الباب الثالث والعشرون : بَابُ الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَشَوَاهِدِ الْكِتَابِ
فيه اثنا عشر حديثا .
هذا الباب لبيان أمرين :
الأوّل : وجوب الاحتياط في الدِّين بترك اتّباع الرأي ، وبالتزام سؤال أهل الذِّكر في دقيق الأشياء وجليلها إن كان لا يعلم .
الثاني : ضابطة كلّيّة يتعرّف بها أهل الذِّكر المأمور بسؤالهم في كلّ زمان إلى انقراض الدنيا عن الضالّ ۱ المضلّ المدّعي للإمامة وليس لها بأهل .
والبرقي في كتاب المحاسن جعل هذا العنوان عنواني بابين هكذا : «باب الاحتياط في الدِّين والأخذ بالسنّة» «باب الشواهد ۲ من كتاب اللّه » ۳ وذكر في جملة أحاديث الأوّل ما مضى في ثامن السابع عشر وهو «باب النوادر» .
والأخذ، بالفتح من باب نصر : التمسّك بالشيء لدفع الضرر . والمراد بالسنّة طريقة اللّه التي لم تنسخ في شريعة من الشرائع ، كما في سورة فاطر : «فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَحْوِيلاً»۴ .
1.في حاشية «أ» : قوله : «عن الضال» إلى آخره ، الأولى بدل «عن» التي هي للمجاوزة لفظ «من» المبينة نظيره قوله تعالى : «وَاللّه ُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ» [البقرة (۲) : ۲۲۰] (مهدي) .
2.في «ج» : «شواهد الكتاب» بدل : «الشواهد» .
3.المحاسن ، ج ۱ ، ص ۲۲۰ ، باب ۱۱ ، باب الاحتياط في الدين والأخذ بالسنّة ؛ و ص ۲۲۵ ، باب ۱۲ ، باب الشواهد من كتاب اللّه .
4.فاطر (۳۵) : ۴۳ .