كتبت إليه : رجل له على رجلٍ تمر أو حِنطة أو شَعير أو قُطن ، فلمّا تقاضاه قال : خذ بقيمة ما لك عندي دراهم ، أيجوز له ذلك أم لا ؟ فكتب عليه السلام :يَجُوزُ ذَلِكَ عَن تَراضٍ مِنهُمَا إِن شَاءَ اللّهُ . 1
143
كتابه عليه السلام إلى عليّ بن محمّد القاسانيّ
في الضمان على الدلال والجمال
۰.محمّد بن جعفر أبو العبّاس الكوفيّ عن محمّد بن عيسى بن عبيد وعليّ بن إبراهيم جميعاً ، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ۲، قال : كتبتُ إِليه ـ يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام ـ وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومئتين : جُعلت فداك ، رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك ، فاشتراه فسُرق منه أو قُطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ، مِن مال الآمر أو مِن مال المأمور ؟ فكتب عليه السلام :مِن مَالِ الآمِرِ . ۳
144
كتابه عليه السلام إلى إبراهيم الهمذانيّ
في الإجارة
0.سهل بن زياد وأحمد بن محمّد عن عليِّ بن مهزيار عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّومحمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم الهمذانيّ 4 ، قال : كتبتُ
1.تهذيب الأحكام : ج۶ ص۲۰۵ ح۴۶۹ وج۷ ص۴۴ ح۱۹۱ ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۳۰۸ ح۲۳۷۳۱ وص۳۵۹ ح۲۳۸۴۵ .
2.اُنظر ترجمته في «محمّد بن عليّ القاسانيِّ» بالرقم ۱۰ .
3.الكافي : ج۵ ص۳۱۴ ح۴۴ ، تهذيب الأحكام : ج۷ ص۲۲۵ ح۹۸۵ ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۷۳ ح۲۳۱۸۰ وج۱۹ ص۱۵۳ ح۲۴۳۵۴.
4.راجع : «إبراهيم بن محمّد الهمداني» في الرقم ۷ .