15
شرح فروع الکافي ج2

باب المرأة ترى الدم قبل أيّامها أو بعد طهرها

المشهور بين الأصحاب أنّ المعتادة إذا رأت دماً قبل أيّام عادتها أو بعدها وفيها يكون الكلّ حيضاً إن لم يتجاوز المجموع عشرة، وإلّا فيكون عادتها خاصّة حيضاً ۱ ، ودلّت عليه أخبار الباب وغيرها.
وهو قول أكثر العامّة، وفي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة؛ أنّ ما رأته قبل العادة موقوف حتّى ترى في الشهر الثاني مثله ، فإن رأت فيه مثله يظهر أنّه حيض وتصير معتادة بذلك، وإلّا فهو استحاضة. ۲
ولا فرق فيما ذكر على المشهور بين الصفرة وما فوقها، ويظهر من المصنّف الفرق بينهما، حيث عنون هذا الباب الذي وضعه لبيان ما ذكر بالدم، ويعني به الأحمر وما فوقه، ووضع للصفرة بابا آخر وذكر في ذيله ما يدلّ على أنّها بعد العادة ليست من الحيض، وهو أظهر. وأمّا الصفرة التي في أيّام العادة فلا ريب في أنّها حيض؛ لدلالة الأخبار عليه من غير معارض .
قوله في حسنة محمّد بن مسلم: (إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة) [ح 1 / 4155]، أي قبل انقضاء عشرة أيّام الّتي هي أقلّ الطهر من الحيضة الاُولى، فهو من الحيضة الاُولى بشرط أن لا يتجاوز مجموع الدمين وما بينهما من أيّام النقاء عن عشرة .
قوله في مرسلة عبد اللّه بن المغيرة: (وإذا كانت أقلّ استظهرت) [ح 3 / 4157]، أي بيوم على ما دلّ عليه قوله عليه السلام : «تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيّام» فيما يرويه المصنّف عن أبي المعزا في باب جامع في الحائض والمستحاضة ۳ ، وقوله عليه السلام : «إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد، ثمّ هي مستحاضة» فيما يرويه المصنّف من موثّق إسحاق بن جرير في الباب الّذي بعده. ۴
أو بيوم أو يومين على المشهور بين المتأخّرين ۵ ؛ لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها الّتي كانت ترى الدم فيها: «فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين، ثمّ تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دماً لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل». ۶
وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها، كيف تصنع؟ قال : «تستظهر بيوم أو يومين، ثمّ هي مستحاضة فلتغتسل». ۷
وعن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «المستحاضة تقعد أيّام قرئها، ثمّ تحتاط بيوم أو يومين». ۸
وعن فضيل وزرارة، عن أحدهما عليهماالسلامقال : «المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام إقرائها، وتحتاط بيوم أو يومين». ۹
وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين». ۱۰
وعن [الحسين بن] نعيم الصحّاف، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّ اُمّ ولد لي ترى الدم وهي حامل إلى قوله عليه السلام ـ : «فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها الّتي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلّا بعد ما تمضي الأيّام الّتي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل»، الخبر ۱۱ ، ويأتي.
أو بثلاثة أيّام على ما دلّ عليه مضمر سماعة، وصحيحة محمّد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الطامث، كم حدّ جلوسها؟ فقال : «تنتظر عدّة ما كانت تحيض، ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام، ثمّ هي مستحاضة». ۱۲
وخبر سماعة، قال : سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل ۱۳ ، قال : «تقعد أيّامها الّتي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على أيّامها التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام، ثم هي مستحاضة». ۱۴
أو بيوم أو يومين أو ثلاثة على ما نقل عن بعض الأصحاب، ودلّ عليه صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الحائض، كم تستظهر؟ فقال : «تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة». ۱۵
أو بيومين أو ثلاثة على ما دلّ عليه خبر سعيد بن يسار، ۱۶ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تحيض ثمّ تطهر، وربّما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها
من طهرها، فقال : «تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة ثمّ تصلّي. ۱۷
أو إلى العشرة كما نقله العلّامة في المنتهى ۱۸ عن السيّد المرتضى. ۱۹
ويدلّ عليه خبر عبد اللّه بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ في المرأة ترى الدم، قال : «إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة وإن كانت أيّامها عشرة لم تستظهر». ۲۰
وصحيحة يونس بن يعقوب، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى جاوز دمها، متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال : «تنتظر عدّتها الّتي كانت تجلس، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام، فإن رأت الدم صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة»، ۲۱ فإن الباء في قوله بعشرة بمعنى «إلى»؛ لمجيء حروف الجارّة بعضها في معنى بعض كما سبق.
والظاهر التخيير بين الجميع كما ذهب إليه المحقّق الشيخ علي في شرح القواعد. ۲۲
ثمّ إنّهم اختلفوا في وجوب الاستظهار واستحبابه، فذهب الصدوق ۲۳ والشيخ ۲۴ إلى الأوّل وهو منقول عن السيّد المرتضى، ۲۵ والأكثر إلى الثاني، ۲۶ وهو الأظهر؛ للجمع بين هذه الأخبار وما سيأتي ممّا هو ظاهر في العمل بعد العادة عمل الاستحاضة. ويؤيّده اختلاف الأخبار في أيّامه.
وربّما جمع بين الأخبار بحمل هذه على ما إذا كان الدم بعد العادة على صفة الحيض وما سيأتي على ما إذا لم يكن كذلك. واحتمله المحقّق في المعتبر. ۲۷
ويردّه خبر سعيد بن يسار المتقدّم، فإنّه ظاهر في أنّ ما تراه بعد العادة بصفة الاستحاضة، والإجماع الّذي ادّعاه بعضهم على ثبوته مطلقاً.
وعلى القول باستحبابه لو اختارت العبادة فالظاهر وجوب نيّة الوجوب في الصوم، وأمّا الصلاة ففي المدارك :
في وصفها بالوجوب نظر ، من حيث جواز تركها لا إلى بدل ولا شيء من الواجب [كذلك]، اللّهمّ إلّا أن يلتزم وجوب العبادة بمجرّد الاغتسال . وفيه ما فيه . انتهى. ۲۸
ويظهر من بعض الأخبار ثبوت الاستظهار للمبتدأة أيضاً بعد إقراء نسائها بيوم، رواه [زرارة و] محمّد بن مسلم في الموثّق عن أبي جعفر عليه السلام قال : «يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها، ثمّ تستظهر بعد ذلك بيوم». ۲۹
وصرّح به الشهيد في الذكرى، ۳۰ ولم أجد التصريح به في كتب غيره لا نفياً ولا إثباتاً .

1.السرائر، ج ۱، ص ۱۴۸؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۷؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۳۳۰ ؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۰۰ ۱۰۱، المسألة ۲۳۶؛ نهاية الإحكام، ج ۱، ص ۱۶۲؛ مسالك الأفهام، ج ۱، ص ۷۰.

2.المغني لابن قدامة، ج ۱، ص ۳۶۳ ۳۶۴ ؛ الشرح الكبير، ج ۱، ص ۳۴۳ ؛ المجموع للنووي، ج ۲، ص ۴۲۳.

3.هو الحديث ۷ من الباب المذكور.

4.هو الحديث ۳ من باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة.

5.المعتبر، ج ۱، ص ۲۱۵؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۷۶؛ الذكرى، ج ۱، ص ۲۳۷.

6.لم يروها الشيخ، بل رواه المحقّق في المعتبر، ج ۱، ص ۲۱۵ نقلاً عن كتاب المشيخة لحسن بن محبوب . وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۷۷ ، ح ۲۴۰۳.

7.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۶۹، ح ۴۸۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۸۴، ح ۲۱۵۱.

8.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۱، ح ۴۸۸ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴۹، ح ۵۱۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۰۲ ، ح ۲۱۹۳.

9.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۰۱، ح ۱۲۵۳؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۷۶ ، ح ۲۴۰۱.

10.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۰۲، ح ۱۲۵۶؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۰۴ ، ح ۲۲۰۰.

11.هذا هو الحديث الأوّل من باب «الحبلى ترى الدم» من الكافي. و رواه الشيخ في الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴۰، ح ۴۸۲ ؛ و تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۶۸ ۱۶۹، ح ۴۸۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۳۰ ، ح ۲۲۷۹.

12.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۲، ح ۴۹۱ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴۹، ح ۵۱۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۰۳ ، ح ۲۱۹۶.

13.الحبل: الحَمل. صحاح اللغة، ج ۴، ص ۱۶۶۵ (حبل) .

14.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۸۶ ۳۸۷ ، ح ۱۱۹۰؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۳۹، ح ۴۷۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۰۲ ، ح ۲۱۹۲.

15.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۱ ۱۷۲، ح ۴۸۹ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴۹، ح ۵۱۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۰۲ ۳۰۳ ، ح ۲۱۹۵.

16.في هامش الأصل : «في طريقه عثمان بن عيسى، وهو كان واقفيّاً غير موثّق . منه عفي عنه» .

17.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۲، ح ۴۹۰ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴۹، ح ۵۱۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۰۲ ، ح ۲۱۹۴.

18.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۳۱۶ .

19.قاله السيّد في المصباح ، على ما حكاه عنه المحقّق في المعتبر، ج ۱، ص ۲۱۴.

20.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۲، ح ۴۹۳ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۵۰، ح ۵۱۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۰۳ ، ح ۲۱۹۷.

21.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۵ ۱۷۶، ح ۵۰۲ ؛ و ص ۴۰۲، ح ۱۲۵۹؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴۹، ح ۵۱۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۰۳ ، ح ۲۱۹۸.

22.جامع المقاصد، ج ۱، ص ۳۴۷ ؛ رسائل الكركي، ج ۱، ص ۹۰ ۹۱.

23.المُقنع، ص ۵۰ .

24.الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴۹، ذيل ح ۵ ؛ النهاية، ص ۲۴.

25.الناصريّات، ص ۱۶۶، المسألة ۵۸ ، و عن مصباحه المحقق في المعتبر، ج ۱، ص ۲۱۴؛ و العلّامة في تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۷۷.

26.تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۷۷، المسألة ۸۸ .

27.المعتبر، ج ۱، ص ۲۰۷.

28.مدارك الأحكام، ج ۱، ص ۳۳۴ .

29.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۰۱، ح ۱۲۵۲؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۳۸، ح ۴۷۲؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۸۸، ح ۲۱۵۷؛ و ص ۳۰۲، ح ۲۱۹۱.

30.ذكرى الشيعة، ج ۱، ص ۲۳۹.


شرح فروع الکافي ج2
14
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 191031
صفحه از 575
پرینت  ارسال به