147
مكاتيب الأئمّة ج6

وأخبره أنّه جميع ما خلّف وابن عمّ له وابن أخته ، عرض ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير . فكتب :قَد وَصَلَ ذَلِكَ وَتَرَحَّمَ عَلَى المَيِّتِ ، وَقَرَأتُ الجَوَابَ . 1

163

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن إسحاق المتطبّب

۰.أحمد بن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه محمّد بن إسحاق المتطبّب۲: وبعد ، أطال اللّه بقاك ، نُعلمك يا سيّدنا أنّا في شبهةٍ من هذه الوصيّة الّتي أوصى بها محمّد بن يحيى بن درياب ، وذلك أنّ موالي سيّدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنّه ليس للميّت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله ، وقد أوصى محمّد بن يحيى بأكثر من النصف ممّا خلّف من تركته ، فإن رأى سيّدنا ومولانا أطال اللّه بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة الّتي شكونا ، ويفسّر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء اللّه تعالى . فأجاب عليه السلام :إِن كَانَ أَوصَى بِهَا مِن قَبلِ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ فَجَائِزٌ وَصِيَّتُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ وَلَدَهُ وُلِدَ مِن بَعدِهِ . ۳

164

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن عبد الجبّار

في الوصيّة في الدَّين

0.محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار ، قال : كتبتُ إلى العسكريّ عليه السلام : امرأة أوصت إلى رجلٍ وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من

1.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۹۵ ح۷۸۵ ، الاستبصار : ج۴ ص۱۲۳ وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۲۸۱ ح۲۴۵۹۶ و۲۴۵۹۷.

2.في الاستبصار : « المتطيّب » بدل « المتطبّب » ، والرجل لم نجد له ترجمة .

3.تهذيب الأحكام : ج ۹ ص ۱۹۸ ح ۷۸۹ ، الاستبصار : ج ۴ ص ۱۲۵ ح ۴۷۲ ، وسائل الشيعة : ج ۱۹ ص ۲۸۳ ح ۲۴۶۰۰.


مكاتيب الأئمّة ج6
146

160

كتابه عليه السلام إلى الحسين بن محمّد الرازيّ

۰.جعفر بن محمّد بن نوح عن الحسين بن محمّد الرازيّ ، قال : كتبتُ إلى أبي الحسن عليه السلام : الرجل يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ وبأكثر من الثلث ، هل يجوز ذلك له ، وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب :تُجَازُ وَصِيَّتُهُ مَا لَم يَتَعَدَّ الثُلُثَ . ۱

161

كتابه عليه السلام إلى أحمد بن الحسن ( ابن فضّال )

۰.قال عليّ [بن الحسن بن فضّال] : ومات الحسين بن أحمد الحلبيّ وخلّف دراهم مئتين ، فأوصى لامرأته بشيءٍ من صداقها وغير ذلك ، وأوصى بالبقية لأبي الحسن عليه السلام ، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيّوب بحضرتي ، وكتب إليه كتاباً ، فورد الجوابُ بقبضها ، ودعا للميّت . ۲

162

كتابه عليه السلام إلى أحمد بن الحسن ( ابن فضّال )

فيمن أوصى في جميع تركته أن تُباع ويُحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام

0.قال عليّ بن الحسن [ بن فضّال ] : ومات محمّد بن عبد اللّه بن زرارة ، فأوصى إلى أخي أحمد ، وخلّف داراً ، وكان أوصى في جميع تركته أن تُباع ويُحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام ، فباعها ، فاعترض فيها ابن أخت له وابن عمّ له ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيّوب بن نوح ،

1.تهذيب الأحكام : ج ۹ ص ۱۹۵ ح ۷۸۴ ، الاستبصار : ج ۴ ص ۱۲۱ ح ۴۵۸ ، وسائل الشيعة : ج ۱۹ ص ۲۷۶ ح ۲۴۵۸۴.

2.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۹۵ ح۷۸۵ ، الاستبصار : ج۴ ص۱۲۳ وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۲۸۱ ح۲۴۵۹۶ و۲۴۵۹۷.

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج6
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 109237
الصفحه من 453
طباعه  ارسل الي