111
شرح فروع الکافي ج2

باب توجيه الميّت إلى القبلة

أجمع أهل العلم على رجحان توجيه المحتضر إلى القبلة إلى أن يدفن في القبر، والظاهر وفاقهم على وجوبه في حال الصلاة عليه .
ويدلّ عليه ما يأتي في محلّه .
واختلفوا في مواضع : الأوّل في حال الاحتضار : فذهب المفيد في المقنعة ۱ والشهيد في الذكرى ۲ واللمعة ۳ والدروس ، ۴ والعلّامة في غير المختلف ۵ إلى الوجوب ، بل هو ظاهره فيه أيضاً ، ۶ وإليه ذهب الشيخ في المبسوط ، حيث قال في موضع منه : «معرفة القبلة واجبة للتوجّه إليها في الصلوات ، واستقبالها عند الذبيحة ، واحتضار الأموات وغسلهم»، ۷
ولكن عبّر عنه في بحث الاحتضار بلفظ الخبر الشامل للندب أيضاً ، ۸ كما في النهاية، وهو محكي في المختلف ۹ عن سلاّر ۱۰ وابن البراج . ۱۱
وصرّح في الخلاف باستحبابه ، ۱۲ وهو منقول عن المفيد في المسائل الغريّة ، ۱۳ وعن السيّد ۱۴ وابن إدريس ۱۵ والمحقّق في المعتبر . ۱۶
وعُدَّ في العزيز من آداب المحتضر من غير نقل خلاف ، ۱۷ وظاهره الندب عندهم.
وحكى في المنتهى ۱۸ عن سعيد بن المسيّب أنّه أنكر الاستحباب أيضاً ، وأنّهم لمّا أرادوا أنّ يحوّلوه إلى القبلة في تلك الحال قال : ما لكم؟ قالوا : نحوّلك إلى القبلة ، قال : ألم أكن إلى القبلة إلى يومي هذا؟!
ويردّه ما سيأتي .
واحتجّ على الوجوب بما رواه الشهيد في الذكرى عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «وجّهوه إلى القبلة ، فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة»، قاله في هاشمي كان في السّوق ۱۹ . ۲۰
وبقوله عليه السلام في حسنة سليمان بن خالد ـ : «فسجّوه تجاه القبلة». ۲۱
ويدلّ أيضاً عليه ما رواه الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : «دخل رسول اللّه صلى الله عليه و آله على رجل من ولد عبد المطّلب وهو في السّوق ، وقد وجّه إلى غير القبلة ، فقال : وجّهوه إلى القبلة ، فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ، وأقبل اللّه عزّ وجلّ عليه بوجهه ، فلم يزل كذلك حتّى يقبض». ۲۲
وربّما احتجّ عليه بما رواه الجمهور عن حذيفة أنّه قال : «وجّهوني إلى القبلة». ۲۳
وبقوله صلى الله عليه و آله : «خير المجالس ما استقبل به القبلة». ۲۴
وبأنّ ذلك كان معروفاً بين المسلمين ، مشهورا بينهم .
وتمسّك الآخرون بأصالة عدم الوجوب حاملين الأخبار المذكورة على الاستحباب ، زاعمين أنّها لضعفها لا يجوز إبقاؤها على ظاهرها من الوجوب ، بل يجب حملها على الاستحباب ، للمساهلة في أدلّته . ۲۵
وثانيها ما بعد الموت إلى أن يغسل : فقد قيل بالوجوب ؛ لظهور بعض أخبار الباب في ذلك ، ۲۶ وأنكره الشهيد في الذكرى ، حيث قال : «ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته ، وأنّ الواجب أن يموت إلى القبلة ، وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال »، ۲۷ وهو ظاهر الخبر المنقول عن عليّ عليه السلام .
وخبر يعقوب بن يقطين ۲۸ يدلّ على رجحان استقباله بعد الغسل أيضاً .
والجمع بين الأخبار يقتضي رجحانه؛ حملاً للأخبار الأوّلة على الاستحباب .
وثالثها حال التغسيل : والظاهر وجوبه فيها لحسنة سليمان بن خالد ، ۲۹ وقوله عليه السلام : «استقبل ببطن قدميه القبلة حتّى يكون وجهه مستقبل القبلة» وقوله : «فضعه على المغتسل مستقبل القبلة» فيما يرويه المصنّف في باب غسل الميّت من خبري الكاهلي ۳۰ ويونس . ۳۱
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن محمّد بن عيسى، عن يعقوب بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميّت ، كيف يوضع على المغتسل موجّهاً وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال : «يوضع كيف تيسّر من الموضعين» . ۳۲
وإليه ذهب الشيخ في المبسوط ۳۳ على ما عرفت ، والشهيد في الدروس . ۳۴
وحكى الشهيد في الذكرى ۳۵ عن السيّد المرتضى أنّه ذهب في المسائل المصريّة إلى استحبابه ، ۳۶ وهو مختار المحقّق . ۳۷
واحتجّ عليه في الذكرى بما ذكر من خبر يعقوب بن يقطين ، وبالأصل . ۳۸
ويظهر ممّا ذكر ضعف الأوّل ، وأمّا الأصل فقد يصار إلى خلافه الدليل .
وكيفيّته في هذه الأحوال أن يلقى الميّت على ظهره ، ويجعل باطن قدميه إلى القبلة، بحيث لو جلس لكان مستقبل القبلة ، كما يدلّ عليه أكثر ما ذكر من الأخبار .
ولا يبعد التخيير في المغتسل بينها وبين وضعه كما يوضع في القبر ؛ للجمع بينه وبين خبر يعقوب بن يقطين ، وتحتّمها فيما قبله ، عكس ما ذكره صاحب [فتح] العزيز ، حيث قال :
في الاحتضار في كيفيته وجهان : أحدهما : أنّه يلقى على قفاه وأخمصاه إلى القبلة كالموضوع على المغتسل ، والثاني وبه قال أبو حنيفة ـ : أنّه يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كالموضوع في اللحد؛ لأنّه أبلغ في الاستقبال . والوجه الأوّل هو المذكور في الكتاب يعني الوجيزلكنّ الثاني أظهر عند الأكثرين ، وحكي عن نصّ الشافعي ، ولم يذكر أصحابنا العراقيّون سواه . ۳۹
ورابعها حال دفنه : والمشهور وجوبه لكن مضطجعاً على جنبه الأيمن ، على ما صرّح به الشيخان ۴۰ والصدوقان ۴۱ والشهيدان ۴۲ والفاضلان ۴۳ وغيرهم ، ۴۴ بل ربّما ادّعى عليه الإجماع .
وعلّله في الذكرى ۴۵ بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله دفن كذلك وفعله ، وبعمل الصّحابة والتّابعين ، وبما رواه معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام قال : «مات البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ورسول اللّه صلى الله عليه و آله بمكّة ، فأوصى أنّه إذا دفن يجعل وجهه إلى وجه رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى القبلة، فجرت به السنّة وكانت الصلاة حينئذٍ إلى البيت المقدّس». ۴۶
وحكى الشهيد في الذكرى عن ابن حمزة أنّه قال باستحباب الاستقبال في تلك الحال ، ۴۷ حملاً للأخبار عليه ؛ مستندا بأصالة البراءة . ۴۸
ولوجوب هذا الاستقبال قد اشتهر بين الأصحاب وجوب دفن امرأة ذمّيّة حاملة من مسلم مستدبرة ؛ ۴۹ ليكون وجه الحمل إلى القبلة بناءً على أنّ وجهه إلى ظهر اُمّه ، بل ربّما ادّعى عليه الإجماع ، ۵۰ ولم أجد نصّاً عليه .
واحتجّ عليه في التهذيب بخبر أحمد بن أشيم، عن يونس ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهوديّة والنصرانيّة فيواقعها فتحمل ، ثمّ يدعوها إلى الإسلام فتأبى عليه ، ودنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب : «يدفن معها» . ۵۱
وهو مع ضعفه بأحمد بن أشيم ۵۲ لا يدلّ على ذلك ، بل ظاهره الدفن معها على الطريقة النصرانيّة .
واشتهر أيضاً وجوب دفنها في مقابر المسلمين إكراماً للولد .
ووجّهه المحقّق في المعتبر بأنّ الولد لما كان محكوماً له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمّة ، وإخراجه مع موتها غير جائز ، فتعيّن دفنها معه في مقابر المسلمين . ۵۳
وادّعى الشهيد في الذكرى الإجماع على عدم جواز دفن المسلم في مقابر أهل الذمّة ، والظاهر وفاقهم على تحريم عكسه أيضاً . ۵۴
ولولا الإجماع لأمكن القول بجوازهما ؛ لعدم نصّ عليه . على أنّ حرمة المسلم ميّتاً ليس أكثر من حرمته حيّاً ، وقد جاز إقامته في قرى المشركين وبيوتاتهم وبالعكس، فكيف بأهل الذمّة؟
وقد احتجّ عليه بتأذّي المسلم من جوارهم ، وهو محلّ نظر .
وحكى في المدارك ۵۵ عن بعض العامّة أنّها تدفن بين مقبرة المسلمين والنصارى مستدبرة ، ۵۶ وعن آخرين منهم ما ذكره الأصحاب .
وقال الشيخ في الخلاف : ولا أعرف للفقهاء من العامّة نصّاً في هذه المسألة ، ۵۷ فتدبّر .

1.المقنعة، ص ۷۳.

2.الذكرى، ج ۱، ص ۲۹۵.

3.اللمعة الدمشقيّة، ص ۲۰.

4.الدروس، ج ۱، ص ۱۰۲، درس ۹.

5.إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۲۹؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۱۳ ۱۱۴؛ نهاية الإحكام، ج ۱، ص ۴۰۳ و ج ۲، ص ۲۱۳؛ منتهى المطلب، ج ۴، ص ۱۸۰. لكنّة قال في قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۲۲: «و في وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار، قولان»، ولم يرجّح أحدهما. و في تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۳۷: «الأصل عدم الوجوب».

6.مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۸۰ ۳۸۱ ؛ فانّه نقل في المسألة أدلّة القولين ، و ردّ دليل القائلين بعدم الوجوب.

7.المبسوط، ج ۱، ص ۷۷ . و مثله في النهاية، ص ۶۲.

8.لم أجده بهذا اللفظ، و الموجود في بحث الاحتضار من كتاب الجنائز من المبسوط، ج ۱، ص ۱۷۴ هكذا: «فيتقدّم ذلك آداب و سنن تتعلّق بحال الاحتضار؛ فإذا حضر الإنسان الوفاة استقبل بوجهه القبلة ، فيجعل باطن قدميه إليها على وجه لو جلس لكان مستقبلاً للقبلة». و نحوه في النهاية، ص ۳۰ .

9.مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۸۱ .

10.المراسم، ص ۴۷.

11.المهذّب، ج ۱، ص ۵۳ .

12.الخلاف، ج ۱، ص ۶۹۱، المسألة ۴۶۶.

13.حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۸۱ ؛ و ابن فهد في المهذّب البارع، ج ۱ ، ص ۱۷۴.

14.قاله في المصباح على ما في كشف الرموز، ج ۱، ص ۸۶ .

15.السرائر، ج ۱، ص ۱۵۸.

16.المعتبر، ج ۱، ص ۲۵۸ ۲۵۹.

17.فتح العزيز، ج ۵ ، ص ۱۰۶.

18.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۲۶ (ط قديم) . و حكاه العلّامة أيضا في تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۳۷ ؛ و ابن قدامة في المغني، ج ۲، ص ۳۰۶ ؛ و عبدالرحمان بن قدامة في الشرح الكبير، ج ۲، ص ۳۰۵ ؛ و ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد، ج ۱، ص ۱۸۱؛ و ابن حزم في المحلّى، ج ۵ ، ص ۱۷۴، المسألة ۶۱۶.

19.في السوق، أي في النزع، كأنّ روحه تساق لتخرج من بدنه، و يقال له السياق أيضا. راجع : النهاية، ج ۲، ص ۴۲۴ (سوق) .

20.الذكرى، ج ۱، ص ۲۹۵.

21.هذا هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي.

22.علل الشرائع، ج ۱، ص ۲۹۷، الباب ۲۳۴؛ الفقيه، ج ۱، ص ۱۳۳، ح ۳۴۹ ؛ ثواب الأعمال، ص ۱۹۵، ثواب توجيه الميّت إلى القبلة. ورواه القاضي النعمان في دعائم الإسلام، ج ۱، ص ۲۱۹ . وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۴۵۳، ح ۲۶۲۸.

23.نسبه العلّامة في تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۷ (ط قديم) إلى حذيفة، ولم أجده عن حذيفة، و إنّما روي عن البراء بن معرور . اُنظر: المستدرك للحاكم، ج ۱، ص ۳۵۳ ؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۳ ، ص ۳۸۴ .

24.المبسوط، ج ۸ ، ص ۹۰؛ المهذّب لابن البرّاج، ج ۲، ص ۵۹۵ ؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۳۷ . و الحديث رواه الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح، ص ۱۳ ، و قال : «روي عن أئمّتنا» . وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۱۰۹، ح ۱۵۷۸۴. ورواه أبو نعيم في ذِكر أخبار أصبهان ، ج ۲، ص ۷۴، و ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق، ج ۲۵، ص ۲۹، ترجمة طلحة بن سعيد بن عمرو، الرقم ۲۹۷۹ ؛ و الرازي في تفسيره، ج ۴، ص ۱۳۲ ، في تفسير قوله تعالى: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» ؛ و ابن عبد البرّ في الاستذكار، ج ۴، ص ۲۴۶.

25.اُنظر: المعتبر، ج ۱، ص ۲۵۸ ۲۵۹.

26.راجع: مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۵۴ .

27.الذكرى، ج ۱، ص ۲۹۵.

28.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۲۹۸، ح ۸۷۱ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۴۹۱. ح ۲۷۲۳.

29.هي الرواية ۳ من هذا الباب من الكافي .

30.هو الحديث ۴ من الباب المذكور . و عنه في تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۲۹۸ ۲۹۹، ح ۸۷۳ ؛ ووسائل الشيعة، ج ۲، ص ۴۸۱ ۴۸۲، ح ۲۶۹۸.

31.هو الحديث ۵ من الباب المذكور . وعنه في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۰۱ ، ح ۸۷۷ ؛ ووسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۸۰ ، ح ۲۶۹۶ .

32.تقدّم تخريجه آنفا.

33.المبسوط، ج ۱، ص ۱۷۴.

34.الدروس، ج ۱، ص ۸۸ ، درس ۱۱.

35.الذكرى، ج ۱، ص ۳۴۱ .

36.حكاه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۸۱ . و قول المرتضى موجود في المسائل الموصليّات (رسائل المرتضى، ج ۱، ص ۲۱۸) .

37.المعتبر، ج ۱، ص ۲۶۹.

38.الذكرى، ج ۱، ص ۳۴۱ .

39.فتح العزيز، ج ۵ ، ص ۱۰۶ ۱۰۷.

40.صرّح به المفيد في المقنعة، ص ۸۰ ؛ و الشيخ الطوسي في المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۶؛ والنهاية، ص ۳۸ ؛ و مصباح المتهجّد، ص ۲۰.

41.قاله عليّ بن بابويه في فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۷۰؛ و الصدوق في الهداية، ص ۱۱۷؛ والفقيه، ج ۱، ص ۱۰۸، ذيل ح ۴۹۹ نقلاً عن والده.

42.قاله الشهيد الأوّل في الدروس، ج ۱، ص ۱۱۰؛ و الذكرى، ج ۲، ص ۷؛ و اللمعة الدمشقيّة، ص ۲۲؛ و الشهيد الثاني في روض الجنان، ج ۲، ص ۸۴۱ ؛ و شرح اللمعة، ج ۱، ص ۴۳۸ ؛ و مسالك الأفهام، ج ۱، ص ۱۰۰.

43.قاله المحقق الحلّي في المختصر النافع، ص ۱۳؛ و شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۳۵ . و العلّامة الحلّي في تبصرة المتعلّمين، ص ۲۹؛ و تذكرة الفقها، ج ۲، ص ۸۸ ؛ و إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۶۳؛ و تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۳۱؛ و نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۷۳.

44.منهم: ابن البرّاج في المهذّب، ج ۱، ص ۶۳؛ و ابن زهرة في غنية النزوع، ص ۱۰۵؛ و أبي المجد الحلّي في إشارة السبق، ص ۷۸ ؛ و علي بن محمّد القمّي في جامع الخلاف و الوفاق، ص ۱۱۵؛ و العامِلي في مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۱۳۶ ، و قال في الأخير : «لا أعلم فيه مخالفا سوى ابن حمزه حيث عدّ ذلك مستحبّا».

45.الذكرى، ج ۲، ص ۷.

46.لفظ الحديث هنا موافق لرواية الذكرى، و عبارته في الجوامع الحديثيّة مغايرة لهذه الألفاظ، فالحديث مع المغايرة في اللفظ تجده في الكافي، ج ۷، ص ۱۱ ، باب ما للإنسان أن يوصى به بعد موته و ما يستحبّ، ح ۱؛ والفقيه، ج ۴، ص ۱۸۶، ح ۵۴۲۸ ؛ وعلل الشرائع، ج ۱، ص ۳۰۱ ، الباب ۲۳۹؛ وتهذيب الأحكام، ج ۹، ص ۱۹۲، ح ۷۷۱ . وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۳۰ و ۲۳۱، ح ۳۴۸۵ و ۳۴۸۶ ؛ و ج ۱۹، ص ۲۷۱ ۲۷۲، ح ۲۴۵۷۰.

47.الوسيلة، ص ۶۸.

48.الذكرى، ج ۲، ص ۷.

49.المقنعة، ص ۸۵ ؛ المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۰؛ الخلاف، ج ۱، ص ۷۳۰، المسألة ۵۵۸ ؛ الجامع للشرائع، ص ۴۹ ؛ المعتبر، ج ۱، ص ۲۹۲؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۳۵ ؛ كشف الرموز، ج ۱، ص ۹۰ ۹۱؛ تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۱۰۹؛ منتهى المطلب ، ج ۱، ص ۴۶۴ (ط قديم) ؛ المهذّب البارع، ج ۱، ص ۱۸۱ ۱۸۲؛ مسالك الأفهام، ج ۱، ص ۱۰۰؛ مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۱۳۶.

50.تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۱۰۹.

51.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۳۴ ۳۳۵ ، ح ۹۸۰؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۰۵، ح ۳۴۱۵ .

52.قاله المحقّق في المعتبر، ج ۱، ص ۲۹۲ ؛ فإنّه قال بعد نقل الرواية: «و لست أرى في هذا حجّة، أمّا أوّلاً؛ فلأنّ ابن أشيم ضعيف جدّا على ما ذكره النجاشي في كتاب المصنّفين والشيخ، و أمّا ثانيا؛ فلأنّ دفنه معها لايتضمنّ دفنها في مقبرة المسلمين، بل ظاهر اللفظ يدلّ على دفن الولد معها حيث تدفن هي، ولا إشعار في الرواية بموضع دفنها».

53.المعتبر، ج ۱، ص ۲۹۳.

54.الذكرى، ج ۲، ص ۳۹ ؛ فإنّ الإجماع مرتبط بعدم جواز دفن الكافر في مقبرة المسلمين، ولم أعثر على كلامه في عدم جوازدفن المسلم في مقبرة أهل الذمّة.

55.مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۱۳۷.

56.حكاه المحقّق في المعتبر، ج ۱، ص ۲۹۳، و عزاه إلى أحمد بن حنبل؛ و حكاه ابن قدامة في المغني، ج ۲، ص ۴۲۳ ؛ و عبدالرحمان بن قدامة في الشرح الكبير، ج ۲، ص ۴۲۳ . و قال ابن حزم في المحلّى، ج ۵ ، ص ۱۴۲، المسألة ۵۸۲: «...دفنت في طرف مقبرة المسلمين»، و لم يذكر الاستدبار عن القبلة.

57.الخلاف، ج ۱، ص ۷۳۰، المسألة ۵۵۸ .


شرح فروع الکافي ج2
110

باب إذا عسر على الميّت الموت واشتدّ عليه النزع

المشهور أنّ استحباب نقل المحتضر إلى مصلّاه إنّما هو إذا اشتدّ عليه النزع ؛ ۱ لما رواه المصنّف ، وربّما قيل باستحبابه مطلقاً ؛ ۲ لإطلاق بعض أخباره . والتقييد أظهر؛ للجمع، ولأنّ نقله مع سهولة النزع ربّما ينجرّ إلى اشتداده .
والمراد بالمصلّى الموضع الّذي أعدّه في بيته للصلاة ، أو الثوب الّذي أعدّه لها ، كما يستفاد من حسنة زرارة ، ۳ والجمع أحسن .
وقراءة الصافّات مجرّبة في ذلك ، واستحبّ في المنتهى قراءة يس أيضاً عنده ، ۴
ولم أجد خبرا صريحاً فيه ، ۵ وكأنّه استنبطه ممّا رواه الصدوق في كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال : «من قرأ يس في عمره مرّة واحدة كتب اللّه له بكلّ خلق في الدنيا وبكلّ خلق في الآخرة وفي السّماء بكلّ واحد ألفي ألف حسنة ، ومحا عنه مثل ذلك ، ولم يصبه فقر ولا غرم ولا هدم ولا نصب ولا جنون ولا جذام ولا وسواس ولا داء يضرّه ، وخفّف اللّه عنه سكرات الموت وأهواله وولّى قبض روحه ، وكان ممّن يضمن اللّه له السعة في معيشته ، والفرح عند لقائه ، والرضا بالثواب في آخرته ، وقال اللّه تعالى لملائكته أجمعين من في السماوات ومن في الأرض : قد رضيت عن فلان فاستغفروا له» . ۶
ونقل عن بعض التابعين استحباب قراءة الرعد عنده . ۷

1.المبسوط، ج ۱، ص ۱۷۴؛ الوسيلة، ص ۶۲؛ السرائر، ص ۱۵۸؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۳۸ ، المسألة ۱۰۹؛ نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۱۴؛ الدروس، ج ۱، ص ۱۰۲، درس ۹؛ ذكرى الشيعة، ج ۱، ص ۲۹۶؛ شرح اللمعة، ج ۱، ص ۴۰۰.

2.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۹؛ المختصر النافع، ص ۱۱ ؛ المعتبر، ج ۱، ص ۲۵۹؛ كشف الرموز، ج ۱، ص ۸۵ .

3.هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي.

4.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۲۶ (ط قديم) .

5.ولكن قال الشهيد في الذكرى، ج ۱، ص ۲۹۷: «و روى عن النبي صلى الله عليه و آله : اقرأوا ليس على موتاكم»، و أشار الكركي في جامع المقاصد، ج ۱، ص ۳۵۳ إلى ورود رواية عن النبي صلى الله عليه و آله في ذلك. و الحديث لم يذكر في مصادر الاماميّة، بل ورد في مصادر العامّة، منها: مسند الطيالسي، ص ۱۲۶؛ الجرح و التعديل لابن أبي حاتم ، ج ۹ ، ص ۴۰۸ ، ترجمة أبي عثمان (۱۹۷۱) ؛ سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۶۳ ، ح ۳۱۲۱ ؛ معرفة السنن والآثار للبيهقي، ج ۳ ، ص ۱۲۲، ذيل ح ۲۰۵۶؛ تفسير القرطبي، ج ۴، ص ۲۹۸.

6.ثواب الأعمال، ص ۱۱۲، ثواب من قرأ سورة يس؛ وسائل الشيعة، ج ۶، ص ۲۴۸، ح ۷۸۸۵۶.

7.إعانة الطالبين، ج ۲، ص ۱۰۷ ، و نسبه إلى جابربن يزيد؛ الدرّ المختار، ج ۲، ص ۲۰۷، حاشية ردّ المختار، ج ۲، ص ۲۰۷ ، عن جابر بن يزيد.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 191929
صفحه از 575
پرینت  ارسال به