101
مكاتيب الأئمّة ج7

قال : لا يجب عليه التكبير ، ويجزيه أن يقول : بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد .
الجواب : قال :إِنَّ فِيهِ حَدِيثَينِ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّه إِذَا انتَقَلَ مِن حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخرَى فَعَلَيهِ تَكبِيرٌ ، وَأَمّا الآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السِّجدَةِ الثَّانِيةِ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ جَلَسَ ، ثُمَّ قَامَ فَلَيسَ عَلَيهِ لِلقِيَامِ بَعدَ القُعُودِ تَكبِيرٌ ، وَكَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ ، يَجرِي هَذَا المَجرَى ، وَبِأَيِّهِمَا أَخَذتَ مِن جِهَةِ التَّسلِيمِ كَانَ صَوَابا .
وعن الفصّ الخُماهَنِ 1 ، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟
الجواب : فِيهِ كَرَاهَةُ أَن يُصَلَّى فِيهِ ، وَفِيهِ إِطلَاقٌ ، وَالعَمَلُ عَلَى الكَرَاهِيَّةِ .
وعن رجلٍ اشترى هديا لرجل غائب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى ، فلمّا أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ، ونحر الهدي ، ثمّ ذكره بعد ذلك ، أيجزي عن الرجل أم لا ؟
الجواب : لَا بَأسَ بِذَلِكَ وَقَد أَجزَأَ عَن صَاحِبهِ .
وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون لنا ثياباً ، فهل تجوز الصلاة فيها ( من ) قبل أن تغسل ؟
الجواب : لَا بَأسَ بِالصَّلاةِ فِيهَا .
وعن المصلّي يكون في صلاة اللّيل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجّادة ويضع جبهته على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجّادة ، هل يعتد بهذه السجدة ، أم لا يعتد بها ؟
الجواب : مَا لَم يَستَوِ جَالِسا فَلَا شَيءَ عَلَيهِ فِي رَفعِ رَأسِهِ لِطَلَبِ الخُمرَةِ 2 .

1.الخُماهَن : كلمة فارسيّة ، قالوا : حجر أسود يميل إلى الحُمرة ، فالظاهر أنّه الحديد الصينيّ ، وقيل : سواد وبياض ( غريب الحديث : ج۱ ص۴۴۴ ) .

2.الحُمرة : سجّادة صغيرة تُعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط ( مجمع البحرين : ج ۱ ص ۵۵۳ ) .


مكاتيب الأئمّة ج7
100

مِن أَولَادِ عَبَدَةِ الأَصنَامِ وَالنِّيرَانِ .
وَأَمَّا مَا سَأَلتَ عَنهُ مِن أَمرِ الضِّيَاعِ الَّتِي لِنَاحِيَتِنَا ، هَل يَجُوزُ القِيَامُ بِعِمَارَتِهَا ، وَأَدَاءِ الخَرَاجِ مِنهَا ، وَصَرفِ مَا يَفضُلُ مِن دَخلِهَا إِلَى النَّاحِيَةِ احتِسَاباً لِلأَجرِ ، وَتَقَرُّباً إِلَينَا ؟ فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَن يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيرِهِ بِغَيرِ إِذنِهِ ، فَكَيفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا ؟ مَن فَعَلَ شَيئاً مِن ذَلِكَ مِن غَيرِ أَمرِنَا ، فَقَدِ استَحَلَّ مِنَّا مَا حَرَّمَ عَلَيهِ ، وَمَن أَكَلَ مِن أَموَالِنَا شَيئاً ، فَإِنَّمَا يَأكُلُ فِي بَطنِهِ نَاراً وَسَيَصلَى سَعِيراً .
وَأَمَّا مَا سَأَلتَ عَنهُ مِن أَمرِ الرَّجُلِ الَّذِي يَجعَلُ لِنَاحِيَتِنَا ضَيعَةً وَيُسَلِّمُهَا مِن قَيِّمٍ يَقُومُ بِهَا ، وَيَعمُرُهَا وَيُؤَدِّي مِن دَخلِهَا خَرَاجَهَا وَمَؤُونَتَهَا ، وَيَجعَلُ مَا يَبقَى مِنَ الدَّخلِ لِنَاحِيَتِنَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِمَن جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّيعَةِ قَيِّماً عَلَيهَا ، إِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيرِهِ .
وَأَمَّا مَا سَأَلتَ عَنهُ مِنَ أَمِر الثِّمَارِ مِن أَموَالِنَا ، يَمُرُّ بِهَا المَارُّ فَيَتَنَاوَلُ مِنهُ وَيَأكُلُهُ ، هَل يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ ؟ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أَكلُهُ وَيَحرُمُ عَلَيهِ حَملُه . ۱

70

كتابه عليه السلام إلى الحميريّ

0.فرأيك ـ أدام اللّه عزّك ـ في تأمّل رقعتي ، والتفضّل بما يسهل لأضيفه إلى سائر أياديك عليَّ ، واحتجت ـ أدام اللّه عزّك ـ أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل للركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبّر ؟ فإنّ بعض أصحابنا

1.كمال الدين : ص ۵۲۰ ح ۴۹ ، الاحتجاج : ج ۲ ص ۵۵۸ ح ۳۵۱ ، بحار الأنوار : ج ۵۳ ص ۱۸۲ ح ۱۱ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج7
    المساعدون :
    فرجی، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1388 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 54868
الصفحه من 238
طباعه  ارسل الي