135
مكاتيب الأئمّة ج6

إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها 1 عشر سنين على أن تُعطى الاُجرة في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يُقدّم لها شيء من الاُجرة ما لم يمضِ الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت ، أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة ؟ فكتب عليه السلام :إِن كَانَ لَهَا وَقتٌ مُسَمّىً ، لَم يَبلُغ فَمَاتَت ، فَلِوَرَثَتِهَا تِلكَ الإِجَارَةُ ، فَإِن لَم تَبلُغ ذَلِكَ الوَقتَ وَبَلَغَت ثُلُثَهُ أَو نِصفَهُ أَو شَيئاً مِنهُ ، فَيُعطَى وَرَثَتُهَا بِقَدرِ مَا بَلَغَت مِن ذَلِكَ الوَقتِ إِن شَاءَ اللّهُ . 2

145

كتابه عليه السلام إلى رجل

۰.سَهلُ بن زياد عن أحمد بن إسحاق الرازيّ ، قال : كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : رجل استأجر ضيعةً من رجل ، فباع المُؤاجر تلك الضيعة الّتي آجرها بحضرة المستأجر ولم يُنكر المستأجر البيع وكان حاضراً له شاهداً عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، أيرجع ذلك في الميراث ، أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب عليه السلام :إِلَى أَن تَنقَضِيَ إِجَارَتُهُ . ۳

1.الضيع : ضيعة الرجل : حرفته و صناعته و معاشه وكسبه . . . قال الأزهري : الضيعة عند الحاضرة مال الرجل من النخل والكرم والأرض ( لسان العرب : ج۸ ص۲۳۰ ) .

2.الكافي : ج ۵ ص ۲۷۰ ح ۲ ، تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۲۰۷ ح ۹۱۲ ، وسائل الشيعة : ج ۱۹ ص ۱۳۷ ح ۲۴۳۱۱.

3.الكافي : ج۵ ص۲۷۱ ح۳ ، تهذيب الأحكام : ج۷ ص۲۰۷ ح۹۱۰ وفيه : « محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام » ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۲۵۲ ح۳۹۱۴ وفيه : « كتب أبو هَمّام إلى أبي الحسن عليه السلام في رجلٍ استأجر ضيعة . . . » ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۱۳۴ ح۲۴۳۰۶ وج۱۹ ص۱۳۶ ح۲۴۳۱۰ .


مكاتيب الأئمّة ج6
134

كتبت إليه : رجل له على رجلٍ تمر أو حِنطة أو شَعير أو قُطن ، فلمّا تقاضاه قال : خذ بقيمة ما لك عندي دراهم ، أيجوز له ذلك أم لا ؟ فكتب عليه السلام :يَجُوزُ ذَلِكَ عَن تَراضٍ مِنهُمَا إِن شَاءَ اللّهُ . 1

143

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن محمّد القاسانيّ

في الضمان على الدلال والجمال

۰.محمّد بن جعفر أبو العبّاس الكوفيّ عن محمّد بن عيسى بن عبيد وعليّ بن إبراهيم جميعاً ، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ۲، قال : كتبتُ إِليه ـ يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام ـ وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومئتين : جُعلت فداك ، رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك ، فاشتراه فسُرق منه أو قُطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ، مِن مال الآمر أو مِن مال المأمور ؟ فكتب عليه السلام :مِن مَالِ الآمِرِ . ۳

144

كتابه عليه السلام إلى إبراهيم الهمذانيّ

في الإجارة

0.سهل بن زياد وأحمد بن محمّد عن عليِّ بن مهزيار عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّومحمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم الهمذانيّ 4 ، قال : كتبتُ

1.تهذيب الأحكام : ج۶ ص۲۰۵ ح۴۶۹ وج۷ ص۴۴ ح۱۹۱ ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۳۰۸ ح۲۳۷۳۱ وص۳۵۹ ح۲۳۸۴۵ .

2.اُنظر ترجمته في «محمّد بن عليّ القاسانيِّ» بالرقم ۱۰ .

3.الكافي : ج۵ ص۳۱۴ ح۴۴ ، تهذيب الأحكام : ج۷ ص۲۲۵ ح۹۸۵ ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۷۳ ح۲۳۱۸۰ وج۱۹ ص۱۵۳ ح۲۴۳۵۴.

4.راجع : «إبراهيم بن محمّد الهمداني» في الرقم ۷ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج6
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 109287
الصفحه من 453
طباعه  ارسل الي