21
شرح فروع الکافي ج2

باب أوّل ما تحيض المرأة

لقد أجمعوا على اختلاف أحكام الحائض بناءً على اختلاف أحوالها من كونها مبتدأة ومضطربة وذات عادة وقتاً وعددا أو أحدهما، وقد سبق بعض أحكام ذات العادة ويأتي بعض آخر منها في باب آخر، ووضع المصنّف هذا الباب للمبتدأة؛ ولمشاركة المضطربة لها في أكثر الأحكام نذكر المضطربة أيضاً فيه، ونذكر المعتادة أيضاً تبعاً لهما، فنقول : قد اختلف الأصحاب في تفسيريهما، فالمشهور: أنّ المبتدأة من رأت الدم أوّل مرّة أو مكرّرا من غير استوائه مرّتين عددا ولا وقتاً، والمضطربة من كانت له عادة مستقيمة ثمّ نسيت عادتها، ۱ وهو ظاهر خبر يونس الّذي يرويه المصنّف في باب جامع في الحائض والمستحاضة ۲ كما ستعرفه.
وربّما خصّت الاُولى بالاُولى ممّا ذكر في تفسيرها وعدّت الثانية منه من الثانية؛ نظرا إلى مفهوميهما لغةً. ۳
وتظهر الفائدة في رجوعها إلى عادة نسائها بعد التمييز، أو إلى الروايات.
أمّا المبتدأة فتجعل ما تراه حيضاً على أيّ صفة كان الدم وإن رأت ذلك في شهر مرّتين أو ثلاثاً، بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من عشرة، وأن يتوسّط أقلّ الطهر بين كلّ دمين منها ۴ بناءً على ما تقرّر من أقلّ الحيض وأكثره، ومن أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض.
وإن انتفى الشرط الأوّل بأن كان الدم أقلّ من ثلاثة فهو استحاضة، ولو انتفى الشرط الثالث فهي مضطربة، وإن زاد على العشرة فالمشهور أنّها تجعل ما هو بصفة حيض حيضاً وما هو بصفة الاستحاضة استحاضة على الشرائط المذكورة، ومع فقد التميّز أو شرائطه ترجع إلى عادة أهلها وأقاربها، فإن اختلفن أو فقدن فإلى عادة أقرانها من البلد، فإن فقدن أو اختلفن فإلى الروايات. ۵
ويدلّ على اعتبارها التميّز ثمّ الرجوع إلى عادة نسائها ما رواه المصنّف عن زرعة، عن سماعة، حيث سأل السائل عن جارية حاضت أوّل حيضها، فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها، وأجاب عليه السلام : بأنّها «تعمل على عادة نسائها». ۶ ويفهم من السؤال أنّه كان معروفاً بينهم رجوع المبتدأة إلى التمييز مع وجوده، فإنّ الظاهر من قوله: «لا تعرف أيّام أقرائها»، أنّها لا تعرف الأيّام الّتي يجب عليها أن تعمل بالحيض فيها؛ لعدم التمييز لا لاضطرابها؛ بدليل قوله: «حاضت أوّل حيضها».
وحمل على ذلك الترتيب رواية عثمان بن عيسى، عن سماعة. ۷ وما رواه الشيخ في الاستبصار في الموثّق عن [زارة و ]محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : «يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرانها»، الخبر. ۸ وقد سبق؛ لما ذكر ولما يأتي في باب معرفة دم الحيض من الاستحاضة من رجوعها إلى التمييز أوّلاً.
ومع اختلاف عاداتهنّ فعلى المشهور لا اعتبار لها مطلقاً، وعلّلوه بخروجها عن موضع النصّ، فإنّ الإضافة في «نسائها» تفيد العموم كما هو مقتضى الجمع المضاف.
وقال الشهيد الأوّل : «ترجع حينئذٍ إلى الأغلب». ۹ ولا بعد فيه، بل لا يبعد القول
بالرجوع حينئذٍ إلى عادة من شاء منهنّ وإن لم تكن أغلب؛ لقوله عليه السلام : «بعض نسائها» في موثّقة محمّد بن مسلم المذكورة. والعموم لا ينافيه كما لا يخفى.
وقال طاب ثراه:
المراد من نسائها أقاربها من الأبوين أو من أحدهما، ولا اختصاص للعصبة هنا؛ لعموم الإضافة، ولأنّ الطبيعة جاذبة من الطرفين، ولا فرق في ذلك بين الحيّة وغيرها، ولا بين المساوية في السنّ والمخالفة، ولا بين بلديّة وغيرها؛ كلّ ذلك للعموم المذكور. ۱۰
ومن اعتبر اتّحاد البلد ومع فقده فالأقرب من بلدها ثمّ الأقرب؛ بناءً على أنّ لتخالف البلدان أثرا ظاهرا في تخالف الأمزجة كالشهيد في الذكرى، ۱۱ فقد خرج عن مقتضى النصّ كما صرّح به الشهيد الثاني في شرح الإرشاد، ۱۲ فتأمّل.
وأمّا الرجوع إلى عادة الأقران من البلد فلم أجد نصّاً عليه، وكأنّهم تمسّكوا فيه بما ذكر من أنّ اختلاف العادات في الحيض باعتبار اختلاف الأمزجة، وهذا الاختلاف ناشٍ عن اختلاف الأسنان وأهوية البلاد، فالظاهر موافقة حيضها لعادتهنّ.
واحتجّ عليه الشهيد في الذكرى بلفظة: «نسائها» بناءً على أنّ الإضافة فيها لأدنى ملابسة.
وفيه: أنّ الواجب حمل اللفظ على معناه الحقيقي ما لم يدلّ دليل على خلافه. ولعدم النصّ عليه لم يعتبره الشيخ في الخلاف ۱۳ والنهاية ۱۴ وقال فيهما بالرجوع إلى الروايات بعد فقد الأهل.
وأمّا الرجوع إلى الروايات بعد ما ذكر فمستند إلى أخبار مختلفة، وهي وإن كانت ضعيفة لكن عاضدها عمل أكثر الأصحاب بذلك، فظاهر مضمرة زرعة، عن سماعة: ۱۵ أنّها تحيض في كلّ شهر ثلاثة أيّام إلى عشرة مخيّرة في تعيين ما شاءت ممّا بين أقلّ الحيض وأكثره.
وهو منقول عن السيّد المرتضى ۱۶ وظاهر المصنّف والصدوق أيضاً، ۱۷ حيث قال على ما حكي عنه: أكثر جلوسها عشرة أيّام في كلّ شهر.
ومنها ما يدلّ على تحيّضها ثلاثة أيّام في شهر وعشرة في آخر، رواه الشيخ في الموثّق [عن الحسن بن علي،] عن عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا رأت المرأة الدم في أوّل حيضها فاستمرّ الدم تركت الصلاة عشرة أيّام، ثمّ تصلّي عشرين يوماً، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام، وصلّت سبعة وعشرين يوماً».
قال الحسن [بن علي]: وقال ابن بكير: هذا ممّا لا يجدون منه بدّا. ۱۸
وبسند آخر عن ابن بكير، قال : «في الجارية أوّل ما تحيض [يدفع] عليها الدم فتكون مستحاضة أنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّي حتّى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعل المستحاضة، ثمّ صلّت، فمكثت تصلّي بقية شهرها، ثمّ تترك الصلاة في المرّة الثانية أقلّ ما تترك امرأة الصلاة، وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيّام، فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصلاة الّتي صلّت ، وجعلت طهرها أكثر ما يكون من الطهر، وتركها الصلاة أقلّ ما يكون من الحيض». ۱۹
وحمل على ذلك مضمر زرعة عن سماعة، وهو حمل بعيد، وهو المشهور بين المتأخّرين، ومحكي في المختلف ۲۰ عن ابن البراج. ۲۱
وظاهر الخبرين تحتّم جعل العشرة من الشهر الأوّل والثلاثة من الشهر الثاني، وحكاه في المنتهى ۲۲ عن جمع من الأصحاب، وعن بعضهم عكسه، والأكثر على التخيير.
ومنها ما استدلّ به على تحيّضها في كلّ شهر بسبعة أيّام، وهو قوله عليه السلام في مرسلة يونس الّتي يرويها المصنّف في الباب المشار إليه: «فسنّتها السبع والثلاث والعشرون»، ۲۳ لكنّ الظاهر أنّها وردت في المضطربة كما ستعرف.
وكأنّهم تمسّكوا في المبتدأة أيضاً بذلك؛ لعدم القول بالفصل بينهما.
والمشهور بين المتأخّرين الجمع بينه وبين ما سبق بالقول بالتخيير، وبه قال الشيخ في المبسوط ۲۴ والخلاف ۲۵ وعلّله في الثاني بأنّ في ذلك روايتين لا ترجيح لإحداهما على الاُخرى، وحكى في المختلف ۲۶ عن جمله ۲۷ أيضاً.
ومنها ما يدلّ على التخيير بين الستّة والسبعة، وهو قوله عليه السلام في تلك المرسلة: ۲۸ «وتحيّضي في كلّ شهر في علم اللّه ستّة أيّام أو سبعة»، وبه قال العلّامة في المنتهى ۲۹ فيها وفي المضطربة أيضاً، ونسبه إلى الشافعي ۳۰ في أحد قوليه، وإلى أحمد ۳۱ في إحدى الروايتين عنه.
وحكى في المختلف ۳۲ عن الشيخ أنّه قال في المبسوط: ۳۳ أنّها تتحيّض عشرة أيّام، ثمّ تجعل طهرا عشرة أيّام، ثمّ حيضاً عشرة، وهكذا. ولم أجده فيه.
ونسبه في المنتهى إلى بعض الأصحاب من غير تعيين قائله. ۳۴
ومن قال بذلك فكأنّه طرح هذه الأخبار؛ لعدم صحّتها وتمسّك بعموم ما دلّ على أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض، وهو كماترى.
وحكى ابن إدريس عن بعض الأصحاب القول بالثلاثة في كلّ شهر، ۳۵ وبه قال المحقّق في المعتبر فيها وفي المضطربة أيضاً، حيث قال بعد ما حكم بضعف الأخبار الواردة في الباب ـ : «والوجه عندي أن تتحيّض كلّ واحدة منها ثلاثة أيّام؛ لأنّه المتيقّن في الحيض، وتصلّي وتصوم بقية الشهر؛ استظهارا وعملاً بالأصل في لزوم العبادة». ۳۶
وهو إنّما يتمّ في الصلاة دون الصوم، بل لا يبعد أن يقال : الاحتياط ترك العبادة في وقت يمكن أن تكون حائضاً، كما يشعر به أخبار استظهار المعتادة إذا رأت الدم بعد عادتها.
وذهب بعض الأصحاب منهم العلّامة في الإرشاد ۳۷ إلى أنّهما تعملان عمل الاستحاضة في جميع الشهر، وتغسلان للحيض في كلّ وقت يحتمل انقطاعه، وتقضيان صوم أحد عشر يوماً. وتأبى عنه الشريعة السمحة .
وأمّا المضطربة فهي ترجع إلى التمييز، ومع فقده إلى الروايات، ۳۸ ولا رجوع لها إلى عادة أهلها وأقرانها اتّفاقاً؛ أمّا الأوّل فلعموم ما دلّ على اعتبار التمييز، وخصوص قوله عليه السلام في تلك المرسلة: «وأمّا سنّة التي قد كانت لها أيّام معلومة ثمّ اختلط عليها من طول الدم وزادت ونقصت حتّى أغفلت عددها وموضعها إلى قوله ـ: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّي».
وهذا الحكم واضح في مضطربة العدد والوقت معاً، وأمّا فيمن نسيت أحدهما فهو مشكل لو عارض التمييز ما ذكر منهما، فإنّ المستفاد من الأخبار ترجيح العادة على التمييز كما سيأتي.
ويدلّ على رجوعها إلى الروايات ما تقدّمت الإشارة إليه، ولكنّ الخبر إنّما يدلّ على تحيّضها في كلّ شهر بسبعة، ولم أجد خبرا فيها غيره.
وباقي الأعداد إنّما وردت في المبتدأة، وكأنّهم قالوا هنا أيضاً بالتخيير؛ لعدم القول بالفصل، والأظهر الاقتصار فيها على المنصوص.
واعلم أنّ ما ذكر في شرائط التمييز في المبتدأة وفي المضطربة من عدم كون الوقت الخالي عن الدم فيما بين دمين هما بصفة الحيض، أو ما هو بصفة الاستحاضة بينهما أقلّ من عشرة هو المشهور بين المتأخّرين، ولا نصّ على اعتباره في خصوصهما وإنّما احتجّوا في ذلك بالعمومات الواردة في أنّ أقلّ الطهر عشرة.
وإطلاق الأخبار فيهما يقتضي عدم اشتراط ذلك في الشهر الأوّل، بل حسنة يونس بن يعقوب ۳۹ صريحة في ذلك في المبتدأة، وقد رواها الشيخ في كتابي الأخبار في الصحيح. ۴۰
وروى مثله في الصحيح عن أبي بصير، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام والطهر خمسة أيّام، وترى الدم أربعة أيّام وترى الطهر ستّة أيّام، فقال : «إن رأت الدم لم تصلّ، وإن رأت الطهر صلّت ما بينها وبين ثلاثين يوماً، فإذا تمّت ثلاثون يوماً فرأت دماً صبيباً اغتسلت واستشفرت واحتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة، فإذا رأت صفرة توضّأت». ۴۱ وهذا الخبر شامل للمبتدأة والمضطربة معاً.
ونسب جدّي من اُمّي قدس سره في شرح الفقيه ۴۲
القول بهما إلى قدماء الأصحاب، وقد عمل بهما الصدوق، ۴۳ وهو ظاهر المصنّف في المبتدأة.
وحملهما الشيخ في الاستبصار على خصوص المضطربة التي ترى الدم في أيّام ولم تره في أيّام، أو المضطربة التي استمرّ عليها الدم، فقال في الاُولى بالعمل بهما إلى أن تعرف عادتها، وفي الثانية إلى شهر، حيث قال :
الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيّرت عن أوقاتها، وكذلك أيّام أقرائها واشتبه عليها صفة الدم فلا يتميّز لها دم الحيض من غيره، فإنّه إذا كان كذلك ففرضها إذا رأت الدم أن تترك الصلاة، وإذا رأت الطهر صلّت إلى أن تعرف عادتها.ويحتمل أن يكون [هذا] ۴۴ حكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيّام الحيض، وتغيّرت عادتها، واستمرّ بها الدم وتشتبه صفة الدم، فترى ما يشبه دم الحيض [ثلاثة أيّام أو] ۴۵ أربعة أيّام، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك، ولم يحصل لها العلم بواحد منهما، فإنّ فرضها أن تترك الصلاة كلّما رأت ما يشبه دم الحيض، وتصلّي كلّما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر، وتعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضة، ويكون قوله: «رأت الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام» عبارة عمّا يشبه دم الاستحاضة؛ لأنّ الاستحاضة بحكم الطهر، ولأجل ذلك قال في الخبر: «ثمّ تعمل ما تعمل المستحاضة» وذلك لا يكون إلّا مع استمرار الدم. ۴۶
وقد أفتى بذلك في المبسوط والنهاية في غير الشهر الأوّل أيضاً، حيث قال في الأوّل : «فإن اختلط عليها أيّامها فلا تستقرّ على وجه [واحد] تركت الصوم والصلاة كلّما رأت الدم، وكلّما رأت الطهر صلّت إلى أن يستقر عادتها». ۴۷
وفي الثاني:
فإن كانت امرأة لها عادة إلّا أنّه اختلطت عليها العادة واضطربت وتغيّرت عن أوقاتها وأزمانها، فكلّما رأت الدم تركت الصوم والصلاة، وكلّما رأت الطهر صلّت وصامت إلى أن ترجع إلى حال الصحّة. ثمّ قال : وقد روي أنّها تفعل ذلك ما بينها وبين شهر، ثمّ تفعل ما تفعله المستحاضة. ۴۸
وفي شرح الفقيه: «والأحوط في غير الدم الأوّل أن تعمل عمل المستحاضة، ولو جمع بين العملين كان أحوط». ۴۹ هذا حكم المتحيّرة.
فأمّا الناسية للعدد خاصّة، وظاهر أنّها لا تعلم الوقت بتمامه، فإمّا أن تعلم أوّله أو آخره بخصوصهما أو لا كما لو ذكرت أنّ حيضها كانت في العشر الأوّل من الشهر مثلاً ـ، ففي الأوّلين تجعلهما أوّل الثلاثة وآخرها؛ لأنّها المتيقّن كونها حيضاً، وتعمل باقي الأيّام عمل الاستحاضة، ثمّ تقضي صوم عددها.
وفي الثالث تحيّضت في أوّل العشر بالثلاثة على ما ذكره العلّامة في المنتهى؛ معلّلاً بأنّها المتيقّن وما زاد عليها مشكوك فيه. ۵۰
وقيل: تجتهد في تعيين الثلاثة من العشرة. ۵۱
والاحتياط أن تغتسل في هذه الصور للانقطاع في كلّ وقت احتمله، ولا يبعد تحيّضها فيها كالمتحيّرة مخصّصة ما تعمله من الروايات بذلك الوقت؛ لشمول أخبارها لهذه، وقد عدّ في المنتهى ۵۲
وجهاً في الأخير ولم يتعرّض له في الأوّلين، فتأمّل.
وأمّا الناسية للوقت دون العدد، فإن لم تعلم وقتاً أصلاً كمن ذكرت خمسة أيّام مثلاً من الشهر فالظاهر أنّها تعمل في الشهر كلّه عمل الاستحاضة، وتقضي صوم ذلك العدد، لكن تغتسل للانقطاع فيما عدا ذلك العدد من أوّل الشهر في كلّ وقت يحتمل الانقطاع، فتغتسل له عند كلّ صلاة، وهو منقول في المنتهى ۵۳ عن الشيخ. ۵۴
وكذا لو علمت وقتاً لم يتجاوز العدد عن نصفه، بل يقصّر عنه أو يساويه.
وإن تجاوز العدد عنه تجعل الزائد ومثله حيضاً بيقين، فإذا كانت أيّامها ستّة في العشر الأوّل كان الخامس والسادس حيضاً بيقين، وكذا الرابع والخامس والسادس والسابع فيما إذا ذكرت سبعة فيها، وهكذا، وتغتسل للانقطاع في وقت كلّ صلاة فيما عدا هذه الأيّام؛ لاحتماله فيها، ثمّ تقضى صوم عادتها.
ولو قالت: إنّ حيضي إحدى العشرات ولا أعلمها بعينها عملت في تلك العشرات كلّها عمل الاستحاضة، وتغتسل للانقطاع عند رأس كلّ عشرة وتقضي صوم عشرة. ۵۵
وأمّا ذات العادة المستقيمة وقتاً وعددا فترجع إلى عادتها؛ لعموم قوله عليه السلام في خبر يونس: «فالحائض الّتي لها أيّام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها، ثمّ استحاضت فاستمرّ بها الدم، وهي في ذلك تعرف أيّامها ومبلغ عددها، فإنّ امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي جيش ۵۶ استحاضت، فأتت اُمّ سلمة، فسألت رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال : «تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها». ۵۷
وما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت: إن رأت الدم مستمرّا بها الشهر والشهرين والثلاثة، كيف تصنع بالصلاة؟ قال : «تجلس
أيّام حيضها، ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين». ۵۸
وعن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «وكلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض». ۵۹
وتضيف إلى أيّام عادتها أيّام الاستظهار على ما سبق، ولا فرق في ذلك بين ذات التمييز وغيرها وإن تعارض التمييز والعادة على ما دلّ عليه عموم أكثر ما ذكر من الأخبار، بل خصوص خبر يونس الأخير المرسل، وهو المشهور بين الأصحاب، منهم الشيخ في جمله ۶۰ والمفيد ۶۱ والسيّد المرتضى ۶۲ وأتباعهم على ما حكى عنهم في المدارك، ۶۳ وقوّاه في المبسوط ۶۴ والخلاف، ۶۵ ونقله في الثاني عن أبي حنيفة. ۶۶
وحكى المحقّق في الشرائع ۶۷ عن بعض الأصحاب قولاً بترجيح التمييز على العادة، وكأنّه تمسّك بالأخبار المطلقة في اعتبار التمييز.
والجواب عنها: تخصيصها بغير المعتادة؛ للجمع، وقد حكاه صاحب المدارك ۶۸ تبعاً للعلّامة في المختلف ۶۹ عن نهاية الشيخ، ولم أجد فيها التصريح بذلك، نعم يشعر به قوله:
فإن اشتبه على المرأة دم الحيض بدم الاستحاضة فلتعتبره بالصفات الّتي ذكرنا[ها]، فإن اشتبه عليها ذلك وكانت ممّن لها عادة في الحيض فلتعمل في أيّام حيضها على ما عرفت من عادتها. ۷۰
وقد أفتى بذلك أوّلاً في المبسوط والخلاف، ثمّ رجع عنه بما نقلناه عنهما، فقد قال في الأوّل :
وأمّا القسم الثاني وهي الّتي لها عادة وتمييز مثل أن تكون امرأة تحيض في أوّل كلّ شهر خمسة أيّام فرأت في كلّ شهر عشرة أيّام دم الحيض، ثمّ رأت بعدها دم الاستحاضة واتّصل، فيكون حيضها عشرة أيّام اعتبارا بالتمييز، وكذلك إذا كانت عادتها خمسة أيّام فرأت ثلاثة أيّام دماً أسود، ثمّ رأت دماً أحمر، إلى آخر الشهر، فإنّ حيضها ثلاثة أيّام وما بعدها استحاضة اعتبارا بالتمييز، فكذلك ۷۱ إذا كانت عادتها خمسة أيّام من أوّل الشهر، فرأت في أوّل الشهر ثلاثة أيّام دماً أحمر وثلاثة أيّام دماً أسود وأربعة أيّام دماً أحمر واتّصل كان حيضها الثلاثة أيّام الثانية من الشهر، وهو أيّام الدم الأسود اعتبارا بالتمييز، ويكون حيضها تقدّم أو تأخّر، وكذلك إذا كانت عادتها ثلاثة أيّام من أوّل كلّ شهر فرأت ستّة أيّام دماً أحمر وأربعة أيّام دماً أسود اتّصل كان حيضها الأربعة أيّام الّتي رأت فيها دماً أسود اعتبارا بالتمييز. ولو قلنا في هذه المسائل أنّها تعمل على العادة دون التمييز؛ لما روي عنهم عليهم السلام : «أنّ المستحاضة ترجع إلى عادتها» ولم يفصّلوا كان قويّاً. ۷۲
ومثله في الخلاف. ۷۳
ونقل ۷۴ عن الشافعي أنّه قال بذلك محتجّاً برواية عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه ، إنّي امرأة اُستحاض فلا أطهر، أفَأدَع الصلاة؟ فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : «إنّما ذلك عَزْفٌ كذاهنا، و مثله في تهذيب الأحكام، و كذا في آخر الحديث، و في سائر المصادر: «عرق». فإذا كان الدم دم الحيض فإنّه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضّئي، إنّما هو عزفٌ». ۷۵
والجواب عنه: تخصيصه بغير المعتادة؛ لما مرّ من أنّه كانت لها حالتان كانت معتادة ثمّ صارت مضطربة، فلعلّ هذا السؤال كان في اضطرابها .

1.جامع المقاصد، ج ۱، ص ۲۹۵.

2.هو الحديث الأوّل من الباب المذكور؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۷۶ ۲۷۷، ح ۲۱۳۵.

3.و هذا مختار المحقّق في المعتبر، ج ۱، ص ۲۰۴ و ۲۰۷.

4.المبسوط، ج۱، ص ۴۳ و ۴۶.

5.الرسائل العشر لابن فهد الحلّي، ص ۱۴۱، قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۱۳؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۲۹۹؛ رسائل المحقّق الكركي ، ج ۲، ص ۷۵.

6.هذا هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي . و رواه الشيخ في الاستبصار، ج ۱، ص ۱۳۸، ح ۴۷۱ ؛ و تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۸۰ ـ ۳۸۱ ، ح ۱۱۸۱؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۸۸، ح ۲۱۹۸. و لفظ الحديث: «إقراؤها مثل إقراء نسائها». فالمذكور هنا نقلٌ بالمعنى.

7.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۸۰ ، ح ۱۱۷۸؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۸۶ ۲۸۷، ح ۲۱۵۵.

8.الاستبصار، ج ۱، ص ۱۳۸، ح ۴۷۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۸۸، ح ۲۱۵۷.

9.ذكرى الشيعة، ج ۱، ص ۲۴۷.

10.الظاهر أنّ هذه العبارات لوالده المولى صالح«قدس سره»، و نحوها موجودة في ذكرى الشيعة، ج ۱، ص ۲۴۷، و في روض الجنان، ج ۱، ص ۱۸۹.

11.ذكرى الشيعة، ج ۱، ص ۲۴۷.

12.روض الجنان، ج ۱، ص ۱۹۰.

13.الخلاف، ج ۱، ص ۲۳۴.

14.النهاية، ص ۲۴ ۲۵.

15.و هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي، و قد تقدّم.

16.حكاه عنه المحقّق في المعتبر، ج ۱، ص ۲۰۷؛ والعلّامة في مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۶۳ . وانظر : الفقيه، ج ۱، ص ۵۰ ، ذيل ح ۱۹۵.

17.حكاه عنه المحقّق في المعتبر، ج ۱، ص ۲۰۷؛ و العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۶۴ .

18.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۸۱ ، ح ۱۱۸۲؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۳۷، ح ۴۶۹ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۹۲، ح ۲۱۶۲.

19.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۰۰، ح ۱۲۵۱؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۳۷، ح ۴۷۰ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۹۱، ح ۲۱۶۱.

20.مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۶۳ .

21.المهذّب، ج ۱، ص ۳۷ . و كلامه صريح في جعل الأقلّ من الشهر الأوّل ، و الأكثر من الشهر الثاني.

22.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۳۰۴ . و لم يسمّ أحدا من الإماميّة، بل قال : «قال بعض أصحابنا: تترك الصلاة و الصوم في الشهر الأوّل أقل أيّام الحيض، في الثاني أكثر، و قال آخرون بالعكس». من القائلين بالقول الأوّل : الشيخ في المبسوط، ج ۱، ص ۴۷ ؛ و في الخلاف، ج ۱، ص ۲۴۳، المسألة ۲۰۰؛ و ابن البرّاج في المهذّب، ج ۱، ص ۳۵ ؛ و ابن حمزة في الوسيلة، ص ۵۹ . و من القائلين بالقول الثاني: الشيخ في النهاية، ص ۲۵ . و قال في الاقتصاد، ص ۲۴۷ بالتخيير بين هذا و بين أن تترك في كلّ شهر سبعة أيّام.

23.هو الحديث الأوّل من باب جامع في الحائض و المستحاضة . و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۸۱ ۳۸۵ ، ح ۱۱۸۳؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۹۰۲۸۸، ح ۲۱۵۹.

24.المبسوط، ج ۱، ص ۴۷.

25.الخلاف، ج ۱، ص ۲۳۴ . و التعليل المذكور في المبسوط.

26.مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۶۲ .

27.الجمل والعقود (الرسائل العشر، ص ۱۶۴) و المذكور فيه ترك الصلاة في كلّ شهر سبعة أيّام مخيّرة في ذلك. نعم، التخيير بينهما مذكور في الاقتصاد، ص ۲۴۷.

28.و هو الحديث الأوّل من «باب جامع في الحائض و المستحاضه» من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۷۶ ۲۷۷، ح ۲۱۳۵.

29.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۳۰۳ ۳۰۴ .

30.الاُمّ، ج ۱، ص ۷۸؛ المجموع للنووي، ج ۲، ص ۳۹۶ ؛ فتح العزيز، ج ۲، ص ۴۵۸.

31.المغني لابن قدامة، ج ۱، ص ۳۳۷ .

32.مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۶۲ .

33.المبسوط، ج ۱، ص ۵۸ .

34.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۳۰۵ .

35.السرائر، ج ۱، ص ۱۴۷.

36.المعتبر، ج ۱، ص ۲۱۰.

37.إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۲۷.

38.المعتبر، ج ۱، ص ۲۰۴ و ۲۰۹، و قال : «و هو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام »؛ الدروس، ج ۱، ص ۹۸، درس ۶؛ ذكرى الشيعة، ج ۱، ص ۲۴۵؛ المهذّب البارع، ج ۱، ص ۱۵۸؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۲۹۸؛ مسالك الأفهام، ج ۱، ص ۶۷؛ و ج ۹، ص ۲۴۸.

39.هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۸۵، ح ۲۱۵۳ . و العتبير بالحسنة لوقوع إبراهيم بن هاشم في سندها، و الحقّ صحّة رواياته، راجع ترجمته في معجم رجال الحديث.

40.الاستبصار، ج ۱، ص ۱۳۱ ۱۳۲، ح ۴۵۳ ؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۸۰ ، ح ۱۱۷۹؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۸۵ ۲۸۶، ح ۲۱۵۳.

41.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۸۰ ، ح ۱۱۸۰؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۳۳، ح ۴۵۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۸۶، ح ۲۱۵۴.

42.روضة المتّقين، ج ۱، ص ۲۶۵.

43.المُقنع، ص ۵۰ .

44.اُضيفت من المصدر.

45.اُضيفت من المصدر.

46.الاستبصار، ج ۱، ص ۱۳۲، ذيل ح ۴۵۴.

47.المبسوط، ج ۱، ص ۴۳، و ما بين الحاصرتين منه.

48.النهاية، ص ۲۴.

49.روضة المتّقين، ج ۱، ص ۲۶۵، و فيه: «لكان» بدل «كان».

50.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۳۳۲ .

51.حكاه في منتهى المطلب، ج ۲، ص ۳۳۲ .

52.نفس المصدر.

53.نفس المصدر.

54.المبسوط، ج ۱، ص ۵۲ .

55.اُنظر: المبسوط: ج ۱، ص ۵۱ ؛ المعتبر، ج ۱، ص ۲۱۸؛ الجامع للشرائع، ص ۴۲ ۴۳، تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۰۲ ۱۰۳؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۱۳ ۳۱۴ ؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۳۳۳ ؛ نهاية الإحكام، ج ۱، ص ۱۵۷ و ما بعدها.

56.فاطمة بنت أبي جيش قيص بن المطّلب بن أسد الأسديّة ، تعدّ من المهاجرات ، وهي زوج عبداللّه بن جحش ، وذكر إبراهيم الحربي أنّها اُمّ محمّد بن عبداللّه بن جحش ، وحديثها مذكورة في سنن أبي داوود والسنن الكبرى للنسائي . راجع : الطبقات الكبرى ، ج ۸ ، ص ۲۴۵ ؛ تهذيب الكمال ، ج ۳۵ ، ص ۲۵۴ ، الرقم ۷۹۰۰ .

57.هو الحديث الأوّل من باب جامع في الحائض و المستحاضة من الكافي ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۷۶، ح ۲۱۳۵.

58.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۵۰ ۱۵۲، ح ۴۳۱ ؛ و هو الحديث ۳ من باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة من الكافي ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۷۵ ۲۷۶، ح ۲۱۳۴. و كان في الأصل: «لكلّ صلاة»، و التصويب من المصادر.

59.هو الحديث ۵ من باب «أدنى الحيض و أقصاه و أدنى الطهر» من الكافي؛ و من طريقه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۵۷ ۱۵۸، ح ۴۵۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۷۹، ح ۲۱۳۸.

60.الجمل والعقود (الرسائل العشر، ص ۱۶۴) .

61.أحكام النساء، ص ۲۳.

62.جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى، ج ۳ ، ص ۲۶) .

63.مدارك الأحكام، ج ۱، ص ۲۱ ۲۲.

64.المبسوط، ج ۱، ص ۴۷.

65.الخلاف، ج ۱، ص ۲۴۲.

66.المجموع للنووي، ج ۲، ص ۴۳۱.

67.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۶ ۲۷.

68.مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۲۲.

69.مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۶۸ .

70.النهاية، ص ۲۴.

71.في الأصل: «و كذلك».

72.المبسوط، ج ۱، ص ۴۹.

73.الخلاف، ج ۱، ص ۲۴۱ ۲۴۲، المسألة ۲۰۱.

74.نقله العلّامة في منتهى المطلب، ج ۲، ص ۲۹۵، و الحديث في ص ۲۹۹؛ المغني لابن قدامة، ج ۱، ص ۳۲۵ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۱، ص ۳۲۵ ؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۴۷ ۴۸.

75.الحديث بهذه اللفظة منقول في منتهى المطلب، ج ۲، ص ۲۹۹ . و مع مغايرة في بعض الكلمات مذكور في: المسند للشافعي، ص ۳۱۰ ؛ مسند أحمد، ج ۶، ص ۱۹۴؛ سنن الدارمي، ج ۱، ص ۱۹۸ و ۱۹۹؛ صحيح البخاري، ج ۱، ص ۶۳ و ۷۶؛ صحيح مسلم، ج ۱، ص ۱۸۰؛ سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۲۰۳، ح ۶۲۰ و ۶۲۱؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۶۹، ح ۲۸۰؛ و ص ۷۰، ح ۲۸۲؛ سنن الترمذي، ج ۱، ص ۸۲ ، ح ۱۲۵؛ سنن النسائي، ج ۱، ص ۱۱۶ ۱۱۷؛ و ص ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۴؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۸۱ ۳۸۲ ، ح ۱۱۸۳ ، ضمن حديث طويل؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۷۶ ۲۷۷، ح ۲۱۳۵ . و في الجميع: «عِرق» بدل «عزف».


شرح فروع الکافي ج2
20

باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده

قد سبق ما يتعلّق بهذا العنوان .
قوله في حسنة محمّد بن مسلم: (فقال : لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها) [ح 1 / 4158 ]يدلّ على أنّ الصفرة في أيّام الحيض حيض.
ومثله خبرا إسماعيل الجعفي ۱ ومعاوية بن حكيم. ۲
ولم ينقل الخلاف فيه عن أحد من الأصحاب.
وربّما فسّر أيّام الحيض بأيّام يمكن تحقّقه فيها وإن لم تكن أيّام عادتها، وصرّح بذلك الشيخ في المبسوط، فقد قال :
الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض وفي أيّام الطهر طهر، سواء كانت أيّام حيضها الّتي جرت عادتها أن تحيض فيها أو الأيّام الّتي كان يمكن أن يكون حائضاً فيها، مثال ذلك أن تكون المرأة المبتدأة إذا رأت الدم مثلاً خمسة أيّام ثمّ رأت إلى تمام العشرة [أيّام] صفرة أو كدرة فالجميع حيض؛ لأنّه في أيّام الحيض، وكذلك إن جرت عادتها أن تحيض كلّ شهر خمسة أيّام، ثمّ رأت في بعض الشهور خمسة أيّام دماً، ثمّ رأت بعد ذلك إلى تمام العشرة صفرة أو كدرة، حكمنا بأنّه حيض. وكذلك إذا كانت عادتها أن ترى أيّاماً بعينها فيها دماً، ثمّ رأت في بعض الشهور في تلك الأيّام الصفرة والكدرة حكمنا بأنّه من الحيض، فإن رأت عقيبه دماً حكمنا بأنّه من الحيض إلى تمام العشرة أيّام، فإن زاد على ذلك حكمنا بأنّه دم استحاضة. وكذلك إذا رأت ما تبلغ الصفرة أو الكدرة وقد بلغت حدّا يجوز أن تكون حائضاً حكمنا بأنّه من الحيض؛ [لأنّه وقت الحيض]. وكذلك إذا رأت دم الحيض أيّاماً قد جرت عادتها فيها، ثمّ طهرت ومرّ بها أقلّ أيّام الطّهر [و هي عشرة أيّام، ثمّ رأت الصفرة والكدرة حكمنا بأنّها من الحيض؛ لأنّها قد استوفت أقلّ أيّام الطهر]، وجاءت الأيّام الّتي يمكن أن تكون حائضاً فيها، وإنّما قلنا بجميع ذلك لما روي عنهم عليهم السلام : من أنّ «الصفرة في أيّام الحيض حيض وفي أيّام الطهر طهر»، ۳ فحملناها على عمومها. ۴
وأنت خبير بأنّ المتبادر من أيّام الحيض ومن أيّامها الأيّام الّتي جرت عادتها أن تكون فيها حائضاً وإن كان يحتمل حملها على العموم، فحيث لا دليل عليه ينبغي إبقاؤها على ظاهرها.
ويشكل الحكم بمجرّد ذلك الاحتمال على تركها العبادات الواجبة عليها، فتأمّل.
وظاهر عموم آخر الخبر أنّ الصفرة الّتي قبل العادة أيضاً ليست من الحيض، ويخصّصها الأخبار الباقية .

1.هو الحديث ۳ من هذا الباب.

2.هو الحديث ۵ من هذا الباب.

3.هذه الفقرة مستفادة من روايات عديدة جمعها الحرّ العاملي«قدس سره» في وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۷۸ ۲۸۱ ، في الباب الرابع من أبواب الحيض: «باب أنّ الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض و في أيّام الطهر طهر، و ترجيح العادة على التميز»، ح ۲۱۳۶ ۲۱۴۴.

4.المبسوط، ج ۱، ص ۴۳ ۴۴.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 186482
صفحه از 575
پرینت  ارسال به