الفصل السّابع : آداب التّبليغ
7 / 1
الاِفتِتاحُ بِالبَسمَلَةِ
۵۱۰۷.مسند ابن حنبل عن أبي هريرة :قالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : كُلُّ كَلامٍ أو أمرٍ ذي بالٍ لا يُفتَحُ بِذِكرِ اللّهِ عز و جلفَهُوَ أبتَرُ ـ أو قالَ : أقطَعُ ـ . ۱
7 / 2
التَّحميدُ للّهِِ وَالصَّلاةُ عَلى رَسول اللّهِ
۵۱۰۸.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :كُلُّ كَلامٍ لا يُبدَأُ فيهِ بِالحَمدِ للّهِِ فَهُوَ أجذَمُ ۲ . ۳
1.مسند ابن حنبل: ج ۳ ص ۲۸۱ ح ۸۷۲۰ .
2.قال الشريف الرضيّ رحمه الله : هذا القول مجاز ، وإنّما شبّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ الأمر الذي تَهُمّ الإفاضة فيه وتمسّ الحاجة إلى الكلام عليه ، إذا لم ينظر فيه حمد اللّه سبحانه وتعالى ، بالأقطع اليد من حيث كان قالصا عن السُّبوغ ، وناقصا عن البلوغ . وممّا يقوّي ذلك ما رواه أبو هريرة أيضا قال : قال عليه الصلاة والسلام : «الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء» . فأقام ـ عليه الصلاة والسلام ـ نقصان الخطبة مقام نقصان الخلقة .
وممّا يشبه هذا الخبر الحديثُ الآخر الذي ذكره أبو عبيد القاسم بن سلّام في كتابه «غريب الحديث» ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «مَن تعلّم القرآن ثمّ نسيه لقي اللّه سبحانه وهو أجذم» قال : والأجذم : المقطوع اليد (المجازات النبويّة : ص ۲۴۴ ح ۱۹۷) .
3.سنن أبي داوود : ج ۴ ص ۲۶۱ ح ۴۸۴۰ عن أبي هريرة ؛ عدّة الداعي : ص ۲۴۵ وفيه «أقطع» بدل «أجذم» ، بحار الأنوار : ج ۹۳ ص ۲۱۶ ح ۲۱ .