منتخبات نسمات الأسحار - الصفحه 221

مرّاتٍ، ويغتسل بالباقي؛ فإنّه نافع جدّاً.
من المجرَّب لمن لا يقدر على الجماع أن يدهن جسده بمرارة الغراب الأسود مع الشيرج، وإذا طلى الذكَر بشحم الإوَزّ جامع ما شاء.
ومثله إذا مضغ الكبابة الصيني ودهن ذكره بريقه بعد المضغ؛ فإنّه نافع جدّاً، وقد تقدم من ذلك جملة.

[قضاؤه في البقرة التي قتلت حماراً]

ومن [ذلك] ما ذكره في الفصول المهمة ۱ وتقدّم ذلك عنه أنّه جاء رجلان إلى النبيّ صلى الله عليه و آله فقال أحدهما: يا رسول اللّه ، إنّ بقرة هذا قتلت حماري. فابتدر رجل فقال: لا ضمان على البهائم . فأمر النبيُ صلى الله عليه و آله عليّاً أن يقضي بينهما، فقال: أكانا مرسلين أم مشدودين؟ أم أحدهما مشدوداً والآخر مرسلاً؟ فقالا: كان الحمار مشدوداً والبقرة مرسلة وصاحبها معها.
فقال: على صاحب البقرة ضمان الحمار، فأمضى حكمه وقال: أقضاكم عليّ .
مسائل [ظ]: لو أرسل دابّته في البلد فأتلفت شيئاً في البلد ضمنه، أو استرسلت بنفسها فلا ضمان، أو أتلفت زرعاً ونحوه وحدها نهاراً فلا ضمان، أو ليلاً بلا تفريط، أو كان الزرع في محوّطٍ له باب تركه صاحبه مفتوحاً فلا ضمان.
ومثله إذا وضع سلعته على الجادّة في البلد أو استأجر لحفظ دوابّه فأتلفت زرعاً نهاراً فلا ضمان، أو دخلت زرعه بتفريط مالكها فأخرجها منه خروجاً زائداً على الحاجة فتلفت فلا ضمان، فإن كان زرعه محفوظاً بزرع غيره تركها فيه وغرّم صاحبها، أو أخذها وسلّمها له.
فلو دخلت ملكه باسترسالها فأخرجها فضلّت ضمنها، بل عليه تسليمها لمالكها، فإن لم يجده فالحاكم، ومثله الثوب الّذي طيّرته الريح إلى داره.
ولو حلّ رباط دابّة أو فتح الباب فخرجت في الحال ضمنها وإلّا فلا ضمان، وكذا لو حلّ قيدَ مجنون أو فتح باب السجن أو عاقلٍ فلا ضمان وإن كان آبقاً، وهو الّذي هرب

1.الفصول المهمة ، ص ۳۴ في عنوان: فصل في ذكر شيءٍ من علومه. ونقل المصنف هنا ظاهراً من المحاسن المجتمعة ، فلاحظ مختصر المحاسن المجتمعة ، ص ۱۸۰.

الصفحه من 302