467
شرح فروع الکافي ج2

باب من نام عن الصلاة أو سها عنها

أراد قدّس سرّه بيان وجوب القضاء إذا تركت الصلاة الواجبة عمدا أو نسياناً أو بالنوم ، أو صلّيت بغير طهارة من الحدث وإن تكثّرت ؛ ردّا على بعض العامّة ، فقد نقل طاب ثراه عن بعضهم أنّ الناسي لا يقضي ما كثر للمشقّة ، كما أنّ الحائض لا تقضيها لهذه العلّة ، وحكى عن مالك وأبي عبد الرحمان الشافعي أنّ المتعمّد لترك الصلاة أو ترك شرط من شرائطها لا تقضى ۱ ؛ محتجّاً بقوله عليه السلام : «من نام عن الصلاة أو نسيها فليقضها» ۲ ، ثمّ قال : والجواب عنه :
أنّ دليل الخطاب ليس بحجّة ، لا سيما إذا تصوّر له فائدة اُخرى كالتنبيه من الأدنى إلى الأعلى ؛ لأنّه إذا قضى الناسي مع عدم الإثم فالمتعمّد أحرى به .
ولو قاسوا ذلك على قتل الصيد عمدا، فالجواب أنّ هذا القياس ليس بأولى من القياس بالأولويّة المذكورة ، والأخبار من الطريقين شاهدة على الأوّل ، ذكر في الباب بعضها ، وقد سبق بعض آخر .
ثمّ رتّب المصنّف عليه أحكاماً:
الأوّل : استحباب الأذان والإقامة لأوّل الورد ، ثمّ الإقامة وحدها للبواقي مع تعدّده .
ويدلّ عليه حسنة حريز عن زرارة ۳ ، ويأتي تمام القول فيه في باب الأذان والإقامة .
الثاني: ترتّب الفائتة على الحاضرة في السعة ، وقد اختلف الأصحاب فيه ، وهذا الخلاف مبنيّ على الخلاف في تضيّق وقت الفائتة عند الذكر وتوسعته ، فذهب الشيخان ۴ وابن إدريس ۵ إلى الأوّل ، وحكاه في المختلف ۶ عن السيّد المرتضى في الجمل ۷ وفي المسائل الرسّيّة ۸ ، وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلاّر ۹ وابن البرّاج ۱۰ وأبي الصلاح ۱۱ حتّى أنّ السيّد ۱۲ وابن إدريس ۱۳ منعا من الاشتغال بغيرها من المباحات عند الذكر ، بل عن أكل ما يزيد عن سدّ الرمق وغيره من المندوبات والواجبات الموسّعة .
وهو منقول عن أبي حنيفة ومالك وأحمد ۱۴ .
وعلى ما ذهبوا وجب تقديم الفائتة على الحاضرة مع السعة ، تعدّدت أم اتحدّدت ، ليوم الذكر كانت أو لغيرها .
وقد صرّح جماعة منهم بذلك ۱۵ .
ولو صلّى الحاضرة بعد الذكر في سعة قبل القضاء وجب إعادتها ؛ لكونها منهيّاً عنها ، والنهي في العبادات يوجب الفساد .
وقد صرّح بذلك السيّد ۱۶ على ما نقل عنه في المختلف ۱۷ .
واحتجّ هؤلاء على ما ذهبو إليه بقوله تعالى : «وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْرِى»۱۸ بناءً على أنّ المراد بالصلاة الفائتة وبالذكر ذكر فواتها ، وأنّ اللّام للتوقيت كما يشعر به رواية عبيد بن زرارة ۱۹ ، [عن أبيه]. ومثلها ما رواه مسلم عن أنس ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلّها إذا ذكرها ، فإن اللّه عزّ وجلّ يقول : «وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْرِى»۲۰ .
واحتجّوا أيضاً بحسنتي زرارة ۲۱ وخبر أبي بصير ۲۲ ورواية صفوان بن يحيى ۲۳ ، وقد عدّها العلّامة صحيحاً ۲۴ ، وفيه نظر .
ويؤيّدها بعض آخر من أخبار الباب ، وبما سبق ممّا رويناه عن الشيخ عن زرارة وغيره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها، قال : «يصلّيها إذا ذكرها في أيّة ساعة ذكرها ليلاً أو نهارا». ۲۵
وعن نعمان الرازي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال : «فليصلّ حين ذكره» ۲۶ .
وأيّدوها بالاحتياط .
وذهب بعض الأصحاب إلى الثاني ، وهو مختار الصدوقين ۲۷ ، ونسبه العلّامة في المختلف ۲۸ اءلى والده وأكثر معاصريه من المشايخ ، بل عدّ الصدوق تقديم الحاضرة ۲۹ أولى .
والمشهور عند هؤلاء استحباب تقديم الحاضره ؛ لعموم ما دلّ على أفضليّة فعل الفرائض في أوّل أوقاتها ، على ما سبق .
وخصوص ما رواه الشيخ في كتابي الأخبار في الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إن نام رجل ونسى أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصلّيهما كليهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس» ۳۰ .
وروى مثله في الصحيح عن أبي بصير عنه عليه السلام ۳۱ .
وعن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له: يفوت الرجل الاُولى والعصر والمغرب ، وذكر ذلك عند العشاء الآخرة. قال : «يبدأ بالوقت الّذي هو فيه ، فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخل ، ثمّ يقضي ما فاته الأوّل فالأوّل» ۳۲ .
ويؤيّدها أصالة البراءة .
وربّما احتجّ عليه بعموم قوله تعالى : «أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ»۳۳ بناءً على دلالته على التخيير بين كلّ جزء من أجزاء الوقت ، فيكون تخصيص أحد الأجزاء به ترجيحاً من غير مرجّح ، وبقوله سبحانه : «أَقِيمُوا الصَّلَوةَ»۳۴ بالتقريب المذكور.
وفيه: أنّ الظاهر أنّهما على ما سبق .
وقد أجاب العلّامة عن احتجاج الأوّلين بمنع كون اللّام في الآية للتوقيت ؛ لاحتمال إرادة أقم الصلاة لطلب ذكري لا غير ، بل عدّه أرجح ؛ لإشعاره بأنّها عبادة لابدّ من كونها خالصة له سبحانه ، ثمّ بالمنع من حملها على الفائتة ، وجوّز حملها على الحاضرة ، بل عدّه أولى؛ لندرة الفائتة ، وبمنع دلالتها على التضيّق لو سلم إرادة الفائتة منها ؛ مستندا بأن وجوبها عند الذكر أعمّ من كونه مضيّقا أو موسّعاً . وقال : «هذا الأخير هو الجواب عن الروايات» . وعن الاحتياط بأنّه معارض بأصالة البراءة، والاحتياط في الحاضرة ؛ لجواز تجدّد العذر عن أدائها لو قدّم الفائتة ، وبالأمر بالمسارعة إلى تقديم الصلاة في أوّل وقتها ، وبأنّ الاحتياط لا يقتضي الوجوب ، وإنّما يقتضي الأولويّة ، ونحن نقول بها ؛ إذ عندنا الأفضل تقديم الفوائت ۳۵ .
وقال في المختلف ۳۶ بمضايقة وقت فائتة اليوم واحدة كانت أو متعدّدة ، وجواز تقديم الحاضرة على فائتة غيره ، وأراد باليوم النهار والليلة المستقبلة .
واحتجّ على الأوّل بما رواه المصنّف من حسنة حريز عن زرارة ۳۷ ، وخبر صفوان بن يحيى ۳۸ ، وعدّهما صحيحين ؛ بناءً على ما ستعرفه وتعرف ما فيه .
ويردّه عموم ما ذكر من الأخبار ، وخصوص خبر جميل بن درّاج المتقدّم ۳۹ .
وعلى الثاني بعموم قوله سبحانه : «أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ...»۴۰ ، الآية، وبصحيحتي عبد اللّه بن سنان ۴۱ وأبي بصير ۴۲ المتقدّمتين .
وبرواية عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل تفوته المغرب حتّى تحضره العتمة ، فقال «إن حضرت العتمة وذكر أنّ عليه صلاة المغرب ، فإن أحبّ أن يبدأ بالمغرب بدأ ، وإن أحبّ بدأ بالعتمة ، ثمّ صلّى المغرب بعدها» ۴۳ ، بناءً على أنّ المراد بالمغرب مغرب غير ذلك اليوم ، وعدم جواز إرادة مغرب ذلك اليوم ؛ لأنّ وقت العتمة إن كان مضيّقاً وجب تقديمها ، وإلّا وجب تقديم المغرب ، فلا يتأتّى التخيير أصلاً.
وحمل عليه صحيحة سعد بن سعد ، قال : قال الرضا عليه السلام : «يا فلان ، إذا دخل الوقت عليك فصلّها ، فإنّك لا تدري ما يكون» ۴۴
.
وذهب المحقّق إلى وجوب تقديم الفائتة المتّحدة دون المتعدّدة ۴۵ .
وربّما استدلّ لكلّ من هذه الأقوال بأدلّة عقليّة ضعيفة لا طائل تحتها ، وأنت خبير برجحان قول الصدوقين ؛ لدلالة أخبار كثيرة مشتملة على الصحاح عليه .
وما عارضها من الأخبار أكثرها غير نقي السند ، ومع ذلك طريق الجمع يقتضي حمل هذه على الاستحباب ، فهو أظهر لا سيما في فائتة اليوم والفائتة الواحدة مع سعة وقت الحاضرة.
وأمّا مع تضيّقه فلا ريب في عدم جواز تقديم الفائتة .
ولو ظنّ سعة وقت الحاضرة ودخل في الفائتة فظهر التضيّق، فقد نقل طاب ثراه أنّه قال في النهاية : «عدل إلى الحاضرة مع الإمكان ، فإن تعذّر قطعها وصلّى الحاضرة إن بقي من الوقت مقدار ركعة ، ولو كان أقلّ أتمّ وقضى الحاضرة» ۴۶ .
الثالثة: ترتّب الفوائت بعضها على بعض ، وقد أجمع الأصحاب على وجوبه إذا علم الترتيب ۴۷ ، ونسبه في المنتهى ۴۸ إلى أحمد وأبي حنيفة ۴۹ .
ويدلّ عليه حسنة حريز عن زرارة ۵۰ ، وما رويناه من صحيحتي ابن سنان ۵۱ وأبي بصير ۵۲ ، وخبر جميل ۵۳ ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء ، وكان عليك قضاء صلوات ، فابدأ بأوّلهنّ ، فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة» ۵۴ .
وبأنّها فاتت مرتبة، فوجب قضاؤها كذلك ، لقوله عليه السلام : «من فاتته صلاة فريضة فليقضها» ۵۵ . وفيه تأمّل .
واستدلّ أحمد بما نقلوه عنه صلى الله عليه و آله أنّه فاتته أربع صلوات فقضاهنّ مرتّبات ، وقد قال : «صلّوا كما رأيتموني» ۵۶ ، فقد نقلوا عن أبي عبيدة بن عبد اللّه عن أبيه: أنّ المشركين شغلوا النبيّ صلى الله عليه و آله عن أربع صلوات يوم الخندق حتّى ذهب من الليل ما شاء اللّه ، قال : فأمر بلالاً فأذّن وأقام وصلّى الظهر ، ثمّ أمره فأقام وصلّى العصر ، ثمّ أمره فأقام وصلّى المغرب ، ثمّ أمره فأقام فصلّى العشاء ۵۷ .
وهذا الخبر مردود ؛ لأنّ ما اشتهر بينهم أنّه صلى الله عليه و آله قال : «لعن اللّه المشركين شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» ۵۸ . وقد سبق ، وظاهره اشتغالهم عن صلاة العصر فقط ، فتأمّل.
وأمّا مع جهل الترتيب، فقد ذهب جماعة منهم العلّامة في التحرير ۵۹ والقواعد ۶۰ حيث جعل التكرير أحوط ، والشهيد في أكثر كتبه إلى سقوط الترتيب ۶۱ ، وهو منقول عن أبي حنيفة ۶۲ .
وأوجب في الذكرى تقديم ما ظنّ سبقه معلّلاً بأنّه راجح ، فلا يعمل بالمرجوح ۶۳ . وزاد في الدروس : الوهم ۶۴ .
وذهب الأكثر إلى وجوبه محتجّين بعموم خبري زرارة المتقدّمين ، وبما تقدّم من قوله عليه السلام : «فليقضها كما فاتته» ، فقالوا بوجوب تكرير الفوائت إلى أن يحصل الترتيب بيقين . وصرّحوا بأنّه يصلّي ظهرا بين عصرين أو بالعكس لو فاتتا من يومين ، وصلّى الثلاث قبل المغرب وبعدها لو فاتت أيضاً من ثالث ، والسبع قبل العشاء وبعدها لو فاتت أيضاً من رابع، والخمس عشرة قبل الصبح وبعدها لو فاتت أيضاً من رابع ، والخمس عشرة قبل الصبح وبعدها لوفاتت ايضا من خامس، وهكذا ۶۵ .
والأظهر الأوّل ؛ للزوم الحرج والعسر المنفيّين إذا تكثّرت .
وأمّا الخبران فعمومهما ممنوع ، بل ظاهرهما في صورة العلم بالترتيب .
والمتبادر من قوله : «فليقضها كما فاتته» قضاؤها تماماً وقصرا لا من كلّ جهة ، وإلّا لوجب قضاء ما فات عن المريض جالساً ومضطجعاً ، ولم يقل به أحد .
وذهب الشافعي إلى سقوطه مطلقاً وإن علمه؛ قياساً على قضاء رمضان ۶۶ ، وهو كما ترى.
وهل يترتّب الفائتة غير اليوميّة من الفرائض كالمنذورة وصلاة الآيات وغيرهما على اليوميّة؟ نسبه طاب ثراه إلى بعض الأصحاب ، وقال العلّامة في القواعد : «لا ترتيب بين الفرائض اليوميّة وغيرها من الواجبات ، ولا بين الواجبات أنفسها» ۶۷ . وهو الأظهر لانتفاء دليل على الترتيب فيها ، فإنّ الأخبار الواردة في الترتيب ظاهرها اليوميّة ، والأصل العدم .
قوله في حسنة زرارة ۶۸
: (لأنّهما جميعاً قضاء) . [ح 1 / 4892] تعليل للأمر بالابتداء بالاُولى ، والغرض أنّه ليس تقديم الاُولى موجباً لفوات الثانية كما في تقديم المغرب على الغداة .
وقوله عليه السلام : «فلا تصلّهما إلّا بعد شعاع الشمس» لبيان جواز تأخير القضاء للاشتغال بتعقيب صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ، فإنّه أفضل من القضاء ، فلا ينافي ما سبق من عدم كراهية القضاء في الأوقات المكروهة .
قوله في خبر عبيد بن زرارة : (فإنّ اللّه تعالى يقول :«وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْرِى»۶۹) . [ح 4 / 4895] قال طاب ثراه:
المصدر إمّا مضاف إلى الفاعل، فقيل : معناه لذكري إيّاها في الكتب السالفة وأمري بها . وقيل : لذكري لك بالمدح والثناء. أو إلى المفعول، فقيل : معناه لذكرك إيّاي خاصّة ، لا ترائي بها ولا تشوبها بذكر غيري . وقيل : لأوقات ذكري ، وهي مواقيت الصلاة ، واللّام للتوقيت كما في قوله تعالى : «أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ...»۷۰ . وقيل : لذكر صلاتي ۷۱ ، وهذا أنسب بسياق الحديث .
ثمّ قال :
قيل : فيه دلالة على حجّيّة شرع مَن قبلنا ؛ لأنّ الآية إنّما خوطب بها موسى عليه السلام ، واُجيب بأنّ الخلاف فيها إنّما يكون في احتجاج غير الشارع به ، أمّا احتجاجه به فهو إدخال في شريعته .
قوله في خبر سماعة : (فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله رقد عن صلاة الفجر) إلخ. [ح 8 / 4899] قال طاب ثراه:
هذه الحكاية مذكورة في طرق العامّة بطرق متعدّدة :
منها : ما رواه مسلم عن أبي هريرة ، قال : عرّسنا مع النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم فلم نستيقظ حتّى طلعت الشمس ، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم : «ليأخذ كلّ رجل برأس راحلته ، فإنّ هذا منزل حضرنا فيه الشيطان». قال : ففعلنا ، ثمّ دعا بماء فتوضّأ ثمّ سجد سجدتين . قال يعقوب ـ وهو من رجال السند ـ : ثمّ صلّى سجدتين ، ثمّ اُقيمت الصلاة فصلّى الغداة ۷۲ .
واختلفوا في توجيه الانتقال والتنحّي ، فقيل : لأنّ الشمس كانت طلعت فأمرهم بالانتقال حتّى ترتفع . وقيل : الوجه ما أشار إليه بقوله: «هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» ۷۳ . وقيل : إنّه أثقل كراهية للموضع الّذي أصابتهم فيه الغفلة كما نهى عن الصلاة بأرض بابل ؛ معلّلاً بأنّها ملعونة ۷۴ . وقيل : لتقوم بحركة الرحيل من غمرة النوم ، ويأخذ في اُهبة الصلاة . وقيل : الأمر بذلك منسوخ بقوله تعالى : «وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْرِى»۷۵ .
واعترض عليه بأنّ الآية مكيّة والقضيّة بعد الهجرة بأعوام ۷۶ .
ثمّ قال :
بقى هنا شيء، وهو : أنّ هذا ينافي ما ورد من طرق العامّة والخاصّة من قوله عليه السلام : «تنام عيني ولا ينام قلبي» ۷۷ ، فقيل : المعنى : ولا ينام قلبي في الأكثر ، ولا ينافي منامه نادرا لمصلحة لما أراد اللّه عزّ وجلّ من بيان القضاء ، قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «فصارت اُسوة وسنّة» ۷۸ . وقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله على ما ذكر في كتب العامّة: «ولو شاء اللّه لأيقظنا ، ولكن أراد اللّه أن يكون سنّة لمن بعدكم» ۷۹ .
وقيل : المعنى لا يستغرقه النوم حتّى يحدث منه حدث . وقال محيي الدين : وعندي أنّه لا تعارض بينهما ، لأنّه أخبر أنّ عينيه تنامان وهما اللّتان نامتا هنا ؛ لأنّ طلوع الفجر إنّما يُدرك بالعين لا بالقلب . وقال المازري: إنّه يريد بذلك الجواب أنّ القلب إنّما يُدرك به الحسّيّات المتعلّقة به كالآلام ، والفجر لا يُدرك به وإنّما يُدرك بالعين ۸۰ .
قوله في خبر سعيد الأعرج : (وقالوا : لا تفرغ بصلاة۸۱) . [ح 9 / 4900] قال طاب ثراه : هذا استفهام للتوبيخ والتقريع ، أي تفرغ لفوات صلاتك خوفاً من الإثم بالتفريط .

1.اُنظر: بداية المجتهد، ج ۱، ص ۱۴۶.

2.سنن الدارمي، ج ۱، ص ۲۸۰؛ سنن الترمذي، ج ۱، ص ۱۱۴، ح ۱۷۷ و ۱۸۷ ؛ سنن النسائي، ج ۱، ص ۲۹۴ ؛ مسند الشافعي، ص ۱۶۶؛ مسند أحمد، ج ۳ ، ص ۲۴۳، و ۲۶۹؛ صحيح مسلم، ج ۲، ص ۱۳۸ و ۱۴۲؛ سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۲۲۷، ح ۶۹۷، و ص ۲۲۸، ح ۶۹۸؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۱۰۷، ح ۴۳۵، و ص ۱۰۹، ح ۴۴۲ ؛ سنن النسائي، ج ۱، ص ۲۹۳ و ۲۹۶ ؛ و السنن الكبرى له أيضا، ج ۱، ص ۴۹۳، ح ۱۵۸۲، و ص ۴۹۴، ح ۱۵۸۶؛ مسند أبييعلى، ج ۵ ، ص ۲۴۱۲۴۰، ح ۲۸۵۴، و ص ۲۴۲، ح ۲۸۵۶، و ص ۴۰۹ ، ح ۳۰۸۶ ؛ صحيح ابن خزيمة، ج ۲، ص ۹۶ و ۹۷ و ۲۵۵ ؛ مسند ابن الجعد، ص ۴۵۵ ؛ السنن الكبرى، ج ۲، ص ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۳۰ و ۴۵۶. و غالبها خالية عن فقرة النوم، و في الجميع: «فليصلّها» بدل «فليقضها».

3.هو الحديث الأوّل من هذا الباب.

4.قاله الشيخ المفيد في المقنعة، ص ۲۱۱ ؛ و الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۲۶.

5.السرائر، ج ۱، ص ۲۷۲.

6.مختلف الشيعة، ج ۳ ، ص ۳ ۶.

7.رسائل المرتضى، ج ۳، ص ۳۸.

8.رسائل المرتضى، ج ۲، ص ۳۶۴ .

9.المراسم، ص ۸۸ .

10.المهذّب، ج ۱، ص ۱۲۵.

11.الكافي في الفقه، ص ۱۴۹ ۱۵۰.

12.جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى)، ج ۳ ، ص ۳۸ .

13.السرائر، ج ۱، ص ۲۷۴.

14.فتح العزيز، ج ۳ ، ص ۵۲۴ و ۵۲۵ .

15.اُنظر: فتح العزيز، ج ۳ ، ص ۵۲۶ ؛ المجموع للنووي، ج ۳ ، ص ۷۰؛ المغني، ج ۱، ص ۲۶۷؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۵ ، ص ۱۳۲.

16.رسائل المرتضى، ج ۲، ص ۳۶۴ .

17.مختلف الشيعة، ج ۳ ، ص ۴.

18.طه (۲۰) : ۱۴ .

19.هو الحديث ۴ من هذا الباب.

20.صحيح مسلم، ج ۲، ص ۱۴۲. و رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج ۲، ص ۴۵۶ ؛ و في معرفة السنن والآثار، ج ۲، ص ۲۶۸؛ و أبويعلي في مسنده، ج ۵ ، ص ۴۶۵.

21.هما حديثان ۱ و ۳ من هذا الباب.

22.هو الحديث ۲ من هذا الباب.

23.هو الحديث ۶ من هذا الباب.

24.مختلف الشيعة، ج ۳ ، ص ۶.

25.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۱۷۱، ح ۶۸۱؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۸۴، ح ۵۱۷۲ .

26.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۱۷۱، ح ۶۸۰؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۴۴، ح ۵۰۴۵ .

27.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۴۰؛ الفقيه، ج ۱، ص ۳۵۵ ، ذيل ح ۱۰۲۹.

28.مختلف الشيعة، ج ۳ ، ص ۵ .

29.هذا هو الظاهر الموافق لقولهم و للأدلّة المذكورة بعده، و في الأصل: «الفائتة»، فالتصويب حسب السياق و الأدلّة.

30.الاستبصار، ج ۱، ص ۲۸۸، ح ۱۰۵۳ ، و فيه: «ابن مسكان» بدل «ابن سنان»؛ تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۷۰، ح ۱۰۷۶؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۸۸، ح ۵۱۸۲ .

31.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۷۰، ح ۱۰۷۷ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۸۸، ح ۱۰۵۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۸۸، ح ۵۱۸۱ .

32.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۵۲ ۳۵۳ ، ح ۱۴۶۲؛ وسائل الشيعة، ج ۸ ، ص ۲۵۷، ح ۱۰۵۷۸.

33.الإسراء (۱۷) : ۷۸ .

34.البقرة (۲) : ۴۳، و ۸۳ ، و ۱۱۰؛ النساء (۴) : ۷۷؛ الأنعام (۵) : ۷۲؛ يونس (۱۰) : ۸۷ ؛ النور (۲۴) : ۵۶ ؛ الروم (۳۰) : ۳۱ ؛ المزمّل (۷۳) : ۲۰. و تقريب الاستدلال بهاعلى ما في مختلف الشيعة، ج ۳ ، ص ۹ : إنّ الأمر للوجوب ولا وجوب لغير الفرائض المعيّنة ، فيتعيّن الأمر بها، و إيجابها عامّ فلا يتخصّص بوقت ولا بحال إلّا بدليل.

35.مختلف الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۷ ۱۸.

36.مختلف الشيعة، ج ۳ ، ص ۶.

37.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

38.هو الحديث ۶ من هذا الباب.

39.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۵۲ ۳۵۳ ، ح ۱۴۶۲؛ وسائل الشيعة، ج ۸ ، ص ۲۵۷، ح ۱۰۵۸.

40.الإسراء (۱۷) : ۷۸.

41.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۷۰، ح ۱۰۷۷؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۸۸، ح ۱۰۵۳ ، و فيه «ابن مسكان» بدل «ابن سنان» . وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۸۸، ح ۵۱۸۲ .

42.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۷۰، ح ۱۰۷۷؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۸۸، ح ۱۰۵۴، وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۸۸، ح ۵۱۸۶ .

43.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۷۱، ح ۱۰۷۹؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۸۸، ح ۱۰۵۵؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۸۸ ۲۸۹، ح ۵۱۸۳ .

44.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۷۲، ح ۱۰۸۲؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۱۹ ، ح ۴۶۷۴.

45.حكاه عنه في مدارك الأحكام، ج ۴، ص ۲۹۸.

46.نهاية الإحكام، ج ۱، ص ۳۲۴ .

47.اُنظر: مدارك الأحكام، ج ۴ ، ص ۲۹۶.

48.تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۳۵۱ ۳۵۲ .

49.اُنظر: المبسوط للسرخسي، ج ۱، ص ۱۵۴؛ فتح العزيز، ج ۳ ، ص ۵۲۵ ۵۲۶ و ۵۲۷ ؛ المجموع للنووي، ج ۳ ، ص ۷۰.

50.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

51.وسائل الشيعة ، ج ۴، ص ۲۸۸، ح ۵۱۸۲ .

52.نفس المصدر، ح ۵۱۸۶ .

53.وسائل الشيعة، ج ۸ ، ص ۲۵۷، ح ۱۰۵۷۸.

54.تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۱۵۸، ح ۳۴۰ . و هذا نفس الحديث الأوّل من هذا الباب . وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۹۰، ح ۵۱۸۷ .

55.المعتبر، ج ۲، ص ۳۲۳ و ۳۳۱ و ۳۳۲ ؛ تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۳۵۲ ؛ مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۴۴۵ ؛ و ج ۲، ص ۲۶۶ و ۲۹۱؛ الذكرى، ج ۲، ص ۱۹۰؛ عوالى اللآلي، ج ۳ ، ص ۱۰۷، ح ۱۵۰.

56.مسند الشافعي، ص ۵۵ ؛ سنن الدارمي، ج ۱، ص ۲۸۶؛ صحيح البخاري؛ ج ۱، ص ۱۵۵؛ و ج ۷، ص ۷۷؛ و ج ۸ ، ص ۱۳۳؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۲، ص ۳۴۵ ؛ و ج ۳ ، ص ۱۲۰؛ منتخب مسند عبد بن حميد، ص ۶؛ صحيح ابن خزيمة، ج ۱، ص ۲۰۶ و ۲۹۵؛ صحيح ابن حبّان، ج ۴، ص ۵۴۱ و ۵۴۳ ؛ و ج ۵ ، ص ۱۹۱ و ۵۰۴ ؛ سنن الدارقطني، ج ۱، ص ۲۷۹، ح ۱۰۵۵ و ۱۰۵۶، و ص ۳۳۸ ۳۳۹ ، ح ۱۲۹۶.

57.سنن الترمذي، ج ۱، ص ۱۱۵، ح ۱۷۹؛ سنن النسائي، ج ۲، ص ۱۷ ۱۸؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۱، ص ۴۰۳.

58.مسند أحمد، ج ۱، ص ۱۱۳ و ح ۱۱۴۶؛ صحيح مسلم، ج ۲، ص ۱۱۲؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۲، ص ۲۲۰؛ الحدّ الفاصل، ص ۲۳۵، ح ۱۳۱.

59.تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۳۰۹ .

60.قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۳۳۱ .

61.الألفيّة و النفليّة، ص ۷۶؛ البيان، ص ۱۵۲؛ اللمعة الدمشقيّة، ص ۳۷ .

62.فتح العزيز، ج ۳ ، ص ۵۲۶ ۵۲۷ ؛ المبسوط للسرخسي، ج ۱، ص ۲۴۴؛ بدائع الصنائع، ج ۱، ص ۱۳۴؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۱۴۷.

63.الذكرى، ج ۲، ص ۴۳۴.

64.الدروس، ج ۲، ص ۸۴ .

65.اُنظر: مدارك الأحكام، ج ۴، ص ۲۹۷ . و العبارات المذكورة هنا منه.

66.بداية المجتهد، ج ۱، ص ۱۴۷؛ عمدة القاري، ج ۵ ، ص ۹۱؛ الاستذكار، ج ۱، ص ۹۰؛ فتح العزيز، ج ۳ ، ص ۵۲۵ ؛ مغني المحتاج، ج ۱، ص ۱۲۸؛ تحفة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۳۱؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۱۴۷.

67.قواعد الأحكام، ج ۱۱، ص ۳۱۱ . و نحوه في تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۳۰۹ .

68.في هامش الأصل: «وعدّها العلّامة صحيحة بناء على توهّم ابن بزيع من محمّد بن إسماعيل، و قد مرّ مرارا أنّ محمّد بن إسماعيل الذي روى المصنّف عنه هو البندار النيسابوري. منه طاب ثراه».

69.طه (۲۰) : ۱۴.

70.الإسراء (۱۷) : ۷۸.

71.اُنظر : الكشّاف، ج ۲، ص ۵۳۲ ؛ جوامع الجامع، ج ۲، ص ۴۷۸ ؛ تفسير الرازي، ج ۲۲، ص ۲۰؛ تفسير البيضاوي، ج ۴، ص ۴۴ ؛ بحارالأنوار، ج ۸۵ ، ص ۲۸۸.

72.صحيح مسلم، ج ۲، ص ۱۳۸. و رواه أحمد في مسنده، ج ۲، ص ۴۲۹ ؛ و النسائي في سننه، ج ۱، ص ۲۹۸؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج ۲، ص ۲۱۸، و ۴۸۴۴۸۳ ؛ و ابن أبي شيبة في المصنّف، ج ۱، ص ۵۱۳ ، باب الرجل ينسى الصلاة أو ينام عنها، ح ۳ ؛ و ج ۸ ، ص ۳۷۱ ؛ كتاب الردّ على أبي حنيفة، الباب ۱۴، ح ۴ ؛ و أبو يعلى في مسنده، ج ۱۱، ص ۷۲، ح ۶۲۰۸.

73.تنوير الحوالك، ص ۳۴ ، المحلّى، ج ۳ ، ص ۲۶ ۲۷.

74.شرح المازندراني، ج ۵ ، ص ۶۲. و حديث النهي عن الصلاة في أرض بابل تجده في : سنن أبي داود، ج ۱، ص ۱۱۸، ح ۴۹۰ ؛ و السنن الكبرى للبيهقي، ج ۲، ص ۴۵۱ ؛ كنز العمّال، ج ۸ ، ص ۱۹۳، ح ۲۲۵۱۲.

75.طه (۲۰) : ۱۴.

76.عمدة القاري، ج ۴، ص ۲۹.

77.مسند أحمد، ج ۲، ص ۲۵۱ و ۴۳۸ ؛ صحيح البخاري، ج ۴، ص ۱۶۸؛ صحيح ابن حبّان، ج ۳ ، ص ۲۹۷؛ المنتقى من السنن، ص ۱۶.

78.هذا فقرة من الحديث ۹ من هذا الباب.

79.الاستذكار، ج ۱، ص ۷۶ ؛ التمهيد، ج ۶، ص ۳۹۲ ؛ عمدة القاري، ج ۴، ص ۲۸؛ الشفاء، ج ۲، ص ۱۵۴؛ نصب الراية، ج ۲، ص ۱۸۳ . و نحوه في السنن الكبرى للنسائي، ج ۵ ، ص ۲۶۸، ح ۸۸۵۴ .

80.شرح المازندراني، ج ۵ ، ص ۶۲.

81.كذا ، والموجود في الكافي : «وقالوا : لا تتورّع لصلواتك» .


شرح فروع الکافي ج2
466
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 186397
صفحه از 575
پرینت  ارسال به