مدبّرٌ وقف ثمّ مات صاحبه وعليه دَين لا يفي بماله . فكتب عليه السلام :يُبَاعُ وَقفُهُ فِي الدَّينِ . 1
وفي التهذيب : محمّد بن عليّ بن محبوب عن أبي طاهر بن حمزة ، أنّه كتب إليه عليه السلام : مدينٌ أوقف ثمّ . . . ۲
151
كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار
في وقف المعلوم والمجهول
۰.محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعاً عن عليّ بن مهزيار۳، قال : قلت : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام : أنّ كلّ وقف إلى وقتٍ معلومٍ۴فهو واجبٌ على الورثة ، وكلّ وقف إلى غير وقتٍ معلومٍ جهلٌ مجهول باطل مردود على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك ؟ فكتب عليه السلام :
1.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۲۳۹ ح ۵۵۷۱.
2.تهذيب الأحكام : ج ۹ ص۱۳۸ ح ۲۶ ، وسائل الشيعة : ج ۱۹ ص ۱۸۴ ح ۲۴۴۱۰.
3.اُنظر ترجمته في الرقم ۲۱ .
4.أي يكون مؤبّداً أو موقّتاً بوقتٍ معلوم فيكون حبسا .