375
مكاتيب الأئمة ج5

فكتب عليه السلام :يُنفِذُ ثُلُثَهُ وَ لا يُوقِفُ . 1

258

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن يحيى الخراسانيّ

في ميراث الأولى من ذوي الأرحام

۰.محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن محمّد ، قال : كتب محمّد بن يحيى الخراسانيّ۲في رجلٍ أوصى إلى رجلٍ و له بنو عمٍّ و بنات عمٍّ و عمُّ أبٍ و عمّتان ، لِمن الميراث ؟ فكتب عليه السلام :أَهلُ العَصَبَةِ بَنو العَمِّ هُم وارِثونَ . ۳

النّكاح

259

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن أسباط

في الكفاءة في النّكاح

0.قال محمّد بن يعقوب الكلينيّ فيما صنّفه من كتاب رسائل الأئمّة عليهم السلام ، فيما يختصّ

1.الكافي : ج۷ ص۳۶ ح۳۲ نُقل مرسلاً ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۴۴ ح۵۹۹ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۲۳۹ ح۵۵۷۲ بإسنادهما عن محمّد بن أحمد، عن عمر بن عليّ بن عمر ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۲۲۶ ح۲۴۴۷۲ .

2.محمّد بن يحيى الخراسانيّ : قال الأردبيليّ في ترجمة محمّد بن يحيى الخراسانيّ : الظّاهر أنّ المكتوب إليه الرّضا و الجواد أو الهاديّ عليهم السلام ( جامع الرواة : ج۲ ص۲۱۵ ) . ويحتمل كونه مصحّف ، و الظّاهر هو محمّد بن يحيى الخزّاز ؛ لرواية محمّد بن الحسين عنه كثيراً ، ولانطباق الطّبقة معه ( راجع : الموسوعة الرجاليّة : ج۱ ص۳۹۸ و ج۴ ص۳۵۳ و ج۷ ص۱۰۰۲ ) . ومحمّد بن يحيى من غير وصف أيضاً ليس إلّا الخزّاز ( راجع : الموسوعة الرجاليّة : ج۷ ص۱۰۰۲ ) .

3.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۳۹۲ ح۱۴۰۱ و ص۳۲۷ ح۱۱۷۸، الاستبصار: ج۴ ص۱۷۰ ح۶۴۳ ، وسائل الشيعة : ج۲۶ ص۱۹۱ ح۳۲۸۰۱.


مكاتيب الأئمة ج5
374

سَمِيعٌ عَلِيمٌ » 1 . 2

256

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن عمر السّاباطيّ

في موت المُوصَى له قبل المُوصي

۰.محمّد بن يحيى ، عن عِمران بن موسى ، عن موسى بن جعفرٍ ، عن عمرو بن سعيد المدائنيّ ، عن محمّد بن عمر السّاباطيّ۳، قال : سألت أبا جعفرٍ عليه السلام ـ يعني الثّاني ـ عن رجلٍ أوصى إليَّ و أمرني أن اُعطي عَمّاً له فِي كُلّ سنةٍ شيئاً ، فماتَ العَمُّ .
فكتب عليه السلام :
أَعطِهِ وَرَثَتَهُ . ۴

257

كتابه عليه السلام إلى إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ

في إنفاذ الثّلث

0.كتب إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ 5 إليه عليه السلام : ميّتٌ أوصى بأن يُجرى على رجلٍ ما بقي من ثُلُثه ، ولم يأمر بإنفاذ ثُلُثه ، هل للوصيّ أن يُوقِفَ ثُلُث الميّت بسبب الإجراء ؟

1.البقرة : ۱۸۱ .

2.الكافي: ج۷ ص۱۴ ح۳، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۳۳۸ ح۲۴۷۲۳ .

3.حمّد بن عمر السّاباطيّ : السّاباطي في النّسختين من الكافي الّذي حكى المحقّق الأردبيلي في جامع الرّواة : ( ج۲ ص۱۶۳ ) الموافقة للتهذيبين و كتاب من لا يحضره الفقيه ، ووروده في أسانيد اُخرى بخلاف الباهلي ؛ لأنّه لا وجود له لا في الرّجال و لا في الأخبار ، عدّه البرقي من أصحاب مولانا الكاظم عليه السلام ( رجال البرقي : ص۵۱ ) . الرّجل لم يوثّق .

4.الكافي : ج۷ ص۱۳ ح۲ ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۲۳۱ ح۹۰۴ ، الاستبصار : ج۴ ص۱۳۸ ح۵۱۶ و فيه : « محمّد بن أحمد بن يحيى » ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۲۱۰ ح۵۴۸۸ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۳۳۴ ح۲۴۷۱۸.

5.ص ۱۳۱ الرقم ۸۲ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمة ج5
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحديث
    مکان النشر :
    قم
    تاریخ النشر :
    1387
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 110535
الصفحه من 464
طباعه  ارسل الي