439
شرح فروع الکافي ج2

باب الجمع بين الصلاتين

الظاهر أنّ المراد بالجمع بينهما مقابل التفريق الشائع بين العامّة وهو فعلهما في وقت واحد، سواء كان مع فصل النافلة أو بدونه ، وسواء كان ذلك الوقت وقت إجزائهما أم وقت فضيلتهما جميعاً بأن يصلّي الاُولى آخر وقت فضيلتها ، والثانية أوّله ، ويظهر من الشهيد أنّ الثالثة لا تسمّى جمعا كما سيأتي ، ويظهر من خبري محمّد بن حكيم ۱ تخصيصه بما إذا لم يتطوّع بينهما .
والمشهور بين الأصحاب جوازه اختيارا ۲ ، وحكاه في الذكرى ۳ عن ابن عبّاس وابن عمر وأبي موسى وجابر وسعد بن أبي وقّاص وابن المنذر وعائشة، وقال : ورواه العامّة عن عليّ عليه السلام ۴ .
وعن معظم العامّة عدم جوازه لغير عذر ۵ .
ويدلّ على المذهب المنصور أخبار متظافرة من الطريقين ، فمن طريق الأصحاب موثّق عبد اللّه بن بكير ، وما رواه الصدوق في كتاب علل الشرائع باسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله صلّى الظهر والعصر مكانه من غير علّة ولا سبب، فقال له عمر وكان أجرأ القوم عليه ـ : أَحَدَثَ في الصلاة شيء؟ قال : لا ، ولكن أردت أن اُوسّع على اُمّتي» ۶ .
وعن عبد الملك القمّي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت: أجمع بين الصلاتين من غير علّة؟ قال : «قد فعل ذلك رسول اللّه صلى الله عليه و آله أراد التخفيف عن اُمّته» ۷ .
وما رواه الشيخ في الموثّق عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة؟ قال : «لا بأس» ۸ .
ومن طريق العامّة ماروى في الذكرى ۹ . عن ابن عبّاس : «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم جمع بين الظهرين والعشائين من غير خوف ولا سفر» ۱۰ ، وفي لفظ آخر: «من غير خوف ولا مطر» ۱۱ . وقال : كلاهما في الصحاح.
وعن عبد اللّه بن شقيق العقيلي ، قال : قال : دخل رجل على ابن عبّاس للصلاة فسكت ثلاثاً، ثمّ قال في الثالثة لا اُمّ لك ، أتعلّمنا بالصلاة؟ ! كنّا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم ۱۲ .
ومنها : ماروى في العلل عن صالح عن ابن عباس : أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير مطر ولا سفر ، قال : فقيل لابن عبّاس: ما أراد به؟ قال : التوسّع لاُمّته ۱۳ .
وعن طاووس، عن ابن عبّاس : أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والحضر ۱۴ .
وعن عكرمة عن ابن عبّاس ، وعن نافع عن عبداللّه بن عمر: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله وسلمصلّى بالمدينة مقيماً غير مسافرجميعاً وتماماً جمعاً ۱۵ .
ومنها: ما رواه طاب ثراه عن مسلم ، عن أبي الزبير ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس ، قال : صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمالظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر ۱۶ .
وبإسناد آخر عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عنه ، قال : صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمالظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير : فسألت سعيد بن جبير لِمَ فعل ذلك؟ فقال : سألت ابن عبّاس كما سألتنى، فقال : أراد أن لا يحرج أحدا من اُمّته ۱۷ .
عن عبد اللّه بن شقيق ، قال : خطبنا ابن عبّاس يوماً بعد العصر حتّى غربت الشمس وبدت النجوم ، وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة، قال : فجاء رجل من بني تميم لا يعبّر ولا يثني: الصلاة الصلاة، فقال ابن عبّاس : أتعلّمني السنّة لا اُمّ لك؟ ! ثم قال : رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
قال عبد اللّه بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء ، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته ۱۸ .
وبإسناد آخر عنه ، قال : جمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ۱۹ .
وقال : وله روايات اُخر بهذا المضمون ، ومنها : ما رواه البخاري عن ابن أمامة ، قال : صلّينا مع عمر بن عبد العزيز ، ثمّ دخلنا على أنس وهو يصلّى العصر ، فقلنا : ما هذه الصلاة؟ فقال : العصر ، وهذه صلاة رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمالّتي كنّا نصلّي معه ۲۰ .
وحكى في الذكرى عن معظم العامّة الغير المجوّزين له من غير عذر أنّهم احتجّوا بأنّ المواقيت ثبتت تواترا من قول النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم وفعله ۲۱ .
وأجاب عنه بأنّكم قائلون بجواز الجمع في السفر والعذر ، فلو كان الوقت غير مضروب للفريضة الثانية لاستحال فعلها كما استحال جمع الصبح والظهر والعصر والمغرب في وقت أحدها ۲۲ .
وفيه تأمّل.
نعم ، يعارضون بما ذكر من الأخبار المنقولة عنهم ، وجمهورهم قد طرحوا هذه الأخبار وأوّلوها بتأويلات فاسدة ، فقد قال طاب ثراه:
نقل المازري عن الترمذي أنّه قال في آخر كتابه: ليس في كتابي حديث أجمعت الاُمّة على ترك العمل به إلّا حديث ابن عبّاس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر ، وحديث قتل شارب الخمر ۲۳ . ثمّ قال المازري: وهو كما قال في حديث شارب الخمر ، فإنّه حديث دلّ الإجماع على نسخه ، وأمّا حديث ابن عبّاس فلم يجمعوا على ترك العمل ، بل لهم فيه تأويلات ولم يفسّروها .
وقال محيي الدين البغوي: فمنهم من يؤوّل على أنّ هذا الجمع كان لعذر المطر . ويردّه ما في بعض رواياته من غير خوف ولا مطر .
وقيل : إنّه كان في غيم صلّى الظهر ثمّ انكشف الغيم ، فتبيّن أنّ وقت العصر دخل فصلّاها.
وفيه : أنّه لا يجزي ذلك في المغرب والعشاء ۲۴ .
وأقول : فيه تأمّل . نعم ، يردّه حديث خطبة ابن عبّاس ، ولعلّه أراد محيي الدين أيضا .
هذا ، ثمّ قال : و قيل : إنّ هذا الجمع كان من مرض ونحوه .
ويردّه : اشتغال ابن عبّاس بالخطبة وصبره عليها .
ثمّ قال : والّذي ينبغي أن يحمل عليه أنّه صلّى الاُولى في آخر وقتها ، والثانية في أوّل وقتها، فصارت صورته صورة الجمع .
وهذا أيضاً ضعيف ؛ لأنّه خلاف الظاهر من استدلال ابن عبّاس بالحديث وتصديق أبي هريرة له .
وقول ابن الشقيق : «فحاك صدري منه شيء» كالصريح في ضدّه.
أقول : وقد ردّه في الذكرى بأنّ هذا لا يسمّى جمعاً ۲۵ ، وفيه تأمّل .
هذا ، والظاهر أنّ الجمع من باب الرخصة وإن كان ذلك مع فعل النوافل بين الصلاتين ، إلّا فيما استثني بدليل من ظهري الجمعة وعرفة وعشائي المزدلفة.
قال الشهيد في الذكرى:
الأقرب استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر ، إمّا المقدّر بالنافلتين والظهر ، وإمّا المقدّر بما سلف من المثل والأقدام وغيرهما ؛ لأنّه معلوم من حال النبيّ صلى الله عليه و آله حتّى أنّ رواية الجمع تشهد بذلك ، وقد صرّح به المفيد في باب عمل الجمعة ، قال : «وعدم الجمع في سائر الأيّام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل ، وقد ثبتت السنّة به إلّا في يوم الجمعة ، فإنّ الجمع بينهما أفضل ، وكذا في ظهري عرفة وعشائي المزدلفة».
وعن ابن الجنيد أنّه قال : لا نختار أن يأتي الحاضر بالعصر عقيب الظهر الّتي صلّاها مع الزوال إلّا مسافرا أو عليلاً أو خائفاً ما يقطعه عنها ، بل الاستحباب للحاضر أن يقدّم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئاً من التطوّع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعاً من وقت زوالها ، ثمّ يأتي بالظهر ويعقّبها بالتطوّع من التسبيح أو الصلاة ليصير الفيء أربعة أقدام أو ذراعين ، ثمّ يصلّي العصر.
بل نسب الشهيد ذلك إلى علمائنا أجمع حيث قال بعد ما نقلنا عنه ـ :
والأصحاب في المعنى قائلون باستحباب التأخير ، وإنّما لم يصرّح بعضهم به اعتمادا على صلاة النافلة بين الفريضتين ، وقد رووا ذلك في أحاديثهم كثيرا ، مثل : حديث إتيان جبرئيل عليه السلام بمواقيت الصلاة.
وأشار ببعض هذه الاخبار ، ثمّ قال :
ولم أقف على ما ينافي استحباب التفريق من رواية الأصحاب ، سوى ما رواه عبّاس الناقد ۲۶ .
مشيرا إلى ما رواه المصنف إلى قوله ـ :
وهو إن صحّ أمكن تأويله بجمع لا يقتضي طول التفريق ، لامتناع أن يكون ترك النافلة بينهما مستحبّاً ، أو يحمل على ظهري الجمعة ، وأمّا باقي الأخبار فمقصورة على جواز الجمع ، وهو لا ينافي استحباب التفريق .
وبالجملة ، كما علم من مذهب الإماميّة جواز الجمع بين الصلاتين مطلقاً علم منه استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنّفات بذلك، انتهى ۲۷ .
ولم أجد مصرّحاً باستحباب الجمع من غير عذر إلّا ماروى في الذكرى عن المحقّق من استحبابه مع فعل النوافل بين الفرضين حيث قال :
وأورد على المحقّق تلميذه جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي المشغري وكان أيضاً تلميذ ابن طاوس ۲۸ ـ : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم إن كان يجمع بين الصلاتين ولا حاجه إلى أذان للثانية ؛ إذ هو للإعلام ، وللخبر المتضمّن أنّه عند الجمع بين الصلاتين يسقط الأذان ، وإن كان يفرّق فلم ندبتم إلى الجمع وجعلتموه أفضل؟
فأجابه المحقّق: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يجمع تارةً ويفرّق اُخرى، ثمّ ذكر الروايات المذكورة ، ثمّ قال : وإنّما استحببنا الجمع في الوقت الواحد إذا أتى بالنوافل والفرضين فيه ؛ لأنّه مبادرة إلى تفريغ الذمّة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين . انتهى ۲۹
.
هذا حكم الجمع للمختار ، وأمّا مع العذر من السفر والمطر ونحوهما فجوازه أظهر ، واتّفقوا عليه ، وهو المشهور بين العامّة ۳۰ .
ويدلّ عليه ما رواه المصنّف عن عبد اللّه بن سنان ۳۱ ، وعن صفوان الجمّال ۳۲ . وخبر طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام : «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان في الليلة المطيرة يؤخّر من المغرب ويعجّل من العشاء ، فيصلّيهما جميعاً ويقول : من لا يَرْحم لا يُرْحم» ۳۳ .
وصحيحة أبي عبيدة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلّى المغرب ، ثمّ مكث قدر مايتنفّل الناس ، ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى العشاء» ۳۴ .
وقال طاب ثراه: روى مسلم ثمانية أخبار كلّها صريحة فيه ، منها: ما رواه عن سالم بن عبد اللّه : أنّ أباه قال : رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم إذا عجّله السير في السفر يؤخّر صلاة المغرب حتّى يجمع بينها وبين صلاة العشاء ۳۵ .
ومنها: مارواه عن أنس ، قال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخّر الظهر حتّى يدخل أوّل وقت صلاة العصر ، فيجمع بينهما ، ويؤخّر المغرب حتّى يجمع بينها وبين العشاء حتّى يغيب الشفق ۳۶ .
وحكى الشيخ في الخلاف جوازه في السفر عن الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق ۳۷ ، وفي الحضر للمطر عن الشافعي مطلقاً ، وعن مالك في خصوص المغرب والعشاء، ۳۸ وكأنّه جعل السبب فيه الظلمة والطين معاً ، إلّا أنّه حكى عن الشافعي أنّه اختلف قولاه في الإملاء والجديد فيما إذا صلّى في بيته ، فجوّزه في الأوّل ولم يجوّزه في الثاني ، وفيما إذا كان الطريق إلى المسجد تحت ساباط لا يناله المطر إذا خرج إلى المسجد على قولين ، وعن أبي حنيفة عدم جوازه أصلاً ، إلّا الحاجّ يوم عرفة وليلة مزدلفة ، وأوجبه فيهما ، سواء كان الحاجّ مقيماً من أهل مكّة أو مسافرا من غيرها ، فعنده لا جمع إلّا لحقّ النسك ۳۹ .
وحكى صاحب العزيز أيضا عنهم مثل ذلك ، إلّا أنّه حكى عن الشافعي قولاً بعدم جواز الجمع بين السفر القصير ، والظاهر أنّه أراد بالسفر القصير ما كان أقلّ من ثمانية فراسخ ، حيث تعرّض للخلاف في أنّ سبب الجمع يوم عرفة وليلة مزدلفة هل هو السفر والنسك ؛ لاشتغال الحاجّ في الأوّل بالدعاء وفي الثانية بالإفاضة ، ثمّ قال :
فإن قلنا بالمعنى الأوّل فهل يجمع المكّي؟ فيه قولان ؛ لأنّ سفره قصير ، ولا يجمع العرفي بعرفة ولا المزدلفي بالمزدلفة ، فإنّهما في وطنهما . وهل يجمع كلّ واحد منهما بالبقعة الاُخرى؟ فيه القولان ، وإن قلنا بالثاني جاز لجميعهم الجمع ۴۰ .
وقال طاب ثراه :
ولا فرق في الجمع للمطر بين الأمكنة عندنا وعند بعض العامّة ، وقال بعضهم ؛ يختصّ ذلك بمساجد المدينة ، وخصّه بعضهم بمسجده صلى الله عليه و آله ، وبعضم بالمسجدين الحرمين ، وبعضهم بالبلاد المطيرة الباردة .
ولا وجه لهذه التخصيصات لا عقلاً ولا نقلاً .
ثمّ إنّهم اختلفوا في أنّ الجمع مع الجماعة أفضل أو التفريق مع الانفراد؟ فقيل بالأوّل ؛ ترجيحاً لفضل الجماعة، وقيل بالثاني ؛ ترجيحاً لفضل الوقت.
قوله : (محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد اللّه بن بكير) . [ح 1 / 4875] الظاهر أنّ أحمد بن محمّد هذا هو أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ لأنّه الّذي يروي كثيرا عن عليّ بن الحكم، منها : ما رواه الشيخ في التهذيب ۴۱ والصدوق في الفقيه في صفة تيمّم عمّار وتمعّكه حيث صرّحا بابن عيسى.
ويحتمل أحمد بن محمّد بن خالد البرقي بن أبي عبد اللّه ؛ لأنّه أيضاً قد يروي عن عليّ بن الحكم على ما ذكره النجاشي حيث قال :
عليّ بن الحكم بن الزبير النخعي أبو الحسن الضرير مولى، له ابن عمّ يُعرف بعليّ بن جعفر بن الزبير [روى عنه] ، له كتاب ، أخبرنا أبو عبد اللّه بن شاذان ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، قال : حدّثنا سعد عن محمّد بن إسماعيل وأحمد بن أبي عبد اللّه ۴۲ ، عن عليّ بن الحكم بكتابه ۴۳ .
وعليّ بن الحكم هو عليّ بن الحكم بن الزبير الكوفي بقرينة رواية أحمد بن محمّد عنه ، وهو ثقه جليل القدر ، فلا يضرّ إشراك بينه وبين عليّ بن الحكم الأنباري الّذي لم يتعرّض أرباب الرجال لحاله ، بل قيل باتّحادهما ، وهو ظاهر النجاشي حيث قال في ترجمة أبي شعيب المحاملي : «إنّه كوفي ثقة، من رجال أبي الحسن موسى عليه السلام ، مولى عليّ بن الحكم بن الزبير الأنباري» ۴۴ . حكي ذلك عن الخلاصة أيضا ۴۵ .
وقد عدّ العلّامة بعض الأخبار المشتمل سنده عليه صحيحاً ۴۶ .
واندفع بذلك اعتراض الشهيد الثاني عليه بأنّ عليّ بن الحكم مشترك ۴۷ ، فكيف يكون الخبر صحيحاً؟!
ونقل طاب ثراه عن المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه أنّه قال في بعض حواشيه : هذا الاعتراض غير وارد ؛ لاحتمال علم القائل مثل العلّامة بكونه الثقة. والظاهر أنّه ثقة لثبوت نقل أحمد بن محمّد بن عيسى عن الثقة دون غيره ۴۸ .
وعلى ما ذكر فالخبر موثّق بعبد اللّه بن بكير ۴۹ .
قوله : (عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد) . [ح 2 / 4876] قال طاب ثراه: عليّ بن محمّد هذا هو عليّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني ؛ لنقل المصنّف عنه كثيرا ونقله عن سهل بن زياد.
قوله في خبر محمّد بن حكيم : (إذا جمعت بين الصلاتين ولا تطوّع بينهما) . [ح 3 / 4877] يظهر منه اختصاص الجمع بما إذا لم تفصل النافلة بين الصلاتين.
ومثله قوله في خبره الآخر : (الجمع بين الصلاتين إذا لم تكن بينهما تطوّع) . [ح 4 / 4878] ولعلّ المراد بالتطوّع النوافل المقرّرة مع الأدعية المستحبّة المنقولة فيها ، وبعد كلّ ركعتين منها ، بحيث إذا فرغ منها دخل وقت فضيلة الثانية ، فإنّه حينئذٍ لا يسمّى جمعاً قطعا ، فلا ينافي ما سبق من شمول الجمع لما إذا فصلت النافلة بينهما.
ويؤيّده خبر عبد اللّه بن سنان ۵۰ ، [و] ما يأتي في كتاب الحجّ من أنّ الإمام عليه السلام جمع بين العشائين في جمع في سنة بغير نافلة بينهما ، وفي سنة اُخرى مع فصل أربع ركعات بينهما ۵۱ ، مع كون الجمع مستحبّاً فيه، بل واجباً على ما قيل.
وقال طاب ثراه: لو صلّاهما في وقت واحدة منهما مع الفصل بزمان كثير ، لكن لا بحيث يخرج وقت تلك الواحدة ، هل يؤذّن للثانية أم لا؟ يفهم من كلام الفاضل الأردبيلي أنّ الأذان لو كان للإعلام بدخول الوقت لايؤذّن، وإن كان للإعلام بالصلاة نفسها يؤذّن ، إلّا أن يقال : إنّ هذا داخل في قاعدة الجمع فيسقط ، ولكنّه غير معلوم ؛ إذ لا يطلق عليه الجمع لغةً وشرعاً على ما هو الظاهر ۵۲ .

1.هما حديثان ۳ و ۴ من هذا الباب.

2.اُنظر: الخلاف، ج ۱، ص ۵۸۸ ، المسألة ۳۵۱ ؛ المبسوط، ج ۱، ص ۱۴۰؛ جامع الخلاف والوفاق، ص ۱۰۳؛ المعتبر، ج ۲، ص ۴۸۴ ؛الجامع للشرائع، ص ۹۳؛ منتهى المطلب، ج ۱، ص ۳۹۹ ۴۰۰ ؛ الذكرى، ج ۲، ص ۳۳۱ و ۳۳۵ و ۳۳۶ ، و ج ۴، ص ۳۳۵ ؛ مدارك الأحكام، ج ۳ ، ص ۴۶.

3.الذكرى، ج ۲، ص ۳۳۱ . و لم يذكر فيه «ابن المنذر» ، و الظاهر أنّ ابن المنذر حكى الأقوال كما في المجموع للنووي، ج ۴، ص ۳۷۱ .

4.اُنظر: المصنّف لعبد الرزّاق، ج ۲، ص ۵۵۵ ، ح ۴۴۳۵ و ۴۴۳۷ ؛ سنن النسائي، ج ۱، ص ۲۸۶؛ التمهيد، ج ۱۲، ص ۲۱۴؛ الخلاف، ج ۱، ص ۵۹۰ ؛ المجموع للنووي، ج ۴، ص ۳۷۱ ؛ صحيح مسلم، ج ۲، ص ۱۵۳؛ مسند أحمد، ج ۱، ص ۲۵۱.

5.اُنظر: المغني، ج ۲، ص ۱۲۰؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۲ ، ص ۱۱۶؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۱۳۸؛ الاستذكار، ج ۲ ، ص ۲۱۱؛ التمهيد، ج ۱۲، ص ۲۱۰.

6.علل الشرائع، ج ۲، ص ۳۲۱ ، الباب ۱۱، ح ۱؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۲۱، ح ۴۹۷۲.

7.علل الشرائع، ج ۲، ص ۳۲۱ ، الباب ۱۱؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۲۱، ح ۴۹۷۳.

8.الاستبصار، ج ۱، ص ۲۷۲، ح ۹۸۲؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۰۴، ح ۴۹۲۷.

9.الذكرى، ج ۲، ص ۳۳۱ ۳۳۲ و ۳۳۶ .

10.مسند الشافعي، ص ۲۱۴، صحيح مسلم، ج ۲، ص ۱۵۱؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۲۷۱، ح ۱۲۱۰؛ سنن الترمذي، ج ۵ ، ص ۳۹۲ ؛ سنن النسائي، ج ۵ ، ص ۲۹۰؛ و السنن الكبرى له أيضا، ج ۱، ص ۴۹۱، ح ۱۵۷۳؛ صحيح ابن خزيمة، ج ۲، ص ۸۵ ؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۳ ، ص ۱۶۶ و ۱۶۷؛ صحيح ابن حبّان، ج ۴، ص ۴۷۱.

11.مسند أحمد، ج ۱، ص ۲۲۳ و ۳۵۴ ؛ صحيح مسلم، ج ۱، ص ۱۵۲؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۲۷۱ ۲۷۲، ح ۱۲۱۱؛ سنن الترمذي، ج ۱، ص ۱۲۱، ح ۱۸۷، و ج ۵ ، ص ۳۹۲ ؛ سنن النسائي، ج ۱، ص ۲۹۰؛ و السنن الكبرى له أيضا، ج ۱، ص ۴۹۱، ح ۱۵۷۳ و ۱۵۷۴؛ السنن الكبرى للبيهقى، ج ۳ ، ص ۱۶۷؛ المصنّف لابن أبي شيبة، ج ۲ ، ص ۳۳۴ ، باب من قال يجمع المسافر بين الصلاتين، ح ۵ ؛ المعجم الأوسط للطبرانى، ج ۵ ، ص ۱۱۳؛ المعجم الكبير، ج ۱۰، ص ۳۲۶ ۳۲۷ ؛ ناسخ الحديث و منسوخه، ص ۳۱۸ .

12.صحيح مسلم، ج ۲ ، ص ۱۵۳؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۳ ، ص ۱۶۸.

13.علل الشرائع، ج ۲، ص ۳۲۲ ، الباب ۱۱، ح ۶؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۲۱ ۲۲۲، ح ۴۹۷۵.

14.علل الشرائع، ج ۲، ص ۳۲۲ ، الباب ۱۱، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۲۲، ح ۴۹۷۶. و رواه أحمد في مسنده، ج ۱، ص ۳۶۰ .

15.علل الشرائع، ج ۲، ص ۳۲۲ ، الباب ۱۱، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۲۲، ح ۴۹۷۷.

16.صحيح مسلم، ج ۲، ص ۱۵۱. و رواه أبو داود في سننه، ج ۱ ، ص ۲۷۱، ح ۱۲۱۰؛ و النسائي في سننه، ج ۱، ص ۲۹۰؛ و في السنن الكبرى، ج ۱، ص ۴۹۱، ح ۱۵۷۳؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج ۳ ، ص ۱۶۶؛ و ابن خزيمة في صحيحه، ج ۲، ص ۸۵ ؛ و ابن حبّان في صحيحه، ج ۴، ص ۴۷۱.

17.صحيح مسلم، ج ۲ ، ص ۱۵۱. و رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج ۳ ، ص ۱۶۶؛ و ابن الجعد في مسنده ، ص ۳۸۴ .

18.صحيح مسلم، ج ۲، ص ۱۵۲ ۱۵۳ . و رواه أحمد في مسنده، ج ۱، ص ۲۵۱؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج ۳ ، ص ۱۶۸.

19.صحيح مسلم، ج ۲، ص ۱۵۲. و رواه أحمد في مسنده، ج ۱، ص ۲۲۳.

20.صحيح البخاري، ج ۱، ص ۱۳۸. و رواه مسلم في صحيحه، ج ۲، ص ۱۱۰؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج ۱، ص ۴۴۳ ؛ و النسائي في السنن الكبرى، ج ۱، ص ۴۶۷، ح ۱۴۹۶؛ و ابن حبّان في صحيحه، ج ۴، ص ۳۸۴ ۳۸۵ ؛ و الطبراني في المعجم الأوسط، ج ۸ ، ص ۱۵۰.

21.اُنظر: المغني، ج ۱، ص ۳۷۸ ؛ الشرح الكبير، ج ۱، ص ۴۲۷.

22.الذكرى، ج ۲، ص ۳۳۶ .

23.حكاه النووي في شرح صحيح مسلم، ج ۵ ، ص ۲۱۸؛ و العيني في عمدة القاري، ج ۵ ، ص ۳۲ .

24.جميع الأقوال و الأجوبة موجود في شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۵ ، ص ۲۱۸. و انظر: تحفة الأحوذى، ج ۱، ص ۴۷۶ ؛ فتح الباري، ج ۲، ص ۱۹.

25.الذكرى، ج ۲، ص ۳۳۶ .

26.هذا هو الحديث ۶ من باب الجمع بين الصلاتين من الكافي. و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۶۳، ح ۱۰۴۹ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۲۳، ح ۴۹۷۹.

27.الذكرى، ج ۲، ص ۳۳۲ ۳۳۵ .

28.كان في الأصل: «جمال الدين بن يوسف...» و «ابن أبي طاووس»، و التصويب حسب المصدر.

29.الذكرى، ج ۲، ص ۳۳۵ .

30.اُنظر: بداية المجتهد، ج ۱، ص ۱۳۹ ۱۴۰؛ الخلاف، ج ۱، ص ۵۸۸ ۵۸۹ ، فتح العزيز، ج ۲، ص ۷۴؛ و ج ۴، ص ۴۷۳ ؛ المجموع للنووي، ج ۴، ص ۳۳۶ و ۳۷۸ ؛ روضة الطالبين، ج ۱، ص ۴۹۸ ؛ فتح الوهّاب، ج ۱، ص ۱۲۷؛ مغني المحتاج، ج ۱، ص ۲۷۱؛ المغني، ج ۲، ص ۱۱۲ ۱۲۲؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۲، ص ۱۱۵ ۱۲۲؛ تلخيص الحبير، ج ۴، ص ۴۶۹ ؛ نيل الأوطار، ج ۳ ، ص ۲۶۰.

31.هو الحديث ۲ من هذا الباب.

32.هو الحديث ۵ من هذا الباب.

33.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۲ ، ح ۹۶؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۷، ح ۹۶۶؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۹۷، ح ۴۹۱۰.

34.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۵ ، ح ۱۰۹؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۷۲، ح ۹۸۵؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۰۳، ح ۴۹۲۲.

35.صحيح مسلم، ج ۲، ص ۱۵۰. و رواه البخاري في صحيحه، ج ۲، ص ۳۹ ؛ و النسائي في سننه، ج ۱، ص ۲۸۷؛ و في السنن الكبرى، ج ۱، ص ۴۸۹، ح ۱۵۶۷؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج ۳ ، ص ۱۶۵؛ و الطبراني في المعجم الكبير، ج ۱۲، ص ۲۲۰؛ و في مسند الشاميّين، ج ۱، ص ۶۵، ح ۷۰؛ و ج ۴، ص ۲۳۰، ح ۳۱۵۲ .

36.صحيح مسلم، ج ۲، ص ۱۵۱. و رواه النسائي في السنن الكبرى، ج ۱، ص ۴۸۹، ح ۱۵۶۶؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج ۳ ، ص ۱۶۱؛ و ابن خزيمة في صحيحه، ج ۲، ص ۸۴ .

37.الخلاف، ج ۱، ص ۵۸۹ ، المسألة ۳۵۱ . و انظر: فتح العزيز، ج ۴ ، ص ۴۶۹، المجموع للنووي، ج ۴، ص ۳۷۱ ؛ إعانة الطالبين، ج ۲، ص ۱۱۴؛ المغني، ج ۲، ص ۱۱۲؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۲، ص ۱۱۴ ۱۱۵؛ فتح الباري، ج ۲، ص ۴۷۷.

38.الخلاف، ج ۱، ص ۵۹۱، المسألة ۳۵۳. وانظر: الاُمّ، ج ۱، ص ۹۵؛ معرفة السنن و الآثار، ج ۲، ص ۴۵۵؛ المدوّنة الكبرى، ج ۱، ص ۱۱۵؛ الاستذكار، ج ۲، ص ۲۱۱؛ فتح العزيز، ج ۴، ص ۴۷۰.

39.فتح العزيز، ج ۴، ص ۴۷۰ ؛ المجموع للنووي، ج ۴، ص ۳۷۱ ؛ إعانة الطالبين، ج ۲، ص ۱۱۴؛ المغني، ج ۲، ص ۱۱۲؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۲، ص ۱۱۵، فتح الباري، ج ۲، ص ۴۷۷.

40.فتح العزيز، ج ۴، ص ۴۷۲ ۴۷۳.

41.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۲۰۷، ح ۵۹۸ .

42.في هامش الأصل: «هو كنية محمّد بن خالد البرقي . منه» .

43.رجال النجاشي، ص ۲۷۴، الرقم ۷۱۸.

44.رجال النجاشي، ص ۴۵۶، الرقم ۱۲۴۰.

45.خلاصة الأقوال، ص ۱۷۷.

46.نسب ذلك الشهيد الثاني إلى تذكرة الفقهاء، ولم أعثر عليه . اُنظر التعليق التالي.

47.مسالك الأفهام، ج ۷، ص ۵۹ .

48.اُنظر: مجمع الفائدة والبرهان، ج ۱، ص ۲۳۰ ۲۳۱.

49.لأنّ عبداللّه بن بكير من الفحطيّة . اُنظر: اختيار معرفة الرجال، ج ۲ ، ص ۶۵۳، ج ۶۳۹؛ الفهرست، ص ۱۷۳ ، الرقم ۴۶۱ ؛ معالم العلماء، ص ۱۱۲، الرقم ۵۱۷ .

50.هو الحديث ۲ من هذا الباب.

51.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۹۰، ح ۶۳۲؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۵۶، ح ۹۰۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۵، ح ۱۸۴۷۲. و رواه الكليني في باب من حافظ على صلاته أو ضيّعها، ح ۲.

52.مجمع الفائدة والبرهان، ج ۲، ص ۱۶۷.


شرح فروع الکافي ج2
438
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 190922
صفحه از 575
پرینت  ارسال به