69
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن
في حدّ الماء الّذي يُغسّل به الميّت
۰.محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن۱إلى أبي محمّد عليه السلام في الماء الّذي يُغسّل به الميّت كم حدّه ؟ فوقّع عليه السلام :حَدُّ غُسلِ المَيِّتِ يُغسَلُ حَتَّى يَطهُرَ إِن شَاءَ اللّهُ .
قال وكتب إليه : هل يجوز أن يُغسّل الميّت وماؤُه الّذي يُصبّ عليه يدخل إلى بِئرٍ كنيف ، أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن يُصبّ ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقّع عليه السلام :
يَكُونُ ذَلِكَ فِي بَلالِيعَ ۲ . ۳
۰.وفي روايةٍ اُخرى : محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبتُ إلى أبي محمّد عليه السلام : كم حدّ الماء الّذي يُغسّل به الميّت ، كما روَوا أنّ الجُنب يغتسل بستّة أرطالٍ ، والحائض بتسعة أرطالٍ ، فهل للميّت حدٌّ من الماء الّذي يُغسّل به ؟ فوقّع عليه السلام :حَدُّ غُسلِ المَيِّتِ يُغَسَّلُ حَتَّى يَطهُرَ ، إِن شَاءَ اللّهُ تَعَالَى . ۴
1.. اُنظر ترجمته في الرقم ۶۷ .
2.. بلاليع : جمع البالوعة .
3.. الكافي : ج۳ ص۱۵۰ ح۳ ، تهذيب الأحكام : ج۱ ص۴۳۱ ح۱۳۷۸ ، وسائل الشيعة : ج۱ ص۴۹۱ ح۱۲۹۷ .
4.. تهذيب الأحكام : ج۱ ص۴۳۱ ح۱۳۷۷ ، الاستبصار : ج۱ ص۱۹۵ ح۱۱۶ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۱ ص۱۴۱ ح۳۹۳ وفيه : « كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام : كم حدّ الماء الّذي يُغسل به الميّت . . . وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطّه عليه السلام في صحيفة » .