُ بِذِكرِ اللّهِ عز و جلفَهُوَ أبتَرُ ـ أو قالَ : أقطَعُ ـ . ۱

7 / 2

التَّحميدُ للّهِِ وَالصَّلاةُ عَلى رَسول اللّهِ

۵۱۰۸.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :كُلُّ كَلامٍ لا يُبدَأُ فيهِ بِالحَمدِ للّهِِ فَهُوَ أجذَمُ ۲ . ۳

1.مسند ابن حنبل: ج ۳ ص ۲۸۱ ح ۸۷۲۰ .

2.قال الشريف الرضيّ رحمه الله : هذا القول مجاز ، وإنّما شبّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ الأمر الذي تَهُمّ الإفاضة فيه وتمسّ الحاجة إلى الكلام عليه ، إذا لم ينظر فيه حمد اللّه سبحانه وتعالى ، بالأقطع اليد من حيث كان قالصا عن السُّبوغ ، وناقصا عن البلوغ . وممّا يقوّي ذلك ما رواه أبو هريرة أيضا قال : قال عليه الصلاة والسلام : «الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء» . فأقام ـ عليه الصلاة والسلام ـ نقصان الخطبة مقام نقصان الخلقة . وممّا يشبه هذا الخبر الحديثُ الآخر الذي ذكره أبو عبيد القاسم بن سلّام في كتابه «غريب الحديث» ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «مَن تعلّم القرآن ثمّ نسيه لقي اللّه سبحانه وهو أجذم» قال : والأجذم : المقطوع اليد (المجازات النبويّة : ص ۲۴۴ ح ۱۹۷) .

3.سنن أبي داوود : ج ۴ ص ۲۶۱ ح ۴۸۴۰ عن أبي هريرة ؛ عدّة الداعي : ص ۲۴۵ وفيه «أقطع» بدل «أجذم» ، بحار الأنوار : ج ۹۳ ص ۲۱۶ ح ۲۱ .


حكم النّبيّ الأعظم ج4
84
  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم ج4
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق/1387 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 201215
الصفحه من 702
طباعه  ارسل الي