160
كتابه عليه السلام إلى الحسين بن محمّد الرازيّ
۰.جعفر بن محمّد بن نوح عن الحسين بن محمّد الرازيّ ، قال : كتبتُ إلى أبي الحسن عليه السلام : الرجل يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ وبأكثر من الثلث ، هل يجوز ذلك له ، وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب :تُجَازُ وَصِيَّتُهُ مَا لَم يَتَعَدَّ الثُلُثَ . ۱
161
كتابه عليه السلام إلى أحمد بن الحسن ( ابن فضّال )
۰.قال عليّ [بن الحسن بن فضّال] : ومات الحسين بن أحمد الحلبيّ وخلّف دراهم مئتين ، فأوصى لامرأته بشيءٍ من صداقها وغير ذلك ، وأوصى بالبقية لأبي الحسن عليه السلام ، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيّوب بحضرتي ، وكتب إليه كتاباً ، فورد الجوابُ بقبضها ، ودعا للميّت . ۲
162
كتابه عليه السلام إلى أحمد بن الحسن ( ابن فضّال )
فيمن أوصى في جميع تركته أن تُباع ويُحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام
0.قال عليّ بن الحسن [ بن فضّال ] : ومات محمّد بن عبد اللّه بن زرارة ، فأوصى إلى أخي أحمد ، وخلّف داراً ، وكان أوصى في جميع تركته أن تُباع ويُحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام ، فباعها ، فاعترض فيها ابن أخت له وابن عمّ له ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيّوب بن نوح ،