499
الهدايا لشيعة ائمة الهدي ج2

الهدايا لشيعة ائمة الهدي ج2
498

الباب الخامس والثلاثون : بَابُ الْهِدَايَةِ أَنَّهَا مِنَ اللّه ِ عَزَّ وَجَلَّ

وأحاديثه كما في الكافي أربعة :

الحديث الأوّل

۰.روى في الكافي بإسناده ، عَنْ ابن بزيع ،۱عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ بن۲سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام :«يَا ثَابِتُ ، مَا لَكُمْ وَلِلنَّاسِ ، كُفُّوا عَنِ النَّاسِ ، وَلَا تَدْعُوا أَحَدا إِلى أَمْرِكُمْ ؛ فَوَ اللّه ِ ، لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلَ الْأَرَضِينَ اجْتَمَعُوا عَلى أَنْ يَهْدُوا عَبْدا يُرِيدُ اللّه ُ ضَلَالَهُ ، ۳ مَا اسْتَطَاعُوا عَلى أَنْ يَهْدُوهُ ؛ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلَ الْأَرَضِينَ اجْتَمَعُوا عَلى أَنْ يُضِلُّوا عَبْدا يُرِيدُ اللّه ُ هُدَاهُ ، ۴ مَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يُضِلُّوهُ ، كُفُّوا عَنِ النَّاسِ ، وَلَا يَقُولُ أَحَدٌ : عَمِّي وَأَخِي وَابْنُ عَمِّي وَجَارِي ؛ فَإِنَّ اللّه َ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرا ، طَيَّبَ رُوحَهُ ، فَلَا يَسْمَعُ مَعْرُوفا إِلَا عَرَفَهُ ، وَلَا مُنْكَرا إِلَا أَنْكَرَهُ ، ثُمَّ يَقْذِفُ اللّه ُ فِي قَلْبِهِ كَلِمَةً يَجْمَعُ بِهَا أَمْرَهُ» .

هديّة :

(أنّها) في العنوان بفتح الهمزة بدل الاشتمال من (الهداية) يعني توفيق الإيمان باللّه والرسول والوصيّ على ما جاء به الرسول من اللّه سبحانه ، فمعنى الإضلال في نسبته إليه تعالى هو الخذلان بالتخلية بين العبد وما يعلم صدوره عنه بإرادته واختياره لو خلّى سربه من غير أن يكون العلم الأزلي علّةً ، على ما مرّ بيانه مرارا .
قيل : (ثابت) يكنّى «أبا سعيد» فالصحيح : «أبي سعيد» مكان «ابن سعيد» .
(وكفّوا عن الناس) لا ينافي حكم العاشر في الباب الثالث في كتاب العقل من الأمر بإظهار العلم وهداية الناس ؛ فإنّ الحكم هنا متعلّق بزمن اشتداد التقيّة ، وهناك بزمن الهُدْنة وغلبة المؤمنين ، وذلك ـ مع أنّ الموفّق للإيمان والهادي إلى الحقّ في مطلق الزمان هو اللّه سبحانه حَسْب ـ إنّما هو على زعم الأشقياء وقصم ظهر الأعداء وتأكيد إتمام الحجّة وتحصيل الثواب بإظهار الكلمة وجمعها ، وإزالة ظهور الاختلاف بإظهار طريقة الصواب وفضلها .
في بعض النسخ : «هدايته» مكان «هداه» .
وفي ذكر «العمّ» قبل «الأخ» إشارة إلى أنّ «العمّ» لمكان المبالغة في رعاية حقّ الأب أحقّ بالرّعاية من «الأخ» كابن العمّ من الجار .
و«التطيّب» : التزكية .
(إلّا عرفه) وقَبِله .
(كلمة) : نورا من أنواره .
(يجمع بها أمره) يحفظه من غلبة الوسوسة عليه حتّى يصل إلى كماله في علم اللّه سبحانه .
قال برهان الفضلاء :
المراد بالهداية هنا توفيق الإقرار بالربوبيّة والرسالة والإمامة ، وهو من اللّه ، بمعنى أنّ العالِم بسعيد الناس وشقيّهم إنّما هو اللّه سبحانه ، فيوفّق على وفقه ويخذل كذلك .
والظاهر «ثابت أبي سعيد» مكان «ابن سعيد» كما يجيء في كتاب الإيمان والكفر في باب في ترك دعاء الناس .
والمراد ب «الناس» هنا : أصل الإصرار ، كما يظهر في كتاب الإيمان والكفر في باب في إحياء المؤمن ، وباب في الدّعاء للأهل إلى الإيمان ، وباب في ترك دعاء الناس .
و«الأمرِ» ۵ : تصديق الإمام المعصوم المفترض الطاعة .
«ولا يقول» خبر بمعنى النهي . وفي بعض النسخ : «لا يقل » .
والمراد ب «الكلمة» : كلمة التوحيد ؛ يعني يقذف اللّه بتوفيقه في قلبه أوّلاً التصديق الواقعي بأنّه لا إله إلّا اللّه ، ثمّ يجمع به جميع أجزاء الإيمان لاندراج الشهادة بالرسول والوصيّ في ذلك .
وقال الفاضل الإسترابادي : «كفّوا عن الناس» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في باب الاعتقادات غير واجب في زمن التقيّة أو مطلقا إلّا على صاحب الدعوة . ۶
وقال السيّد الأجلّ النائيني :
الظاهر أنّ ما في هذا الباب من نفي التعرّض للناس والكفّ عن دعوتهم إلى الأمر الذي عليه الفرقة الناجية لمكان التقيّة ، ودفع الضرر العائد من دعوتهم إلى هذه الفرقة مع ظنّ عدم تأثير هذه الدعوة فيهم ، بل المظنون كونها من أسباب رسوخهم في الضلال خصوصا ممّن لا يستمعون لكلامه ، ولا يقدر هو أن يقول بما هو حقّ المقال . ۷ فابتداء الدعوة لغير الطالب المسترشد في تلك الأعصار محظور . وأمّا في زمان استعلاء الحقّ وظهوره وغلبته على الباطل فابتداء الدعوة لدفع الباطل وردّه وإعلاء الحقّ وتقريره حسن ، وإن لم يؤثّر في الخبيث الشقيّ أثرا يترتّب عليه النجاة وهو الإيمان المستقرّ ؛ لما فيه من الحكمة وخلوّه عن المفسدة .
«كلمة يجمع بها أمره» أي يلقي اللّه في قلبه اعتقادا حقّا يرشد بها إلى جميع العقائد التي بها صلاح أمره ونجاته عن الهلاك ولعلّها كناية عن الأمر الذي عليه الفرقة الشريفة . ۸

1.السند في الكافي المطبوع هكذا : «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل» .

2.في حاشية «ج ، الف» و الكافي المطبوع : «ثابتٍ أبي سعيد» .

3.في الكافي المطبوع : «ضلالته» .

4.في حاشية «الف» و الكافي المطبوع : «هدايته» .

5.عطف على قوله قبيل هذا : «والمراد» .

6.الحاشية على اُصول الكافي ، ص ۱۳۷ .

7.من هنا قد أسقط المصنّف رحمه الله قريب من صفحة من كلام النائيني رحمه الله .

8.الحاشية على اُصول الكافي ، ص ۵۱۸ ـ ۵۱۹ .

  • نام منبع :
    الهدايا لشيعة ائمة الهدي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : الدرایتی، محمد حسین ؛ القیصریه ها، غلام حسین
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 63417
صفحه از 508
پرینت  ارسال به