145
مكاتيب الأئمة ج5

بأُشنان 1 فيه الإذخِر ؟ فكتب :لا أُحِبُّهُ لَكَ . 2

92

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن إسماعيل بن بزيع

في الظّلال للمحرم

۰.أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع۳، قال : كتبت إلى الرّضا عليه السلام : هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل ؟ فكتب :نَعَم .

قال : وسأله رجلٌ عن الظّلال للمحرم من أذى مطرٍ أو شمسٍ وأنا أسمع ، فأمره أن يفدي شاةً و يذبحها بمنىً . ۴

93

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن إسماعيل

في الطّيب للمتمتّع قبل طواف النساء

۰.الحسين بن سعيد عن محمّد بن إسماعيل ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عليه السلام : هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطّيب قبل أن يطوف طواف النّساء؟ فقال :لا . ۵

1.الأُشنان : وهو شجر يؤخذ ورقه رطبا ، ثمّ يحرق و يُرشّ الماء على رماده فينعقد ، ثمّ تُغسل به الأيدي والثياب ( راجع : شرح شافية ابن الحاجب : ج ۱ ص ۱۸۸ ) .

2.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۲ ص۳۵۱ ح۲۶۶۵ ، وسائل الشيعة : ج۱۲ ص۴۵۷ ح۱۶۷۷۰.

3.راجع : ص ۱۰۴ الرقم ۴۵ .

4.الكافي : ج ۴ ص ۳۵۱ ح ۵ ، وسائل الشيعة : ج ۱۲ ص ۵۲۴ ح ۱۶۹۷۵ .

5.تهذيب الأحكام :ج۵ ص۲۴۸ ح۳۳ ، الاستبصار : ج۲ ص۲۹۰ ح۱ ، وسائل الشيعة : ج۱۴ ص۲۴۲ ح۱۹۰۹۸ .


مكاتيب الأئمة ج5
144

ملحمين و سألتني أن أُحرم فيهما ، فأمرت الغلام فوضعهما في العَيبة 1 ، فلمّا انتهيت إلى الوقت الّذي ينبغي أن أُحرم فيه دعوت بالثّوبين لألبسهما ، ثمّ اختلج في صدري فقلت : ما أظنّه ينبغي أن أُحرم فيهما ، فتركتهما و لبست غيرهما ، فلمّا صرت بمكّة كتبت كتابا إلى أبي الحسن الرّضا عليه السلام وبعثت إليه بأشياء كانت معي ، و نسيت أن أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس الملحم . فلم ألبث أن جاءني الجواب بكلّ ما سألته عنه و في أسفل الكتاب :لا بَأسَ بِالمُلحَمِ أَن يَلبَسَهُ المُحرِمُ . 2

91

كتابه عليه السلام إلى إبراهيم بن سفيان

في الطّيب للمحرم

0.كتب إبراهيم بن سفيان 3 إلى أبي الحسن عليه السلام : المُحرم يغسل يده

1.العَيبة ـ بالفتح ـ : مستودع الثياب أو مستودع أفضل الثياب . وعيبة العلم على الاستعارة ، ومنه : « الأنصار كرشي وعيبة علمي » ( راجع : مجمع البحرين : ج ۳ ص ۲۸۲ ) .

2.الخرائج والجرائح : ج۱ ص۳۵۶ ح۱۱ ، كشف الغمّة : ج۲ ص۳۰۴ « نقلاً من كتاب الدّلائل لعبد اللّه بن جعفر الحِميَريّ عن جعفر بن محمّد بن يونس ، قال : كتب رجلٌ إلى الرّضا عليه السلام يسأله عن مسائل . . . » ، بحار الأنوار : ج ۴۹ ص ۵۰ ح ۵۲ و ج ۹۶ ص ۱۴۱ ح ۱ ، وسائل الشيعة : ج ۱۲ ص ۴۸۱ ح ۱۶۸۳۹ .

3.لم نجده بهذا العنوان في التّراجم . قال العلّامة في تقييم طرق كتاب من لا يحضره الفقيه : وعن إبراهيم بن سفيان ، ضعيف ( رجال العلّامه : ص۲۸۰ الفائدة الثامنة ) . والرّجل ورد في طريق الصدوق في المشيخة ، وأورده السيّد الخوئي في معجمه . قد يقال : ويمكن استفادة حسنه من ميل الصدوق إليه والرّواية عنه ( راجع : كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۱۰۲ ، معجم رجال الحديث : ج۱ ص۲۲۷ الرقم۱۶۲ ) .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمة ج5
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحديث
    مکان النشر :
    قم
    تاریخ النشر :
    1387
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 111588
الصفحه من 464
طباعه  ارسل الي