باب توجيه الميّت إلى القبلة
أجمع أهل العلم على رجحان توجيه المحتضر إلى القبلة إلى أن يدفن في القبر، والظاهر وفاقهم على وجوبه في حال الصلاة عليه .
ويدلّ عليه ما يأتي في محلّه .
واختلفوا في مواضع : الأوّل في حال الاحتضار : فذهب المفيد في المقنعة ۱ والشهيد في الذكرى ۲ واللمعة ۳ والدروس ، ۴ والعلّامة في غير المختلف ۵ إلى الوجوب ، بل هو ظاهره فيه أيضاً ، ۶ وإليه ذهب الشيخ في المبسوط ، حيث قال في موضع منه : «معرفة القبلة واجبة للتوجّه إليها في الصلوات ، واستقبالها عند الذبيحة ، واحتضار الأموات وغسلهم»، ۷
ولكن عبّر عنه في بحث الاحتضار بلفظ الخبر الشامل للندب أيضاً ، ۸ كما في النهاية، وهو محكي في المختلف ۹ عن سلاّر ۱۰ وابن البراج . ۱۱
وصرّح في الخلاف باستحبابه ، ۱۲ وهو منقول عن المفيد في المسائل الغريّة ، ۱۳ وعن السيّد ۱۴ وابن إدريس ۱۵ والمحقّق في المعتبر . ۱۶
وعُدَّ في العزيز من آداب المحتضر من غير نقل خلاف ، ۱۷ وظاهره الندب عندهم.
وحكى في المنتهى ۱۸ عن سعيد بن المسيّب أنّه أنكر الاستحباب أيضاً ، وأنّهم لمّا أرادوا أنّ يحوّلوه إلى القبلة في تلك الحال قال : ما لكم؟ قالوا : نحوّلك إلى القبلة ، قال : ألم أكن إلى القبلة إلى يومي هذا؟!
ويردّه ما سيأتي .
واحتجّ على الوجوب بما رواه الشهيد في الذكرى عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «وجّهوه إلى القبلة ، فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة»، قاله في هاشمي كان في السّوق ۱۹ . ۲۰
وبقوله عليه السلام في حسنة سليمان بن خالد ـ : «فسجّوه تجاه القبلة». ۲۱
ويدلّ أيضاً عليه ما رواه الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : «دخل رسول اللّه صلى الله عليه و آله على رجل من ولد عبد المطّلب وهو في السّوق ، وقد وجّه إلى غير القبلة ، فقال : وجّهوه إلى القبلة ، فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ، وأقبل اللّه عزّ وجلّ عليه بوجهه ، فلم يزل كذلك حتّى يقبض». ۲۲
وربّما احتجّ عليه بما رواه الجمهور عن حذيفة أنّه قال : «وجّهوني إلى القبلة». ۲۳
وبقوله صلى الله عليه و آله : «خير المجالس ما استقبل به القبلة». ۲۴
وبأنّ ذلك كان معروفاً بين المسلمين ، مشهورا بينهم .
وتمسّك الآخرون بأصالة عدم الوجوب حاملين الأخبار المذكورة على الاستحباب ، زاعمين أنّها لضعفها لا يجوز إبقاؤها على ظاهرها من الوجوب ، بل يجب حملها على الاستحباب ، للمساهلة في أدلّته . ۲۵
وثانيها ما بعد الموت إلى أن يغسل : فقد قيل بالوجوب ؛ لظهور بعض أخبار الباب في ذلك ، ۲۶ وأنكره الشهيد في الذكرى ، حيث قال : «ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته ، وأنّ الواجب أن يموت إلى القبلة ، وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال »، ۲۷ وهو ظاهر الخبر المنقول عن عليّ عليه السلام .
وخبر يعقوب بن يقطين ۲۸ يدلّ على رجحان استقباله بعد الغسل أيضاً .
والجمع بين الأخبار يقتضي رجحانه؛ حملاً للأخبار الأوّلة على الاستحباب .
وثالثها حال التغسيل : والظاهر وجوبه فيها لحسنة سليمان بن خالد ، ۲۹ وقوله عليه السلام : «استقبل ببطن قدميه القبلة حتّى يكون وجهه مستقبل القبلة» وقوله : «فضعه على المغتسل مستقبل القبلة» فيما يرويه المصنّف في باب غسل الميّت من خبري الكاهلي ۳۰ ويونس . ۳۱
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن محمّد بن عيسى، عن يعقوب بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميّت ، كيف يوضع على المغتسل موجّهاً وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال : «يوضع كيف تيسّر من الموضعين» . ۳۲
وإليه ذهب الشيخ في المبسوط ۳۳ على ما عرفت ، والشهيد في الدروس . ۳۴
وحكى الشهيد في الذكرى ۳۵ عن السيّد المرتضى أنّه ذهب في المسائل المصريّة إلى استحبابه ، ۳۶ وهو مختار المحقّق . ۳۷
واحتجّ عليه في الذكرى بما ذكر من خبر يعقوب بن يقطين ، وبالأصل . ۳۸
ويظهر ممّا ذكر ضعف الأوّل ، وأمّا الأصل فقد يصار إلى خلافه الدليل .
وكيفيّته في هذه الأحوال أن يلقى الميّت على ظهره ، ويجعل باطن قدميه إلى القبلة، بحيث لو جلس لكان مستقبل القبلة ، كما يدلّ عليه أكثر ما ذكر من الأخبار .
ولا يبعد التخيير في المغتسل بينها وبين وضعه كما يوضع في القبر ؛ للجمع بينه وبين خبر يعقوب بن يقطين ، وتحتّمها فيما قبله ، عكس ما ذكره صاحب [فتح] العزيز ، حيث قال :
في الاحتضار في كيفيته وجهان : أحدهما : أنّه يلقى على قفاه وأخمصاه إلى القبلة كالموضوع على المغتسل ، والثاني وبه قال أبو حنيفة ـ : أنّه يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كالموضوع في اللحد؛ لأنّه أبلغ في الاستقبال . والوجه الأوّل هو المذكور في الكتاب يعني الوجيزلكنّ الثاني أظهر عند الأكثرين ، وحكي عن نصّ الشافعي ، ولم يذكر أصحابنا العراقيّون سواه . ۳۹
ورابعها حال دفنه : والمشهور وجوبه لكن مضطجعاً على جنبه الأيمن ، على ما صرّح به الشيخان ۴۰ والصدوقان ۴۱ والشهيدان ۴۲ والفاضلان ۴۳ وغيرهم ، ۴۴ بل ربّما ادّعى عليه الإجماع .
وعلّله في الذكرى ۴۵ بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله دفن كذلك وفعله ، وبعمل الصّحابة والتّابعين ، وبما رواه معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام قال : «مات البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ورسول اللّه صلى الله عليه و آله بمكّة ، فأوصى أنّه إذا دفن يجعل وجهه إلى وجه رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى القبلة، فجرت به السنّة وكانت الصلاة حينئذٍ إلى البيت المقدّس». ۴۶
وحكى الشهيد في الذكرى عن ابن حمزة أنّه قال باستحباب الاستقبال في تلك الحال ، ۴۷ حملاً للأخبار عليه ؛ مستندا بأصالة البراءة . ۴۸
ولوجوب هذا الاستقبال قد اشتهر بين الأصحاب وجوب دفن امرأة ذمّيّة حاملة من مسلم مستدبرة ؛ ۴۹ ليكون وجه الحمل إلى القبلة بناءً على أنّ وجهه إلى ظهر اُمّه ، بل ربّما ادّعى عليه الإجماع ، ۵۰ ولم أجد نصّاً عليه .
واحتجّ عليه في التهذيب بخبر أحمد بن أشيم، عن يونس ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهوديّة والنصرانيّة فيواقعها فتحمل ، ثمّ يدعوها إلى الإسلام فتأبى عليه ، ودنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب : «يدفن معها» . ۵۱
وهو مع ضعفه بأحمد بن أشيم ۵۲ لا يدلّ على ذلك ، بل ظاهره الدفن معها على الطريقة النصرانيّة .
واشتهر أيضاً وجوب دفنها في مقابر المسلمين إكراماً للولد .
ووجّهه المحقّق في المعتبر بأنّ الولد لما كان محكوماً له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمّة ، وإخراجه مع موتها غير جائز ، فتعيّن دفنها معه في مقابر المسلمين . ۵۳
وادّعى الشهيد في الذكرى الإجماع على عدم جواز دفن المسلم في مقابر أهل الذمّة ، والظاهر وفاقهم على تحريم عكسه أيضاً . ۵۴
ولولا الإجماع لأمكن القول بجوازهما ؛ لعدم نصّ عليه . على أنّ حرمة المسلم ميّتاً ليس أكثر من حرمته حيّاً ، وقد جاز إقامته في قرى المشركين وبيوتاتهم وبالعكس، فكيف بأهل الذمّة؟
وقد احتجّ عليه بتأذّي المسلم من جوارهم ، وهو محلّ نظر .
وحكى في المدارك ۵۵ عن بعض العامّة أنّها تدفن بين مقبرة المسلمين والنصارى مستدبرة ، ۵۶ وعن آخرين منهم ما ذكره الأصحاب .
وقال الشيخ في الخلاف : ولا أعرف للفقهاء من العامّة نصّاً في هذه المسألة ، ۵۷ فتدبّر .
1.المقنعة، ص ۷۳.
2.الذكرى، ج ۱، ص ۲۹۵.
3.اللمعة الدمشقيّة، ص ۲۰.
4.الدروس، ج ۱، ص ۱۰۲، درس ۹.
5.إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۲۹؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۱۳ ۱۱۴؛ نهاية الإحكام، ج ۱، ص ۴۰۳ و ج ۲، ص ۲۱۳؛ منتهى المطلب، ج ۴، ص ۱۸۰.
لكنّة قال في قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۲۲: «و في وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار، قولان»، ولم يرجّح أحدهما. و في تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۳۷: «الأصل عدم الوجوب».
6.مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۸۰ ۳۸۱ ؛ فانّه نقل في المسألة أدلّة القولين ، و ردّ دليل القائلين بعدم الوجوب.
7.المبسوط، ج ۱، ص ۷۷ . و مثله في النهاية، ص ۶۲.
8.لم أجده بهذا اللفظ، و الموجود في بحث الاحتضار من كتاب الجنائز من المبسوط، ج ۱، ص ۱۷۴ هكذا: «فيتقدّم ذلك آداب و سنن تتعلّق بحال الاحتضار؛ فإذا حضر الإنسان الوفاة استقبل بوجهه القبلة ، فيجعل باطن قدميه إليها على وجه لو جلس لكان مستقبلاً للقبلة». و نحوه في النهاية، ص ۳۰ .
9.مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۸۱ .
10.المراسم، ص ۴۷.
11.المهذّب، ج ۱، ص ۵۳ .
12.الخلاف، ج ۱، ص ۶۹۱، المسألة ۴۶۶.
13.حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۸۱ ؛ و ابن فهد في المهذّب البارع، ج ۱ ، ص ۱۷۴.
14.قاله في المصباح على ما في كشف الرموز، ج ۱، ص ۸۶ .
15.السرائر، ج ۱، ص ۱۵۸.
16.المعتبر، ج ۱، ص ۲۵۸ ۲۵۹.
17.فتح العزيز، ج ۵ ، ص ۱۰۶.
18.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۲۶ (ط قديم) . و حكاه العلّامة أيضا في تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۳۷ ؛ و ابن قدامة في المغني، ج ۲، ص ۳۰۶ ؛ و عبدالرحمان بن قدامة في الشرح الكبير، ج ۲، ص ۳۰۵ ؛ و ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد، ج ۱، ص ۱۸۱؛ و ابن حزم في المحلّى، ج ۵ ، ص ۱۷۴، المسألة ۶۱۶.
19.في السوق، أي في النزع، كأنّ روحه تساق لتخرج من بدنه، و يقال له السياق أيضا. راجع : النهاية، ج ۲، ص ۴۲۴ (سوق) .
20.الذكرى، ج ۱، ص ۲۹۵.
21.هذا هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي.
22.علل الشرائع، ج ۱، ص ۲۹۷، الباب ۲۳۴؛ الفقيه، ج ۱، ص ۱۳۳، ح ۳۴۹ ؛ ثواب الأعمال، ص ۱۹۵، ثواب توجيه الميّت إلى القبلة. ورواه القاضي النعمان في دعائم الإسلام، ج ۱، ص ۲۱۹ . وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۴۵۳، ح ۲۶۲۸.
23.نسبه العلّامة في تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۷ (ط قديم) إلى حذيفة، ولم أجده عن حذيفة، و إنّما روي عن البراء بن معرور . اُنظر: المستدرك للحاكم، ج ۱، ص ۳۵۳ ؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۳ ، ص ۳۸۴ .
24.المبسوط، ج ۸ ، ص ۹۰؛ المهذّب لابن البرّاج، ج ۲، ص ۵۹۵ ؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۳۷ . و الحديث رواه الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح، ص ۱۳ ، و قال : «روي عن أئمّتنا» . وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۱۰۹، ح ۱۵۷۸۴. ورواه أبو نعيم في ذِكر أخبار أصبهان ، ج ۲، ص ۷۴، و ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق، ج ۲۵، ص ۲۹، ترجمة طلحة بن سعيد بن عمرو، الرقم ۲۹۷۹ ؛ و الرازي في تفسيره، ج ۴، ص ۱۳۲ ، في تفسير قوله تعالى: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» ؛ و ابن عبد البرّ في الاستذكار، ج ۴، ص ۲۴۶.
25.اُنظر: المعتبر، ج ۱، ص ۲۵۸ ۲۵۹.
26.راجع: مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۵۴ .
27.الذكرى، ج ۱، ص ۲۹۵.
28.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۲۹۸، ح ۸۷۱ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۴۹۱. ح ۲۷۲۳.
29.هي الرواية ۳ من هذا الباب من الكافي .
30.هو الحديث ۴ من الباب المذكور . و عنه في تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۲۹۸ ۲۹۹، ح ۸۷۳ ؛ ووسائل الشيعة، ج ۲، ص ۴۸۱ ۴۸۲، ح ۲۶۹۸.
31.هو الحديث ۵ من الباب المذكور . وعنه في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۰۱ ، ح ۸۷۷ ؛ ووسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۸۰ ، ح ۲۶۹۶ .
32.تقدّم تخريجه آنفا.
33.المبسوط، ج ۱، ص ۱۷۴.
34.الدروس، ج ۱، ص ۸۸ ، درس ۱۱.
35.الذكرى، ج ۱، ص ۳۴۱ .
36.حكاه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۸۱ . و قول المرتضى موجود في المسائل الموصليّات (رسائل المرتضى، ج ۱، ص ۲۱۸) .
37.المعتبر، ج ۱، ص ۲۶۹.
38.الذكرى، ج ۱، ص ۳۴۱ .
39.فتح العزيز، ج ۵ ، ص ۱۰۶ ۱۰۷.
40.صرّح به المفيد في المقنعة، ص ۸۰ ؛ و الشيخ الطوسي في المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۶؛ والنهاية، ص ۳۸ ؛ و مصباح المتهجّد، ص ۲۰.
41.قاله عليّ بن بابويه في فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۷۰؛ و الصدوق في الهداية، ص ۱۱۷؛ والفقيه، ج ۱، ص ۱۰۸، ذيل ح ۴۹۹ نقلاً عن والده.
42.قاله الشهيد الأوّل في الدروس، ج ۱، ص ۱۱۰؛ و الذكرى، ج ۲، ص ۷؛ و اللمعة الدمشقيّة، ص ۲۲؛ و الشهيد الثاني في روض الجنان، ج ۲، ص ۸۴۱ ؛ و شرح اللمعة، ج ۱، ص ۴۳۸ ؛ و مسالك الأفهام، ج ۱، ص ۱۰۰.
43.قاله المحقق الحلّي في المختصر النافع، ص ۱۳؛ و شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۳۵ . و العلّامة الحلّي في تبصرة المتعلّمين، ص ۲۹؛ و تذكرة الفقها، ج ۲، ص ۸۸ ؛ و إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۶۳؛ و تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۳۱؛ و نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۷۳.
44.منهم: ابن البرّاج في المهذّب، ج ۱، ص ۶۳؛ و ابن زهرة في غنية النزوع، ص ۱۰۵؛ و أبي المجد الحلّي في إشارة السبق، ص ۷۸ ؛ و علي بن محمّد القمّي في جامع الخلاف و الوفاق، ص ۱۱۵؛ و العامِلي في مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۱۳۶ ، و قال في الأخير : «لا أعلم فيه مخالفا سوى ابن حمزه حيث عدّ ذلك مستحبّا».
45.الذكرى، ج ۲، ص ۷.
46.لفظ الحديث هنا موافق لرواية الذكرى، و عبارته في الجوامع الحديثيّة مغايرة لهذه الألفاظ، فالحديث مع المغايرة في اللفظ تجده في الكافي، ج ۷، ص ۱۱ ، باب ما للإنسان أن يوصى به بعد موته و ما يستحبّ، ح ۱؛ والفقيه، ج ۴، ص ۱۸۶، ح ۵۴۲۸ ؛ وعلل الشرائع، ج ۱، ص ۳۰۱ ، الباب ۲۳۹؛ وتهذيب الأحكام، ج ۹، ص ۱۹۲، ح ۷۷۱ . وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۳۰ و ۲۳۱، ح ۳۴۸۵ و ۳۴۸۶ ؛ و ج ۱۹، ص ۲۷۱ ۲۷۲، ح ۲۴۵۷۰.
47.الوسيلة، ص ۶۸.
48.الذكرى، ج ۲، ص ۷.
49.المقنعة، ص ۸۵ ؛ المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۰؛ الخلاف، ج ۱، ص ۷۳۰، المسألة ۵۵۸ ؛ الجامع للشرائع، ص ۴۹ ؛ المعتبر، ج ۱، ص ۲۹۲؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۳۵ ؛ كشف الرموز، ج ۱، ص ۹۰ ۹۱؛ تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۱۰۹؛ منتهى المطلب ، ج ۱، ص ۴۶۴ (ط قديم) ؛ المهذّب البارع، ج ۱، ص ۱۸۱ ۱۸۲؛ مسالك الأفهام، ج ۱، ص ۱۰۰؛ مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۱۳۶.
50.تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۱۰۹.
51.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۳۴ ۳۳۵ ، ح ۹۸۰؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۰۵، ح ۳۴۱۵ .
52.قاله المحقّق في المعتبر، ج ۱، ص ۲۹۲ ؛ فإنّه قال بعد نقل الرواية: «و لست أرى في هذا حجّة، أمّا أوّلاً؛ فلأنّ ابن أشيم ضعيف جدّا على ما ذكره النجاشي في كتاب المصنّفين والشيخ، و أمّا ثانيا؛ فلأنّ دفنه معها لايتضمنّ دفنها في مقبرة المسلمين، بل ظاهر اللفظ يدلّ على دفن الولد معها حيث تدفن هي، ولا إشعار في الرواية بموضع دفنها».
53.المعتبر، ج ۱، ص ۲۹۳.
54.الذكرى، ج ۲، ص ۳۹ ؛ فإنّ الإجماع مرتبط بعدم جواز دفن الكافر في مقبرة المسلمين، ولم أعثر على كلامه في عدم جوازدفن المسلم في مقبرة أهل الذمّة.
55.مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۱۳۷.
56.حكاه المحقّق في المعتبر، ج ۱، ص ۲۹۳، و عزاه إلى أحمد بن حنبل؛ و حكاه ابن قدامة في المغني، ج ۲، ص ۴۲۳ ؛ و عبدالرحمان بن قدامة في الشرح الكبير، ج ۲، ص ۴۲۳ . و قال ابن حزم في المحلّى، ج ۵ ، ص ۱۴۲، المسألة ۵۸۲: «...دفنت في طرف مقبرة المسلمين»، و لم يذكر الاستدبار عن القبلة.
57.الخلاف، ج ۱، ص ۷۳۰، المسألة ۵۵۸ .