581
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

الباب الثالث والعشرون : بَابُ الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَشَوَاهِدِ الْكِتَابِ

فيه اثنا عشر حديثا .
هذا الباب لبيان أمرين :
الأوّل : وجوب الاحتياط في الدِّين بترك اتّباع الرأي ، وبالتزام سؤال أهل الذِّكر في دقيق الأشياء وجليلها إن كان لا يعلم .
الثاني : ضابطة كلّيّة يتعرّف بها أهل الذِّكر المأمور بسؤالهم في كلّ زمان إلى انقراض الدنيا عن الضالّ ۱ المضلّ المدّعي للإمامة وليس لها بأهل .
والبرقي في كتاب المحاسن جعل هذا العنوان عنواني بابين هكذا : «باب الاحتياط في الدِّين والأخذ بالسنّة» «باب الشواهد ۲ من كتاب اللّه » ۳ وذكر في جملة أحاديث الأوّل ما مضى في ثامن السابع عشر وهو «باب النوادر» .
والأخذ، بالفتح من باب نصر : التمسّك بالشيء لدفع الضرر . والمراد بالسنّة طريقة اللّه التي لم تنسخ في شريعة من الشرائع ، كما في سورة فاطر : «فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَحْوِيلاً»۴ .

1.في حاشية «أ» : قوله : «عن الضال» إلى آخره ، الأولى بدل «عن» التي هي للمجاوزة لفظ «من» المبينة نظيره قوله تعالى : «وَاللّه ُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ» [البقرة (۲) : ۲۲۰] (مهدي) .

2.في «ج» : «شواهد الكتاب» بدل : «الشواهد» .

3.المحاسن ، ج ۱ ، ص ۲۲۰ ، باب ۱۱ ، باب الاحتياط في الدين والأخذ بالسنّة ؛ و ص ۲۲۵ ، باب ۱۲ ، باب الشواهد من كتاب اللّه .

4.فاطر (۳۵) : ۴۳ .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
580

لإنكار أحدهما حقّا معلوما لهما ، فلا يجب فيه التأخير بهذا الحديث ، بل يجوز فيه للمحقّ التقاصّ ، والأخذ جبرا ونحو ذلك إذا تيسّر .
(حَتّى تَلْقى إِمَامَكَ) . ظاهره أنّه لا يجري فيه القرعة .
(فَإِنَّ الْوُقُوفَ) أي التوقّف وانتظار سؤال أهل الذِّكر .
(عِنْدَ الشُّبُهَاتِ) . مضى معناها في هذا الحديث .
(خَيْرٌ) . التفضيل هنا كما في «أفقه من الجدار» بقرينة قوله :
(مِنَ الِاقْتِحَامِ) . تقول : قحم في الأمر ـ كنصر ـ : إذا رمى بنفسه فيه فجأةً بلا رويّة ، وقحّمه فيه تقحيما وأقحمه فاقتحم وانقحم ، والمقحِم هنا من سنَّ للناس طريقة اتّباع الظنّ من أئمّة الضلالة ومجتهديهم أو الشيطان .
(فِي الْهَلَكَاتِ) ؛ بفتحتين جمع هلكة بفتحتين ، وهي الهلاك . والمراد هنا ما يهلك فيه ، أو الوصف بالمصدر للمبالغة يعني اشتبه على كلّ واحدٍ من المتنازعين أنّ المال ماله أو مال خصمه ، فلا يجوز له أخذ المال بدون صلح ؛ لأنّه بلا مستند شرعي ، ففي أخذه الهلاك .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 93020
صفحه از 602
پرینت  ارسال به