69
الرواشح السماوية

وردت رواية صحيحة معتبرة عنهم عليه السلامتوجب تخصيص ظاهر الكتاب الكريم ـ كما في حرمان الزوجة غير ذات الولد من أن ترث زوجَها في رقبة الأرض عيناً ۱ مثلاً ـ لم يصحّ العمل بها .
وكذلك القول فيما يروى عن النبيّ صلى الله عليه و آله من قوله : «إذا رُويتم عنّي حديثاً فاعرضوه على كتاب اللّه ، فإن وافق فاقبلوه ، وإن خالف فردّوه» ۲ فطَعْنُ بعض علماء العامّة فيه بأنّه موضوع ؛ إذ يدفعه قوله صلى الله عليه و آله : «إنّي قد أُوتيت الكتابَ وما يعدله» . ۳ وفي رواية : «أُوتيت الكتاب ومثله معه» ۴ ساقط .
قوله : (دعوا ما وافق القوم) .
يعني عليه السلام بهم أُولئك الأقوامَ المخالفين ، الناكبين ۵ عن الصراط ، القائسين بآرائهم الفاسدة ، وأهوائهم المضلّة ، بل جملةَ مَن عدا الفرقةِ المحقّة من سائر الفرق كلّها .
قوله رحمه الله : (أن يكون بحيث توخّيت) .
بلام التأكيد في أكثر النسخ ، وفي بعضها ب «الباء» مكان «اللام» .
قوله رحمه الله : (إذ كان العقل هو القطبَ الذي عليه المدار ، وبه يُحتجّ ، وله الثواب ، وعليه العقاب) .
الحجّة العقليّة لايكون ائتلافها وانتظامها إلاّ من مقدّمات عقليّة صرفة ، وعقود بيّنة يقينيّة ، والدليل النقلي يُستند في بعض مقدّماته إلى النقل ، ولايتصوّر استغناؤه

1.وسائل الشيعة ۲۶ : ۲۰۵ ، باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها ولد لاترث من العقار والدور . . . ، ولها قيمة ما عدا الأرض . . . .

2.تهذيب الأحكام ۷ : ۲۷۵ ، ذيل الحديث ۱۱۶۹ ، باب من أحلّ اللّه نكاحه من النساء وحرم منهنّ في الشرع ؛ الاستبصار ۳ : ۱۵۸ ، ذيل الحديث ۵۷۳ ، باب أنّه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أُمّها وإن لم يدخل بها ؛ وسائل الشيعة ۲۰ : ۴۶۳ ، ذيل الحديث ۲۶۱۰۰ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب ۲۰ ، ذيل الحديث ۴ .

3.كنز العمّال ۱ : ۱۷۴ ، ح ۸۸۰ .

4.كنز العمال ۱ : ۱۷۴ ، ح۸۸۰ .

5.في حاشية «أ» و«ب» : «النكب : العدول» . كما في لسان العرب ۱ : ۷۷۰ ، (ن .ك . ب) .


الرواشح السماوية
68

لهم في ذلك من الطريق الصحيح .
أو لأنّهم ـ من ثقافتهم ۱ وتبصّرهم وقرب عهدهم وتمييزهم أحوالَ الطبقات بعضِها عن بعض ـ عارفون بقرائنَ وأمارات يتصحّح معها الحكم بالصحّة ، فلا يستضرّون ۲ بالإسناد إلى غير الثقات .
أو أنّهم ـ بتعدّد طرقهم المتساندة ، وتكثّر أسانيدهم المتعاضدة في رواية رواية ـ استغنوا عن الإسناد إلى سند صحيح ، فكانوا يتحرَّون ۳ إيرادَ ما عندهم على إسناده إلى المعصومين حجّةً ثابتة ومحجّة ۴ واضحة . ويعنون بالصحيح المقبولَ الثابتَ المعوّلَ عليه بالصحّة ، لا المعنى المعقودَ عليه الاصطلاحُ في هذه السنين الأخيرة . ۵ والمتأخّرون المُحْدَثُونِ ـ حيث هم في سُحقٍ ۶ ونَأْيٍ عن ذلك كلّه ـ محتاجون لا محالة في استيثاق ۷ الطرق واستصحاح الأسانيد إلى مَؤونة زائدة ومعونة جاشمة . ۸
قوله : (اعرضوها على كتاب اللّه ) .
معناه : إذا تَعارَضُ ۹
الروايات المختلفة في أمر عنّا أهلَ البيت ، ولم يكن في أحد الطرفين على المسلك المعتبر في طريق الرواية ترجيحٌ فاعرضوها على كتاب اللّه ، فما وافقه فاستمسكوا به ، وما خالفه ـ بحيث لايمكن التوفيق ـ فردّوه ، لا أنّه إذا

1.في حواشي النسخ : «ثقف الرجل ثقافة أي صار حاذقاً» . كما في القاموس المحيط ۳ : ۱۲۱ ، (ث . ق .ف) .

2.في «ج» «فلايستنفرون» بدل «فلايستضرّون» .

3.في حاشية «أ» و«ب» : «فلان يتحرّى الأمر أي يتوخّاه ويقصد به» . كما في لسان العرب ۱۴ : ۱۷۳ ، (ح . ر . ى) .

4.في حاشية «أ» و«ب» : «المحجّة : الطريق . وقيل : المحجّة : جادّة الطريق» . كما في لسان العرب ۲ : ۲۲۸ ، (ح . ج . ج) .

5.في حاشية «ب» : «أي السنين التي صنّف فيها الأُصول ، وهي بعد زمان الكليني رحمه الله ، لازمان المتأخّر عن العلاّمة رحمه الله ، كما فهمه الشيخ الحسن في منتقاه» .

6.في حاشية «أ» و«ب» : «السحق ـ بالضمّ ـ : البُعد» . كما في لسان العرب ۱۰ : ۱۵۳ ، (س . ح . ق) .

7.في «ج» : «استيناق» بدل «استيثاق» . وفي هامشه : «تأنّق فيه أي عمله بالإتقان ، والاستيناق : الاستحكام» . كما في القاموس المحيط ۳ : ۲۱۰ ، (أ . ن . ق) .

8.في حاشية «أ» و«ب» : «جشمتُ الأمر أي تكلّفتُه على مشقّة» . كما في القاموس المحيط ۴ : ۹۰ ، (ج . ش . م) .

9.أي تتعارض .

  • نام منبع :
    الرواشح السماوية
    المساعدون :
    قيصريه ها، غلامحسين؛ الجليلي، نعمة الله؛ محمدي، عباس؛ رضا نقي، غلام
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1422 ق / 1380 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 82195
الصفحه من 360
طباعه  ارسل الي