353
شرح فروع الکافي ج2

شرح فروع الکافي ج2
352

باب من حافظ على صلاته أو ضيّعها

محافظتها أداؤها في أوقات فضيلتها والشرائط المعتبرة في صحّتها وفي كمالها ، وتضييعها فعلها لا كذلك وإن كانت مجزية مسقطة للقضاء .
قوله في خبر يونس بن عمّار : (الرجل يكون في صلاته خالياً) إلخ. [ح 3 / 4801] أي من العجب ، ويقال : خسأت الكلب ، أي طردتها ۱ . ودلّ الخبر على أنّ حدوث العجب في أثناء الصلاة غير مخلّ بصحّتها ، لكنّه مجهول ۲ ، فلا اعتماد عليه .
قوله : (عن فضالة عن حسين بن عثمان) . [ح 4 / 4802] فضالة هذا هو ابن أيّوب الأزدي ، وكان ثقة ۳ ، وقد ادّعى بعض الأصحاب إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ۴ .
والحسين مشترك بين ثقات هم : حسين بن عثمان الأحمسي الكوفي ، والحسين بن عثمان بن زياد الرؤاسي أخو حمّاد بن عثمان الملقّب بالناب ، والحسين بن عثمان بن شريك العامري الوحيدي. ۵
والخبر موثّق بسماعة بن مهران ، والقول المنسوب إلى الصلاة إمّا بلسان المقال ، وذلك إمّا بحياة يخلقها اللّه تعالى فيها ، أو بخلق كلام فيها كما خلق في الهواء المحيط بموسى عليه السلام ، أو بلسان الحال ، أو الإسناد مجازي ، والمراد إسناده بخفضه؟ وقد قيل : هذه الوجوه في شهادة الأعمال كلّها .
قوله : (عن عمر بن اذينة) . [ح 6 / 4804] هو عمر بن محمّد بن اُذينة نسب إلى جدّه ۶ ، وقيل : اسمه محمّد بن عمر بن اُذينة غلب عليه اسم أبيه ۷ ، وكان ثقة ۸ .
وقال حمدويه : سمعت أشياخي منهم العبيدي وغيره أنّ ابن اُذينة كوفي هرب من المهدي ومات باليمن، ولذلك لم يرو عنه كثير ۹ .
والظاهر أنّ التشبيه في قوله عليه السلام : «كنقر الغراب» متعلّق بالسجود فقط ، ووجه الشبه الهيئة المنتزعة منهما .
وقال طاب ثراه :
النقر كناية عن سرعة حركته وعدم طمأنينته وخشوعه تشبيهاً بنقر الغراب ثمّ قال ـ : ويمكن أن يستنبط منه وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود ، ولا خلاف فيه بين أصحابنا ، بل قال الشيخ رحمه الله في الخلاف : إنّها ركن ۱۰ . ولا دليل عليه . ووافقنا في الوجوب أكثر أهل الخلاف ۱۱ ، وقال بعضهم بعدمه محتجّاً بقوله : «اركعوا واسجدوا»۱۲ حيث لم يوجب زائدا على مسمّاهما ۱۳ .
والجواب : أنّ عدم ذكرها فيه لا يدلّ على عدم وجوبها، وقد ثبت من أخبار مذكورة في كتبهم أيضاً كقوله صلى الله عليه و آله : «اركع حتّى تطمئنّ راكعاً» ، ومثله في السجود ۱۴ .
قوله في حسنة حريز : (لا تتهاون بصلاتك) إلخ. ۱۵ [ح 7 / 4805] التهاون : أعمّ من الترك ومن الإخلال بالشرائط ، والمراد من قوله عليه السلام : «ليس منّي» في الموضعين نفي غاية الارتباط ، كما قال عليه السلام لبيان تحقّقها في سلمان : «سلمان منّا أهل البيت» ۱۶ .
اللّهمّ إلّا أن يُراد بالاستخفاف بالصلاة، وبالشرب اعتقاد حلّيّة ترك الصلاة وشرب الخمر ، فالمراد حينئذٍ نفي الدين عنهما وإثبات الكفر لهما ، والمراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة ، وعلى الأوّل فالصلاة عامّة ، ويظهر من بعض الأخبار كفر التارك للصلاة من غير عذر مطلقاً وإن لم يستحلّ تركها ۱۷ .
روى المصنّف قدس سره في باب الكفر من اُصول الكتاب : «أنّ الزاني لا يُسمّى كافرا ؛ لغلبة الشهوة عليه ، فلا يكون مستخفّاً ، وتارك الصلاة يُسمّى كافرا ؛ لأنّه لا يكون له لذّة ، وإذا نفيت اللّذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر» ۱۸
.
وقد دلّ قوله تعالى في تارك الحجّ : «وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ»۱۹ على كفر تاركه أيضاً مطلقاً ، ولا يبعد استثناؤهما من سائر ضروريّات الدين ، لكنّ الأصحاب أوّلوهما ۲۰ ، فتدبّر .

1.صحاح اللغة، ج ۱، ص ۴۷ (خسأ) . و فيه: «طردته» بدل «طردتها».

2.اُنظر: معجم رجال الحديث، ج ۲۰، ص ۲۲۵ ۲۲۶، الرقم ۱۳۸۳۹.

3.رجال النجاشي، ص ۳۱۰ ۳۱۱ ، الرقم ۸۵۰ ؛ رجال الطوسي، ص ۳۴۲ ، الرقم ۵۰۹۲ ؛ خلاصة الأقوال، ص ۲۳۰؛ نقد الرجال، ج ۴، ص ۱۵، الرقم ۴۱۰۲.

4.اختيار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۸۳۱ ۸۳۰ ، الرقم ۱۰۵۰.

5.اُنظر: رجال النجاشي، ص ۵۳ ، الرقم ۱۱۹؛ و ص ۵۴ ، الرقم ۱۲۲، اختيار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۶۷۰، ح ۶۹۴. خلاصة الأقوال، ص ۱۱۷ ۱۱۸.

6.رجال النجاشي، ص ۲۸۳، الرقم ۵۷۲ . و فيه: «عمر بن محمّد بن عبدالرحمان بن اُذينة».

7.اختيار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۶۲۶، ح ۶۱۲؛ رجال الطوسي، ص ۳۱۳ ، الرقم ۴۶۵۵ ؛ خلاصة الأقوال، ص ۲۱۱.

8.الفهرست، ص ۱۸۴، الرقم ۵۰۳ ؛ رجال الطوسي، ص ۳۳۹ ، الرقم ۵۰۴۷ ؛ معالم العلماء، ص ۱۲۰، الرقم ۵۸۵ .

9.اختيار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۶۲۶، ح ۶۱۲.

10.الخلاف، ج ۱، ص ۳۴۸ ، المسألة ۹۸ ، و قال فيه : «الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة»؛ وفي ص ۳۵۹: «الطمأنينة في السجود ركن».

11.فتح العزيز، ج ۳ ، ص ۳۸۶ و ۴۷۸ ؛ و ج ۴، ص ۱۴۴؛ المجموع للنووي، ج ۳ ، ص ۳۹۶ و ۴۱۰ ؛ روضة الطالبين، ج ۱، ص ۳۵۵ و ۳۶۳ ؛ مواهب الجليل، ج ۲، ص ۴۵ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج ۱، ص ۲۴۱؛ تحفة الفقهاء، ج ۱، ص ۱۳۳؛ بدائع الصنائع، ج ۱، ص ۱۶۲؛ البحر الرائق، ج ۱، ص ۵۲۳ ؛ المغني، ج ۱، ص ۵۴۱ ؛ كشّاف القناع، ج ۱، ص ۴۶۸، نيل الأوطار، ج ۲، ص ۲۹۴.

12.الحجّ (۲۲) : ۷۷.

13.المجموع للنووي، ج ۳ ، ص ۴۱۰، تحفة الفقهاء، ج ۱، ص ۱۳۳، بدائع الصنائع، ج ۱، ص ۱۶۲؛ البحر الرائق، ج ۱، ص ۵۲۳ ؛ المغني، ج ۱، ص ۵۴۱ .

14.مسند أحمد، ج ۲، ص ۴۳۷ ؛ و ج ۴، ص ۳۴۰ ؛ صحيح البخاري، ج ۱، ص ۱۸۴ و ۱۹۲؛ و ج ۷، ص ۱۳۲ و ۲۲۶؛ صحيح مسلم، ج ۲، ص ۱۱؛ سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۳۳۶ ۳۳۷ ، ح ۱۰۶۰ ؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۱۹۶، ح ۸۵۶ ؛ سنن الترمذي، ج ۱، ص ۱۸۶ ۱۸۷، ح ۳۰۲ ؛ سنن النسائي، ج ۲، ص ۱۲۴ ۱۲۵ و ۱۹۳؛ و ج ۳ ، ص ۶۰؛ السنن الكبرى له أيضا، ج ۱، ص ۲۲۰، ح ۶۴۰؛ و ص ۳۰۸ ، ح ۹۵۸؛ و ص ۳۹۱ ، ح ۱۲۳۷؛ مسند أبييعلى، ج ۱۱، ص ۴۵۱، ح ۶۵۷۷؛ و ص ۴۹۹۴۹۷، ح ۶۶۲۲ و ۶۶۲۳؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۲، ص ۱۵ و ۳۷ و ۶۲ و ۱۲۲ و ۱۲۶ و ۳۷۲ ؛ صحيح ابن حبّان، ج ۵ ، ص ۲۱۲ ۲۱۳.

15.والحديث لزرارة؛ لأنّ حريزا رواه عنه.

16.عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ۲، ص ۷۰، الباب ۳۱ ح ۲۸۲؛ الاختصاص، ص ۳۴۱ ؛ المستدرك للحاكم، ج ۳ ، ص ۵۹۸ ؛ المعجم الكبير، ج ۶، ص ۲۱۳؛ الدرر لابن عبدالبرّ ، ص ۱۷۰؛ كنز العمّال، ج ۱۱، ص ۶۹۰، ح ۳۳۳۴۰ .

17.عوالى اللآلي، ج ۲، ص ۲۲۴، ح ۳۶ ؛ مسند أحمد، ج ۵ ، ص ۳۵۵ ؛ مسند أبييعلى، ج ۷، ص ۱۳۷، ح ۴۱۰۰ ؛ صحيح ابن حبّان، ج ۴، ص ۳۲۳ .

18.الكافي، كتاب الايمان و الكفر، باب الكفر، ح ۹. ولا يخفى أنّ المذكور هنا منقول بالمعنى .

19.. آل عمران (۲) : ۹۷ .

20.اُنظر: شرح المازندراني، ج ۲، ص ۳۴۷ ؛ التفسير الصافي، ج ۱، ص ۳۶۲ ، تفسير الآية ۹۷، من سورة آل عمران؛ الميزان، ج ۳ ، ص ۳۵۵ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 186489
صفحه از 575
پرینت  ارسال به