7
شرح فروع الکافي ج2

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

كتاب الحيض

قيل: الحيض لغةً: السيل، يقال : حاض الوادي، إذا سال ۱ . وبعضهم اعتبر في صدق اسمه القوّة. ۲
وعرفاً: دم تقذفه رحم المعتاد حملها، فيخرج دم الصغيرة واليائسة.
وفي الصحاح: «حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً، فهي حائض وحائضة. وحاضت السَّمُرَة حيضاً، وهي شجرة يسيل منها شيء كالدم». ۳
والظاهر أنّه مجاز عنده أيضاً كما صرّح به في أساس اللغة ۴ ، تشبيهاً لدمها بالسيل .

باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر

أجمع الأصحاب على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة ۵ ، والمشهور لا سيّما بين المتأخّرين منهم أنّ أقلّ الطهر أيضا عشرة مطلقاً ۶ . ۷
وأمّا أكثره فالمشهور بينهم أنّه لا حدّ له، بل ربّما ادّعي عليه أيضاً الإجماع ۸ ، لكن حكى في المختلف عن أبي الصلاح تحديده بثلاثة أشهر، وحمله على الغالب ۹ ، وهو في محلّ المنع.
ويدلّ على الأوّلين زائدا على ما رواه المصنّف في الباب وفي بعض الأبواب الآتية ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال : «أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة». ۱۰
وعن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام، إذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الاُولى، وإذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة اُخرى مستقبلة». ۱۱
وعن الحسن بن عليّ بن زياد الخزّاز، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المستحاضة، كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة؟ وكم تدع الصلاة؟ فقال : «أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة، وتجمع بين الصلاتين». ۱۲
وأمّا صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «أنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون ثلاثة» ۱۳ ، فقد حملت على أنّ المراد أكثر وجوده وأقلّه في النساء.
ويؤيّده زيادة قوله عليه السلام : «يكون» في الموضعين.
وخصّها الشيخ بالمعتادة التي لا تحيض أكثر من ثلاثة أيّام، ثمّ استحاضت واستمرّ بها الدم.
ويدلّ على الثالث ۱۴ صحيحة محمّد بن مسلم ۱۵ ومرسلة يونس. ۱۶
ويؤيّدهما ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن أبي زياد، [عن جعفر] عن أبيه: أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال : «كلّفوا نسوة ۱۷ من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت، فإن شهدن صدّقت، وإلّا فهي كاذبة» ۱۸ .
وما رواه في المنتهى ۱۹ عن جمهور العامّة عن عليّ عليه السلام :أنّ امرأة جاءته وقد طلّقها زوجها، فزعمت أنّها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليّ عليه السلام لشريح: «قل فيها». فقال شريح: إن جاءت ببيّنة من أهلها ممّن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلّا فهي كاذبة . فقال عليّ عليه السلام : «قالون» ، ومعناه بالروميّة جيّد. ۲۰
وعنهم عن عليّ عليه السلام أنّه قال في صفة النساء: «أنّهنّ ناقصات عقل ودين»، فقيل: وما نقصان دينهنّ؟ قال : «تلبث شطر دهرها في بيتها لا تصلّي». ۲۱
وفي الذكرى: وقول النبيّ صلى الله عليه و آله : «تلبث شطر دهرها لا تصوم ولا تصلّي». وقد ثبت أنّ أكثر الحيض عشرة، فالشطر الآخر مثلها. ۲۲
وظاهر مرسلة يونس ۲۳ وجود طهر أقلّ من عشرة فيما إذا رأت الحيض ثلاثة أيّام في جملة العشرة. وبه قال بعض من قال بعدم اشتراط توالي أقلّ الحيض، كما ستعرف عن قريب.
وقد دلّ بعض الأخبار على تحقّق طهر أقلّ من عشرة في مستحاضة غير ذات عادة، وسيأتي القول فيها في باب أوّل ما تحيض المرأة.
ويدلّ على الأخير إجماع أهل العلم، ووقوع الطهر في الواقع زائدا على العشرة مختلفاً باختلاف عادات النساء، وعدم ورود تحديد له في خبر من الطريقين.
واختلف أهل الخلاف في كلّ منها على أقوال حكاها الشيخ عنهم في الخلاف ۲۴ ، فوافقنا أبو حنيفة وسفيان الثوري في حدّى الحيض جميعاً ۲۵ .
وقال أبو يوسف: أقلّه يومان والأكثر من اليوم الثالث ۲۶ ، وهو ينبّئ عن اعتبار اتّصال الدم في تمام طرف الأقلّ.
وذهب أحمد وأبو ثور والشافعي في أحد قوليه إلى أنّه يوم وليلة ۲۷ ، وفي قولٍ آخر أنّه يوم بلا ليلة. ۲۸
وذهب داوود إلى أنّه لا حدّ له، وجوّز أن يكون لحظة. ۲۹
وقال الشافعي ومالك وأحمد وداوود وأبو ثور وعطا: إنّ أكثره خمسة عشر يوماً. ۳۰
وذهب سعيد بن جبير إلى أنّه ثلاثة عشر يوماً. ۳۱
ووافقنا فيه مالك في رواية اُخرى عنه. ۳۲
وحكى والدي عن بعض منهم قولاً فيه بالثمانية، وبالخمسة، وبأنّه لا حدّ له.
وهل يشترط التوالي في الثلاثة؟ ذهب إليه الصدوق ۳۳ ، وقوّاه الشيخ في المبسوط ۳۴ ، ورجّحه العلّامة، وحكاه في المنتهى ۳۵ عن السيّد المرتضى ۳۶ وعن جمل الشيخ ۳۷ ، وفي المختلف ۳۸ عن ابن إدريس ۳۹ وابن الجنيد ۴۰ وابن حمزة ۴۱ ، وعن ظاهر أبي الصلاح ۴۲ ، وهو المشهور بين المتأخّرين ۴۳ ومحكيّ عن أبي حنيفة وأصحابه. ۴۴
واحتجّ عليه بأصالة شغل الذمّة بالعبادة إلى أن يثبت المزيل شرعاً، ولم يثبت مع عدمه ۴۵ . وهؤلاء اختلفوا في تفسير تواليها، فقيل: هو أن يتّصل الدم في الثلاثة بحيث متى وضعت الكرسف تلوّث به ۴۶ . ولم أجد له مستندا.
وقيل: هو أن يوجد الدم في كلّ يوم من الأيّام الثلاثة ولو لحظة، وبه صرّح الأكثر. ۴۷
واستدلّ له بأنّ كلّاً من تلك الأيّام إنّما جعل ظرفاً للدم ولا تجب المطابقة بين الظرف والمظروف، وبأنّ قوله عليه السلام : «أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة» وقوله: «وأكثر ما يكون عشرة» قرينتان متناظرتان، فلو اعتبر اتّصال الدم في إحداهما للزم اعتباره في الاُخرى أيضاً، وقد أجمعوا على عدم اشتراطه في العشرة.
وحكى في المدارك عن بعض المتأخّرين أنّه رجّح اعتبار حصوله في أوّل الأوّل وآخر الآخر وفي أيّ جزء كان من الوسط، واستبعده. ۴۸
ولم يعتبر الشيخ في النهاية ۴۹ التوالي أصلاً، واكتفى بكون الثلاثة في جملة العشرة، وهو ظاهر الشهيد الثاني في شرح الإرشاد ۵۰
، ومنقول في المختلف ۵۱ عن ابن البرّاج. ۵۲
واستدلّ له بمرسلة يونس ۵۳ ، وإطلاق حسنة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الاُولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة» ۵۴ .
واُجيب عن الاُولى بأنّها ضعيفة بالإرسال ۵۵ ، وعن الثانية بعدم صراحتها في المدّعى؛ إذ هي إنّما تقتضي أنّ ما تراه في العشرة من الحيضة. ۵۶
ويحتمل أن يكون ذلك على تقدير تحقّق توالي الثلاثة في أوّلها.
وعلى هذا القول لو رأت الثلاثة متفرّقة في العشرة تكون أيّام النقاء أيضاً حيضاً ۵۷ ، بناءً على ما سبق من أنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة، فهذه تقضي صوم العشرة وإن كان عليها أن تصلّي وتصوم أيّام النقاء؛ لاحتمال أيّام الدم للاستحاضة، وقد قيل بذلك لذلك.
لكن ظاهر المرسلة ۵۸ أنّها طهر، وصرّح به الشهيد الثاني في تعليقاته على الإرشاد، حيث قال :
لو رأت الأوّل والخامس والعاشر فالثلاثة حيض لا غير، فإذا رأت الدم يوماً وانقطع فإن كان الدم يغمس القطنة وجب الغسل؛ لأنّه إن كان حيضاً فقد وجب الغسل؛ للحكم بأن أيّام النقاء طهر، وإن لم يكن حيضاً فهو استحاضة. والغامس منها يوجب الغسل، وإن لم يغمسها وجب الوضوء خاصّة؛ لاحتمال كونه استحاضة، فإن رأته مرّة ثانية يوماً مثلاً وانقطع فكذلك، فإذا رأته ثالثة في العشرة ثبت ۵۹ أنّ الأوّلين حيض، وتبيّن بطلان ما فعلته بالوضوء؛ إذ قد تبيّن أنّ الدم حيض يوجب انقطاعه الغسل فلا يجزي عنه. ولو اغتسلت للأوّلين احتياطاً ففي إجزائه نظر . ۶۰
هذا كلامه أعلى اللّه مقامه.
قوله في صحيحة محمّد بن مسلم: (لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد أقلّ ما يكون عشرة) . [ح 3 / 4153] المراد بالقرء هنا الطهر. وقوله: «فما زاد» عطف على مقدّر، والتقدير يكون عشرة فما زاد. وقوله: «أقلّ ما يكون» مبتدأ خبره عشرة، والجملة توكيد وتوضيح لما تقدّمها .
قوله في مرسلة يونس: (وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت) ، إلخ. [ح 5 / 4154] قال طاب ثراه:
هذا حجّة لمن قال بعدم اشتراط توالي الأيّام الثلاثة، بل يكفي كونها في جملة العشرة؛ لأنّه عليه السلام حكم فيما إذا رأت يوماً وانقطع ثمّ رأت اليومين في العشرة بأنّ مجموع الثلاثة حيض، وبيّن حكمها بأنّها بعد انقطاع دمها الأوّل تغتسل وتصلّي، سواء كان الدم قليلاً لم يغمس الكرسف أو كثيرا غمسه؛ وذلك لاحتمال أن يكون ذلك الدم حيضاً ولا يعتبر فيه القلّة والكثرة، فإن كمل النصاب في العشرة ظهر أنّ الأوّل كان حيضاً ووقع العمل أعني الغسل والصلاة في محلّه وإلّا ظهر أنّ الأوّل كان استحاضة ووقع العمل أيضاً في محلّه إن كان الدم كثيرا، وإلّا كان الغسل لغوا، ولا غسل في الاستحاضة القليلة، وعليها قضاء الصلوات الّتي تركتها في اليوم واليومين. انتهى.
ولعلّ المراد من قوله عليه السلام : «فإن رأت بعد ذلك الدم إلى قوله تدع الصلاة» أنّها إن رأت بعد ما انقطع الدم عنها بعد الخمسة ولم يتمّ لها من ابتداء الدم الأوّل إلى يوم طهرت من الدم الثاني عشرة، فمجموع الدمين وأيّام النقاء الّذي بينهما حيض؛ على أن يكون «من» بمعنى «إلى»، وقد تقرّر أنّ حروف الجارّة يجيء بعضها بمعنى بعض آخر.
ولا يبعد أن يقال : سقط شيء من البين من بعض الرواة أو من قلم المصنّف، والتقدير: ولم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيّام، فهي مستحاضة، وإن تمّ لها عشرة، فذلك من الحيض، أي حيض آخر؛ لوقوع أقلّ الطهر بين الدمين، فيمكن أن يكون حيضاً، وقد ثبت أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض.
والأوّل أظهر وأنسب بما عطف عليه.
ومعنى قوله عليه السلام : «وإن رأت الدم من أوّل ما رأت الثاني» إلى آخره: أنّها إن رأت الدم بعد ما انقطع عنها على الخمسة ما يتمّ به الخمسة الاُولى مع أيّام النقاء عشرة، واستمرّ وتجاوز عن العشرة عدّت من أوّل زمان الدم الأوّل والثاني وأيّام النقاء بينهما عشرة، وجعل ذلك المجموع حيضاً وما بعد العشرة استحاضة، وهو إنّما يتمّ في غير ذات العادة، فإنّ المعتادة تجعل أيّام عادتها حيضاً وما زاد عليها استحاضة.
وظاهر قوله: «وكان حيضها خمسة أيّام» كونها معتادة، فتأمّل .

1.هذه الألفاظ من منتهى المطلب، ج ۲، ص ۲۶۶، و قريبه في الذكرى، ج ۱، ص ۲۲۷.

2.الذكرى، ج ۱، ص ۲۲۷.

3.صحاح اللغة، ج ۳ ، ص ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ (حيض) .

4.أساس البلاغة، ص ۱۰۱، (حيض)، و كلامه صريح في أنّ قوله: «حاضت السمرة» مجاز، لا «حاضت المرأة».

5.الناصريّات، ص ۱۶۵؛ الخلاف، ج ۴، ص ۴۹۸ ؛ السرائر، ج ۲، ص ۷۴۶؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۳؛ جامع الخلاف و الوفاق، ص ۵۰۴ ؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۹۸؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۵، المسألة ۸۲ و ۸۳ ؛ مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۵۴ ؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۲۷۹؛ نهاية الإحكام، ج ۱، ص ۱۱۷؛ غنية النزوع، ص ۳۸ .

6.أي وإن كانت مستحاضة غير ذات عادة (منه) .

7.العويص، ص ۳۸ ، المسألة ۳۳ ؛ الانتصار، ص ۱۲۵؛ الناصريّات، ص ۱۶۶، المسألة ۵۹؛ الخلاف، ج ۱، ص ۲۳۸، المسألة ۲۰۴؛ المبسوط، ج ۱، ص ۴۳ و۵۰ ؛ و ج ۵ ، ص ۱۰۰؛ المهذّب، ج ۱، ص ۳۵ ؛ غنية النزوع، ص ۳۸ ؛ السرائر، ج ۱، ص ۱۴۸؛ المعتبر، ج ۱، ص ۲۱۶؛ إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۲۶؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۹۸؛ مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۵۵ ؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۳؛ جامع الخلاف و الوفاق، ص ۲۲.

8.راجع : الكافي في الفقه، ص ۱۲۸.

9.مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۵۵ . و حكاه أيضا في تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۹۸، المسألة ۲۳۲.

10.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۵۶، ح ۴۴۷ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۳۰، ح ۴۴۸ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۹۶، ح ۲۱۷۵.

11.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۵۶، ح ۴۴۸ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۳۱، ح ۴۴۹ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۹۶، ح ۲۱۷۶.

12.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۵۶ ۱۵۷، ح ۴۴۹ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۳۱، ح ۴۵۰ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۹۱، ح ۲۱۶۰.

13.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۵۷، ح ۴۵۰ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۳۱، ح ۴۵۱ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۹۷، ح ۲۱۷۹.

14.في «ب»: «عليه» بدل «على الثالث».

15.هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي .

16.هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي .

17.كذا في المصدر . والموجود في النسخ: «الناس».

18.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۹۸ ، ح ۱۲۴۲؛ و ج ۶، ص ۲۷۱، ح ۷۳۳؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴۸، ح ۵۱۱ ؛ و ج ۳ ، ص ۳۵۶ ۳۵۷ ، ح ۱۲۷۷؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۵۸ ، ح ۲۳۵۹. و رواه الصدوق في الفقيه، ج ۱، ص ۱۰۰، ح ۲۰۷ مرسلاً، إلّا أن فيه: «يسأل نسوة من بطانتها».

19.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۲۹۰.

20.كتاب الاُمّ، ج ۷، ص ۱۸۲؛ المبسوط للسرخسي، ج ۲، ص ۱۹؛ المغني لابن قدامة، ج ۱، ص ۳۲۳ ؛ بدائع الصنائع، ج ۱، ص ۴۲ ؛ المحلّى، ج ۲، ص ۲۰۲؛ سنن الدارمي، ج ۱، ص ۲۱۲ ۲۱۳؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۷، ص ۴۱۸ ، كتاب العدد، باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدّتها؛ معرفة السنن والآثار، ج ۶، ص ۳۱ ، ح ۴۶۱۷ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة، ج ۴، ص ۱۸۸، الباب ۲۷۹، ح ۶.

21.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۲۸۴. ولم أجدها بهذه العبارة في مصادر العامّة، نعم ورد نحوه في : مسند أحمد، ج ۲، ص ۶۷؛ صحيح البخاري، ج ۱، ص ۷۸ ، كتاب الحيض؛ صحيح مسلم، ج ۱، ص ۶۱، باب بيان إطلاق اسم الكفر على مَن ترك الصلاة؛ سنن ابن ماجة، ج ۲، ص ۱۳۲۶ ۱۳۲۷، ح ۴۰۰۳ ؛ سنن أبي داود، ج ۲، ص ۴۰۸، ح ۴۶۷۹ ؛ سنن الترمذي، ج ۴، ص ۱۲۲ ۱۲۳، ح ۲۷۴۵؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۱، ص ۳۰۸ ؛ معرفة السنن والآثار، ج ۱، ص ۳۶۶ ، ح ۴۶۸.

22.الذكرى، ج ۱، ص ۲۳۱.

23.هي الرواية ۵ من هذا الباب من الكافي.

24.الخلاف، ج ۱، ص ۲۳۶، المسألة ۲۰۲.

25.المحلّى، ج ۲، ص ۱۹۳ و ۱۹۸؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۴۴ ؛ المغني لابن قدامة، ج ۱، ص ۳۲۰ ؛ بدائة الصنائع، ج ۱، ص ۴۰ ؛ المجموع، ج ۲، ص ۳۸۰ ؛ المبسوط للسرخسي، ج ۳ ، ص ۱۴۷؛ البحر الرائق، ج ۱، ص ۳۲۳ ؛ فتح العزيز، ج ۲، ص ۴۱۲.

26.بدائع الصنائع، ج ۱، ص ۴۰ ؛ المبسوط للسرخسي، ج ۳ ، ص ۱۴۷؛ عمدة القاري، ج ۳ ، ص ۳۰۷ ؛ البحر الرائق، ج ۱، ص ۳۳۳ .

27.الاُمّ، ج ۱، ص ۸۵ ؛ مختصر المزني، ص ۱۱؛ المجموع، ج ۲، ص ۱۴۹ و ۳۷۵ و ۳۸۰ ؛ فتح العزيز، ج ۲، ص ۴۰۹ ؛ المغني لابن قدامة، ج ۱، ص ۳۲۰ ؛ مغني المحتاج، ج ۱، ص ۱۰۹؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۴۴ ؛ بدائع الصنائع، ج ۱، ص ۴۰ ؛ المحلّى، ج ۲، ص ۱۹۳.

28.مغني المحتاج، ج ۱، ص ۱۰۹؛ بدائع الصنائع، ج ۱، ص ۴۰.

29.المحلّى، ج ۲، ص ۱۹۳.

30.الاُمّ، ج ۱، ص ۸۵ ؛ مختصر المزلي، ص ۱۱؛ المدوّنة الكبرى، ج ۱، ص ۴۹ ؛ المجموع للنووي، ج ۲، ص ۳۷۵ و ۳۷۶؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۴۴ ؛ المغني لابن قدامة، ج ۱، ص ۳۲۰ ؛ بدائع الصنائع، ج ۱، ص ۴۰ ؛ مغني المحتاج، ج ۱، ص ۱۰۹؛ فتح العزيز، ج ۲، ص ۴۰۹ ؛ المحلّى، ج ۲، ص ۱۹۸.

31.المحلّى، ج ۲، ص ۱۹۸؛ المغني، ج ۱، ص ۳۲۰ .

32.فتح العزيز، ج ۲، ص ۴۶۰.

33.الفقيه، ج ۱، ص ۹۰؛ الهداية، ص ۴۷.

34.المبسوط، ج ۱، ص ۴۲.

35.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۲۸۵ ـ ۲۸۶.

36.حكاه عنه المحقّق في المعتبر، ج ۱، ص ۲۰۲.

37.الجمل والعقود (الرسائل العشر، ص ۱۶۳) .

38.مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۵۴ .

39.السرائر، ج ۱، ص ۱۴۳ و ۱۴۵.

40.لم أعثر عليه.

41.الوسيلة، ص ۵۶ .

42.الكافي في الفقه، ص ۱۲۸.

43.اُنظر : مفتاح الكرامة، ج ۳ ، ص ۱۴۹.

44.اُنظر : بدائع الصنائع، ج ۱، ص ۴۰ ؛ المبسوط للسرخسي، ج ۳ ، ص ۱۴۷.

45.مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۵۴ .

46.جامع المقاصد، ج ۱، ص ۲۷۸.

47.مسالك الأفهام، ج ۱، ص ۵۷ ؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۲۸۸؛ كشف اللثام، ج ۲، ص ۶۶.

48.مدارك الأحكام، ج ۱، ص ۳۲۲ .

49.النهاية، ص ۲۶.

50.روض الجنان، ج ۱، ص ۱۷۸.

51.مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۵۴ .

52.المهذّب، ج ۱، ص ۳۴ .

53.هي الرواية ۵ من هذا الباب من الكافي.

54.هي الرواية ۱ من باب المرأة ترى الدم قبل أيّامها أو بعد طهرها، من الكافي.

55.المعتبر، ج ۱، ص ۲۰۳؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۲۸۶؛ مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۵۵ ؛ مدارك الأحكام، ج ۱، ص ۳۲۱ .

56.المعتبر، ج ۱، ص ۲۰۳؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۲۸۷؛ مدارك الأحكام، ج ۱، ص ۳۲۱ .

57.المعتبر، ج ۱، ص ۲۰۳؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۲۸۷؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۲۰ ؛ مدارك الأحكام، ج ۱، ص ۳۲۱ ۳۲۲ .

58.في الحاشية : «حيث قال عليه السلام : «فذلك الذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض»؛ فإنّ تخصيص هذه الأيّام بكونها حيضاً يشعر بأنّ ما بينها لم يكن كذلك . منه» .

59.في المصدر: «تبيّن» بدل «ثبت» . ونقل أيضا «ثبت» عن نسخة.

60.روض الجنان، ج ۱، ص ۱۷۸.


شرح فروع الکافي ج2
6
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 186498
الصفحه من 575
طباعه  ارسل الي