153
مكاتيب الأئمّة ج6

عليّ بن بلال 1 إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد عليه السلام : يهوديّ مات وأوصى لدُيّانه بشيءٍ أقدرُ على أخذه ، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك ، أو أنفذه فيما أوصى به اليهوديّ ؟ فكتب عليه السلام :أَوصِلهُ إِلَيَّ وَعَرِّفنِيهِ ؛ لأُنفِذَهُ فِيمَا يَنبَغِي إِن شَاءَ اللّهُ . 2

۰.وفي حديثٍ آخر : عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ الهمدانيّ ، عن إبراهيم بن محمّد ، قال : كتب أحمد بن هلال۳إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن يهوديّ مات وأوصى لديّانهم ؟ فكتب عليه السلام :أَوصِلهُ إِلَيَّ وَعَرِّفنِي ؛ لأُنفِذَهُ فِيمَا يَنبَغِي إِن شَاءَ اللّهُ . ۴

باب النكاح

174

كتابه عليه السلام إلى المهلّب الدلّال

في التزويج الدائم والتمتّع بالأبكار

0.محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى ، عن الفضل بن كثير المدائنيّ ، عن المهلّب الدلّال 5 أنّه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام : إنّ امرأة كانت معي في الدار ، ثمّ إنّها زوّجتني نفسها وأشهدت اللّه وملائكته على ذلك ، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجلٍ

1.اُنظر ترجمته في الرقم ۱ .

2.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۲۰۵ ح۸۱۳ ، الاستبصار : ج۴ ص۱۳۰ ح۴۹۰ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۲۳۳ ح۵۵۵۶ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۳۴۴ ح۲۴۷۳۲ .

3.اُنظر ترجمته في الرقم ۴۵ .

4.تهذيب الأحكام : ج۹ ح۲۰۴ ح۸۱۲ ، الاستبصار : ج۴ ص۱۲۹ ح۴۸۹ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۳۴۴ ح۲۴۷۳۱.

5.و الرجل لم نجد له ترجمة .


مكاتيب الأئمّة ج6
152

وجعل كلّ شيءٍ له في حياته لك ، ولم يكن له ولد ، ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولداً ، ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهمٍ ، وقد بعثتُ إليك بألف درهمٍ ، فإن رأيت ـ جعلني اللّه فداك ـ أن تُعلمني فيه رأيك لأعمل به . فكتب :أَطلِق لَهُم . 1

172

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار

في رجلٍ له امرأة لم يكن له منها ولد وله ولد من غيرها

۰.محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ بن مهزيار۲، قال : سألته عن رجلٍ له امرأة لم يكن له منها ولد وله ولد من غيرها ، فأحبَّ أن لا يجعل لها في ماله نصيباً ، فأشهد بكلّ شيء له في حياته وصحّته لولده دونها ، وأقامت معه بعد ذلك سنين ، أيحلّ له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها ؟ وإنّما به على أنّ المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحّته ؟ فكتب عليه السلام :حَقُّهَا وَاجِبٌ ، فَيَنَبَغِي أَن يِتَحَلَّلَها . ۳

173

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن بلال و أحمد بن هلال

في الوصيّة لأهل الضلال

0.محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن محمّد ، قال : كتب

1.الكافي : ج۷ ص۵۹ ح۱۲ ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۸۹ ح۷۵۹ ، الاستبصار : ج۴ ص۱۲۴ ح۴۷۱ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۲۳۲ ح۵۵۵۳ وفيه : « روى عبد اللّه بن جعفر الحميريّ ، عن الحسن بن مالك قال : كتبت إليه ـ يعني عليّ بن محمّد عليه السلام ـ : رجل مات وجعل كلّ . . . » ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۲۸۰ ح۲۴۵۹۴ .

2.اُنظر ترجمته في الرقم ۲۱ .

3.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۶۲ ح۶۶۷ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۲۹۵ ح۲۴۶۳۱.

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج6
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 109702
الصفحه من 453
طباعه  ارسل الي