149
مكاتيب الأئمّة ج6

۰.وفي الفقيه : روي عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام :رجل كتب كتاباً بخطّه ، ولم يقل لورثته هذه وصيّتي ، ولم يقل إنّي قد أوصيت ، إلّا أنّه كتب كتاباً . . . إِن كَانَ لَهُ وُلدُ يُنفِذُونَ . . . ۱

166

كتابه عليه السلام إلى الحسن [ بن إبراهيم ] بن محمّد الهمذانيّ

في الوصيّ يشتري من مال الميّت شيئاً

۰.محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن [ بن إبراهيم ] بن الهمدانيّ۲، قال : كتب محمّد بن يحيى : هل للوصيّ أن يشتري شيئاً من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد ، فيزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال عليه السلام :يَجُوزُ إِذَا اشتَرَى صَحِيحاً . ۳

167

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن الريّان

في قبول الولد وصيّة والده

۰.سَهل بن زياد عن عليّ بن الريّان۴، قال : كتبتُ إلى أبي الحسن عليه السلام : رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته ، هل له أن يمتنع من قبول وصيّته ؟ فوقّع عليه السلام :لَيسَ لَهُ أَن يَمتَنِعَ . ۵

1.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۱۹۸ ح ۵۴۵۶ ، وسائل الشيعة : ج ۱۹ ص ۳۷۳ ح ۲۴۷۹۰.

2.وفي هامش الكافي : وفي بعض النسخ : «الحسين بن إبراهيم بن محمّد الهمداني » .

3.الكافي : ج۷ ص۵۹ ح۱۰ ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۲۳۳ ح۹۱۳ وص۲۴۵ ح۹۵۰ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۲۱۹ ح۵۵۱۴ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن إبراهيم الهمدانيّ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۴۲۳ ح۲۴۸۸ .

4.اُنظر ترجمته في الرقم ۵۸ .

5.الكافي : ج۷ ص۷ ح۶ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۱۹۵ ح۵۴۴۷ ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۲۰۶ ح۸۱۹ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۳۲۲ ح۲۴۶۹۴.


مكاتيب الأئمّة ج6
148

متاع البيت من صوفٍ وشَعر وشَبَه وصُفر ونُحاس ، وكلّ ما لها أقرّت به للموصَى إليه ، وأشهدت على وصيّتها ، وأوصت أن يُحجّ عنها من هذه التركة حجتّين ، ويُعطي مولاةٌ لها أربعمئة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجاً ، فلم ندر كيف الخروج من هذا ، واشتبه علينا الأمر .
وذكر الكاتب : إنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصيّ ؟ فقال : لا تصحّ تركتك لهذا الوصيّ إلّا بإقرارك له بدينٍ يحيط بتركتك بشهادة الشهود ، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به ، فكتبت له بالوصيّة على هذا ، وأقرّت للوصيّ بهذا الدين . فرأيك أدام اللّه عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا ، وتعريفنا ذلك ؛ لنعمل به إن شاء اللّه . فكتب عليه السلام بخطّه :إِن كَانَ الدَّينُ صَحِيحاً مَعرُوفاً مَفهُوماً ، فَيُخرَجُ الدَّينُ مِن رَأسِ المَالِ إِن شَاءَ اللّهُ ، وَإِن لَم يَكُن الدَّينُ حَقَّاً أُنفِذَ لَهَا ما أَوصَت بِهِ مِن ثُلُثِها ، كَفَى أَو لَم يَكفِ . 1

165

كتابه عليه السلام إلى إبراهيم بن محمّد الهمذاني

في قيام الورثة بما في الكتاب ولم يأمرهم بذلك قولاً

۰.محمّد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن عليّ ، عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ۲، قال : كتبت إليه : رجل كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به ، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب :إِن كَانَ وُلدُهُ يُنفِذُونَ كُلَّ شَيءٍ يَجِدُونَ فِي كِتَابِ أَبِيهِم فِي وَجهِ البِرِّ وَغَيرِهِ . ۳

1.تهذيب الأحكام : ج ۹ ص۱۶۲ ح۶۶۴ ، الاستبصار : ج۴ ص۱۱۳ ح۴۳۳ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۲۹۴ ح۲۴۶۳۰.

2.اُنظر ترجمته في الرقم ۷ .

3.تهذيب الأحكام : ج ۹ ص ۲۴۲ ح ۲۹ ، وسائل الشيعة : ج ۱۹ ص ۳۷۳ ح ۲۴۷۹۰.

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج6
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 109690
الصفحه من 453
طباعه  ارسل الي