143
مكاتيب الأئمّة ج6

مَن فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيسَ مَدخَلُهُ فِي العَمَلِ حَرَاماً ، بَل أَجرَاً وَثَوَاباً . ۱

باب الوصايا

156

كتابه عليه السلام إلى أحمد بن هلال

في الوصيّة بالثلث و أقلّ منه و أكثر

۰.محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبيديّ عن أحمد بن هلال۲، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : ميّت أوصى بأن يُجرى على رجلٍ ما بقي من ثُلثه ، ولم يأمر بإنفاذ ثُلثه ، هل للوصي أن يوقف ثُلث الميّت بسبب الإجراء ؟ فكتب عليه السلام :يُنفِذُ ثُلُثَهُ وَلا يُوقِفُ . ۳

157

كتابه عليه السلام إلى الحسين بن مالك

0.محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر ، عن الحسين بن مالك 4 ، قال : كتبت إلى أبي

1.مستطرفات السرائر : ص۶۸ ح۱۴ ، وسائل الشيعة : ج۱۷ ص۱۹۰ ح۲۲۳۲۲ نقلاً عنه.

2.اُنظر ترجمته في الرقم ۴۵ .

3.. تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۹۷ ح۱۹ وص۱۴۴ ح۵۹۹ ، الكافي : ج۷ ص۳۶ ح۳۲ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۲۳۹ ح۵۵۷۲ كلّهم عن محمّد بن أحمد ، عن عمر بن عليّ بن عمر ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ، وبهذا الإسناد مرّ في مكتوبة الإمام الجواد عليه السلام ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۲۲۶ ح۲۴۴۷۲ .

4.الحسين بن مالك القمّي : عدّه الشيخ في أصحاب الهادي عليه السلام قائلاً : إنّه ثقة ( راجع : رجال الطوسي : ص۳۸۵ الرقم ۵۶۷۱ ) . وذكره البرقي في أصحاب الهادي عليه السلام قائلاً : « الحسن بن مالك » مكبّرا ، كذا في رجال العلّامة ( خلاصة الأقوال : ص ۳۹ الرقم ۶ ) . وذكره ابن داوود في القسم الأوّل قائلاً : واشتبه على بعض أصحابنا ، فأثبته في باب الحسن ، وليس كذلك ( راجع : رجال ابن داوود : ص ۱۲۶ الرقم ۴۸۶ ) ، و قال المحقّق التستري : نسخة ابن داوود من رجال الشيخ بخطّ مصنّفه ، فالمتّبع ما قاله ( راجع : قاموس الرجال : ج ۳ ص ۳۴۶ الرقم ۲۰۱۱ ) ، وقال المحقّق الأردبيلي : في بعض نسخ كتاب رجال الشيخ الحسين بن مالك بالياء ، واختاره ابن داوود ونسب ما هنا « الحسن بن مالك » إلى الاشتباه ، والّذي وجدته بخطّ السيّد بن طاووس « الحسن » بغير ياء كما ذكره المصنّف . انتهى . والّذي وجدته بالياء كما يأتي . . . والّذي وجدته في رجال الهادي عليه السلام بالياء كما يأتي ، واللّه أعلم ( راجع : جامع الرواة : ج۱ ص۲۲۰ ) .


مكاتيب الأئمّة ج6
142

دراهم كانت اُهديت إليّ من طرسوس ، دراهم منهم ، وكرهت أن أردّها على صاحبها أو أحدث فيها حدثاً دون أمرك ، فهل تأمرني في قبول مثلها أم لا ، لأعرفها إن شاء اللّه وانتهي إلى أمرك ؟ فكتب وقرأته :اقبَل مِنهُم إِذَا أُهدِيَ إِلَيكَ دَراهِمُ أَو غَيرُها ، فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله لَم يَرُدَّ هَدِيَّةً عَلَى يَهُودِيٍّ وَلا نَصرَانِيٍّ . 1

155

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن عليّ بن عيسى

في تحريم الولاية من قبل الجائر

۰.في كتاب مسائل الرجال من مسائل محمّد بن عليّ بن عيسى : ( محمّد بن أحمد بن محمّد بن زياد وموسى بن محمّد[ عن محمّد ] بن عليّ بن عيسىج۲، قال : كتبت إلى الشيخ۳أعزّه اللّه وأيّده . . . ) ، وكتبت إليه أسأله عن العمل لبني العبّاس وأخذ ما أتمكّن من أموالهم ، هل فيه رُخصة ؟ وكيف المذهب في ذلك ؟ فقال :مَا كَانَ المَدخَلُ فِيهِ بِالجَبرِ وَالقَهرِ ، فَاللّهُ قَابِلُ العُذرِ ، وَمَا خَلَا ذَلِكَ فَمَكرُوهٌ ، وَلا مَحَالَةَ قَلِيلُهُ خَيرٌ مِن كَثِيرِهِ ، وَما يُكَفَّرُ بِهِ مَا يَلزَمُهُ فِيهِ ( مَن ) يَرزُقُهُ ، وَيُسَبَّبُ عَلَى يَدَيهِ مَا يَسُرُّكَ فِينَا وَفِي مَوَالِينَا .

۰.قال : وكتبت إليه في جواب ذلك اُعلمه أنّ مذهبي في الدخول في أمرهم ، وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوّه ، وانبساط اليد في التشفّي منهم بشيءٍ ، أن أتقرّب إليه به إليهم . فأجاب :

1.رجال الكشّي : ج۲ ص۸۶۸ الرقم۱۱۳۳ ، وسائل الشيعة : ج۱۷ ص۲۹۱ ح۲۲۵۶۰ ، بحار الأنوار : ج۵۰ ص۱۰۷ ح۲۶ .

2.اُنظر ترجمته في الرقم ۵۹ .

3.وسائل الشيعة : كتبت إلى الشيخ ، يعني الهادي عليه السلام .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج6
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 109255
الصفحه من 453
طباعه  ارسل الي