163
مكاتيب الأئمّة ج6

كَذَا وَكَذَا هِيَ طَالِقٌ ، ثُمَّ تَزَوَّجُ الأُخرَى إِذَا انقَضَتِ العِدَّةُ . ۱

192

كتابه عليه السلام إلى الحسن بن عليّ بن كيسان

في المهور

۰.محمّد بن أبي يحيى عن عبداللّه بن جعفر ، عن الحسن بن عليّ بن كيسان ، قال : كتبت إلى الصادق عليه السلام : أسأله عن رجلٍ يُطلّق امرأته فطلبت منه المهر ، وروى أصحابنا : إذا دخل بها لم يكن لها مهر . فكتب عليه السلام :لا مَهرَ لَهَا . ۲

193

كتابه عليه السلام إلى الحسن بن مالك

في التوصّل إلى الطلاق بطلب المَهر

۰.روى عبد اللّه بن جعفر الحميري عن الحسن بن مالك۳، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : رجل زوّج ابنته من رجلٍ فرغب فيه ثمّ زهد فيه بعد ذلك ، وأحبّ أن يفرّق بينه وبين ابنته ، وأبى الختن۴ذلك ولم يجب إلى الطلاق ، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ، ومذهب الأب التخلّص منه ، فلمّا اُخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق . فكتب عليه السلام :إِن كَانَ الزُهدُ مِن طَرِيقِ الدَينِ فَليَعمِد إِلَى التَّخَلُّصِ ، وَإِن كَانَ غَيرَهُ فَلا يَتَعَرَّض لِذَلِكَ . ۵

1.الكافي :ج ۵ ص۵۶۳ ح۳۱ ، تهذيب الأحكام : ج۷ ص۴۸۶ ح۱۹۵۴ ، وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۵۲۰ ح۲۶۲۴۶.

2.تهذيب الأحكام : ج۷ ص۳۷۶ ح۱۵۲۴ ، وسائل الشيعة : ج۲۱ ص۲۶۱ ح۲۷۰۴۳.

3.راجع : « الحسين بن مالك » الّذي مرّ في الرقم ۱۵۷ .

4.. كلّ ما كان من قبل المرأة ( مثل الأب والأخ ) ، وهم الاُختان ، هكذا عند العرب ، وأمّا عند العامّة فختن الرجل : زوج ابنته ( الصحاح للجوهري : ج۵ ص۲۱۰۷ ) .

5.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۴۳۴ ح ۴۵۰۰ ، وسائل الشيعة : ج ۲۱ ص ۲۹۲ ح ۲۷۱۱۳.


مكاتيب الأئمّة ج6
162

فوقّع عليه السلام :يَا أَحمَدُ ، لَيسَ عَلَيكَ فِيمَا فَعَلتَ شَيءٌ ، إِنَّمَا التَمَستَ الدَّوَاءَ ، وَكَانَ أَجَلُهُ فِيمَا فَعَلتَ . 1

190

كتابه عليه السلام إلى هارون بن مسلم

في حلق رأس المولود

۰.هارون بن مسلم۲قال : كتبت إلى صاحب الدار عليه السلام : ولد لي مولودٌ وحلقت رأسه ، ووزنت شعره بالدراهم وتصدّقت به . قال :لا يَجوُزُ وَزنُهُ إِلَا بِالذَّهَبِ أَو الفِضَّةِ ، وَكَذا جَرَتِ السُّنَّةُ . ۳

باب الطلاق

191

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن أحمد بن مُطهّر

۰.محمّد بن يحيى عن عبداللّه بن جعفر ، عن محمّد بن أحمد بن مُطهّر۴، قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام : إنّي تزوّجت بأربع نسوةٍ لم أسأل عن أسمائهنّ ، ثمّ إنّي أردت طلاق إحداهنّ وتزويج امرأةٍ اُخرى . فكتب :انظُر إِلَى عَلامَةٍ ، إِن كَانَت بِوَاحِدَةٍ مِنهُنَّ فَتَقُولُ : اشهَدُوا أَنَّ فُلانَةَ الَّتِي بِهَا عَلامَةُ

1.الكافي :ج ۶ ص ۵۳ ح ۶ ، وسائل الشيعة : ج ۲۱ ص ۴۹۶ ح ۲۷۶۸۳ ، بحار الأنوار : ج ۵۹ ص ۶۸ ح ۲۲.

2.هارون من أصحاب أبي الحسن عليه السلام كما في جامع الرواة ، ولقي أبا محمّد وأبا الحسن عليهماالسلام كما في النجاشي ، وله مسائل لأبي الحسن الثالث عليه السلام ، فالظاهر أنّ المراد هو أبو الحسن عليه السلام .

3.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۴۸۹ ح ۴۷۲۷ ، وسائل الشيعة : ج ۲۱ ص ۴۲۴ ح۲۷۴۸۵ نقلاً عنه.

4.. محمّد بن أحمد بن مطهّر البغداديّ يونسي ، عدّه الشيخ والبرقيّ من أصحاب الهادي والعسكريّ عليهماالسلام ( راجع : رجال الطوسي : ص ۳۹۱ الرقم ۵۷۶۱ ، و ص ۴۰۱ الرقم ۵۸۸۵ ورجال البرقي : ص ۶۰ ) .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج6
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 109249
الصفحه من 453
طباعه  ارسل الي