75
شرح فروع الکافي ج2

باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصلّيها أو تطهر قبل خروج وقتها فتتوانى في الغسل

إذا دخل وقت صلاة وهي طاهر ومضى من الوقت بقدر ما تتطهّر وتصلّي فلم تفعل فحاضت وجب عليها قضاء تلك الصلاة عندنا ۱ وفاقاً لأكثر العامّة ، خلافاً لأبي حنيفة، حيث قال على ما حُكي عنه : «لو حاضت وقد بقى من الوقت شيء قليل لم تقض بناءً على تعلّق الوجوب آخر الوقت ». ۲
لنا ما تقرّر في الاُصول من تعلّق الوجوب بجميع أجزاء الوقت على التخيير ، وموثّقة الفضل بن يونس وحسنة أبي عبيدة . ۳
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : «نعم». ۴
وفي الموثّق عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخّرت الصلاة حتّى حاضت ، قال : «تقضي إذا طهرت». ۵
ولو صلّت في أوّل الوقت ورأت الدم في أثناء الصلاة قطعتها ، ولا يجب عليها قضاء تلك الصلاة مطلقاً على المشهور ؛ لعدم تعلّق الوجوب بها ، فإنّ إيجاب الصلاة في وقت لا يسعها محال عقلاً ونقلاً ، وقد أجمع أهل العلم على عدم وقوع تكليف المحال وإن جوّزه بعض العامّة . ۶
وقال الصدوق رضى الله عنه في الفقيه : ۷ إن رأت الحيض وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا طهرت فلتقض الركعة الّتي فاتتها ، محتجّاً برواية أبي الورد ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة الّتي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثمّ ترى الدم ، قال : «تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين» ، قال : «وإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا طهرت فلتقض الركعة الّتي فاتتها من المغرب» . ۸
وهي مع جهالتها بأبي الورد ۹ ، مخالفة للاُصول المقرّرة؛ لما عرفت ، ولاشتمالها على قضاء ركعة واحدة ، فليطرح .
وتأوّلها الأكثر منهم الشيخ في الاستبصار ۱۰ على من فرّطت في المغرب دون الظهر؛ حملاً للركعة على الصلاة مجازا ، وهو بعيد لفظاً .
وربّما حملت الركعة في كلام الصدوق ۱۱ أيضاً على الصلاة، ولذلك نسبوا إلى ظاهره الاكتفاء في وجوب القضاء بخلوّ أوّل الوقت عن الحيض بمقدار أكثر الصلاة ، ونسب ذلك إلى ظاهر المرتضى ۱۲ ، وكأنّهما استنبطا ذلك عن الرواية المذكورة بناءً على ما ذكر.
وفي المدارك : «ولم نقف على مأخذه »، ۱۳ فتأمّل .
وإذا طهرت في آخر الوقت وجب عليها الأداء، ومع الإخلال القضاء إن بقي منه مقدار الطهارة وأداء ركعة .
وفي المنتهى : «لا خلاف فيه بين أهل العلم ». ۱۴
ويدلّ عليه خبر أبي عبيدة ، ۱۵ والظاهر حسنه ؛ لما ستعرف ، وصحيحة عبيد بن زرارة، ۱۶ وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام، قال : قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتّى يدخل وقت العصر ، قال : «تصلّي العصر وحدها وإن ضيّعت فعليها صلاتان ». ۱۷
والمراد بالظهر فيه وقتها الاضطراري ، كما لا يخفى .
وفي الموثّق عن عبد اللّه بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضى ظهرها حتّى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت ، أتقضي الصلاة الّتي فاتتها؟ قال : «إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبةً في غسلها فلا تقضي». ۱۸
وعن أبي جعفر عليه السلام قال : «كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل حتّى يقول القائل : قد كادت الشمس تصفرّ بقدر ما أنّك لو رأيت إنساناً يصلّي العصر تلك الساعة قلت : قد أفرط ، فكان يأمرها أن تصلّي العصر». ۱۹
وقوله : «قلت» على صيغة الخطاب جزاء للشرط .
وعن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا طهرت الحائض قبل العصر ، صلّت الظهر والعصر، وإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر». ۲۰
وفي الموثّق عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء الآخرة ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر» . ۲۱
وفي الموثّق عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء» . ۲۲
وعن داوود الزجاجي ۲۳ ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل صلّت المغرب والعشاء الآخرة». ۲۴
وعن عمر بن حنظلة عن الشيخ يعني أباعبداللّه عليه السلام ـ قال : «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء الآخرة ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر». ۲۵
وذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى أنّها إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء الظهر والعصر [معا]، وإذا طهرت بعد مضي أربعة أقدام فإنّها يجب عليها العصر لا غير ، ويستحبّ لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس ، وكذلك يجب عليها المغرب والعشاء إلى نصف الليل ، ويستحبّ لها قضاؤهما إلى طلوع الفجر . ۲۶
وبه جمع بين ما ذكر وبين الجزء الأوّل من خبر الفضل بن يونس ۲۷ وصحيحة معمر بن يحيى ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر ، أتصلّي الاُولى؟ قال : «لا إنّما تصلّي الصلاة الّتي تطهر عندها». ۲۸
والاُولى تأويل هذين بحمل وقت العصر فيهما على آخر الوقت المختصّ به .
واعلم أنّه يستفاد من بعض ما ذكر من الأخبار اختصاص آخر الوقت من الظهرين والعشائين بالعصر والعشاء ، وأنّ وقت الظهر أربعة أقدام، ويجيء القول فيهما في محلّهما إن شاء اللّه تعالى .
قوله : (عن معمر بن عمر) . [ح 2 / 4213] في التهذيب معمر بن يحيى ، وكذا في الاستبصار نقلاً عن المصنّف . ۲۹
وفي قوله : (عليّ بن زيد)[ح 3 / 4214] : في التهذيب: عليّ بن رئاب ، ۳۰ وفي الاستبصار أيضاً نقلاً عن المصنّف ، وهو الّذي يروي عنه الحسن بن محبوب كثيرا .

1.لاحظ: منتهى المطلب، ج ۲، ص ۳۷۲ ؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۱۸؛ نهاية الإحكام، ج ۱، ص ۲۳؛ الوسيلة لابن حمزة ، ص ۵۹ ؛ جامع المقاصد ، ج ۱، ص ۳۳۵ ؛ كشف اللثام، ج ۲، ص ۱۳۲.

2.حكاه عنه العلاّمة في منتهى المطلب، ج ۲، ص ۳۷۲ ، و السرخسي في المبسوط، ج ۲، ص ۱۴، و ابن حزم في المحلّى، ج ۲، ص ۱۷۵، المسألة ۲۵۸.

3.هما ح ۱ و ۳ من هذا الباب من الكافي.

4.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۹۴ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴۴، ح ۴۹۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۶۰ ، ح ۲۳۶۴.

5.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۹۲ ، ح ۱۲۱۱؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴۴، ح ۴۹۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۶۰ ، ح ۲۳۶۳.

6.المواقف للإيجي، ج ۲، ص ۱۲۴.

7.الفقيه، ج ۱، ص ۹۳، ذيل ح ۱۹۸، و عبارته هكذا : «فإن كانت في صلاة المغرب ، و قد صلّت منها ركعتين، قامت من مجلسها، فإذا طهرت قضت الركعة» . و الاحتجاج برواية أبي الورد غير مذكور فيه، نعم، قال العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۷۰ بعد نقل كلام الصدوق: «و إنّما عوّل ابن بابويه على رواية رواها أبو الورد» و ذكر الحديث.

8.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۹۲ ، ح ۱۲۱۰؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴۴ ۱۴۵، ح ۴۹۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۶۰ ، ح ۲۳۶۲. و هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي.

9.لاحظ: معجم رجال الحديث، ج ۲۲، ص ۶۶، الرقم ۱۴۸۷۶.

10.الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴۵، ذيل ح ۴۹۵ ؛مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۷۰ .

11.حكاه في المدارك، ج ۱، ص ۳۴۲ . و ربّما يستفاد ذلك من كلامه في المقنع، ص ۵۳ ؛ والفقيه، ج ۱، ص ۹۳، ذيل ح ۱۹۸: حيث قال : «و إذا صلّت المرأة من الظهر ركعتين ، فحاضت قامت من مجلسها ؛ ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين، و إن كانت في صلاة المغرب و قد صلّت ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها، فإذا اُطهرت قضت الركعة».

12.جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى، ج ۳ ، ص ۳۸) أحكام قضاء الصلاة.

13.مدارك الأحكام، ج ۱، ص ۳۴۲ .

14.منتهى المطلب، ج ۴، ص ۱۰۸ و ۲۰۹.

15.هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي.

16.هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي.

17.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۸۹ ۳۹۰ ، ح ۱۲۰۰؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴۲، ح ۴۸۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۶۳ ، ح ۲۳۷۰ .

18.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۹۱ ، ح ۱۲۰۷؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۶۳ ، ح ۲۳۷۳.

19.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۹۱ ، ح ۱۲۰۷؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۶۴ ، ح ۲۳۷۴.

20.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۹۰ ، ح ۱۲۰۲؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴۳، ح ۴۸۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۶۳ ، ح ۲۳۷۱.

21.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۹۰ ، ح ۱۲۰۳؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴۳، ح ۴۸۹ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۶۳ ، ح ۲۳۷۲.

22.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۹۰ ، ح ۱۲۰۴؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴۳، ح ۴۹۰ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۶۴ ، ح ۲۳۷۵.

23.في «أ» : «الدجاجي خ ل» .

24.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۹۰ ۳۹۱ ، ح ۱۲۰۵؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴۳، ح ۴۹۱ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۶۴ ، ح ۲۳۷۶.

25.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۹۱ ، ح ۱۲۰۶؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴۴، ح ۴۹۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۶۴ ۳۶۵ ، ح ۲۳۷۷.

26.نفس المصدرين المتقدّمين.

27.هو الحديث الأوّل من هذا الباب.

28.هذا هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي . و رواه الشيخ في : الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴۱ ۱۴۲، ح ۴۸۴ ؛ و تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۸۹ ، ح ۱۱۹۸؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۶۲ ، ح ۲۳۶۸.

29.و مثله في بعض نسخ الكافي، و هو معمر بن يحيى بن سام بن موسى الضبّي الكوفي، و قد ينسب إلى جدّه، و يقال : معمّر بالتشديد . كذا في تهذيب الكمال، ج ۲۸، ص ۳۲۳ ، الرقم ۶۱۰۹، و مثله في خلاصة الأقوال، ص ۴۹۰. و في رجال النجاشي، ص ۴۲۵، الرقم ۱۱۴۱: «معمر بن يحيى بن سالم»، و الظاهر تصحيفه.

30.الموجود في المطبوع من الكافي : «عليّ بن رئاب»، و هو الصحيح.


شرح فروع الکافي ج2
74

باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلوات

أراد قدس سره بالوجوب معناه اللغوي ، فإنّ ما يذكره في الباب إنّما هو من المستحبّات.
يستحبّ لها أن تتوضّأ في أوقات الصلوات ، وأن تجلس في مصلّاها ذاكرة للّه تعالى بقدر الصلوات على ما ذكره الشيخ ومن تبعه . ۱
وقال المفيد : «تجلس ناحية من مصلّاها » ۲ . وكلام جماعة من الأصحاب كالأخبار خالية عن تعيين المكان ، وهو المعتمد كما قاله المحقّق في المعتبر . ۳ والغرض منهما تمرينها على العبادة .
ونقل طاب ثراه عن الشهيد الثاني أنّه قال : «هذا من متفرّدات الإماميّة ». ۴
ثمّ قال : أقول : قال أبو عبد اللّه الآبي : ۵ «واستحبّ بعض السلف أن تتوضّأ إذا دخل الوقت ، وتستقبل القبلة تذكر اللّه ». ۶ وأنكره بعضهم .
ويظهر من خبر معاوية بن عمّار ۷ استحباب تلاوة القرآن أيضاً من غير استثناء سبعين آية ولا سبع آيات كما هو المشهور ؛ حاملين لها على الجنب ، والفرق واضح ، فتأمّل، وقد سبق القول فيه .

1.الخلاف، ج ۱، ص ۲۳۲؛ المبسوط، ج ۱، ص ۴۵ ؛ مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۵۲ ، منتهى المطلب، ج ۲، ص ۳۸۳ ؛ البيان، ص ۲۰؛ ذكرى الشيعة، ج ۱، ص ۲۷۶؛ الحدائق الناضرة، ج ۳ ، ص ۲۷۳.

2.المقنعة، ص ۵۵ .

3.المعتبر، ج ۱، ص ۲۳۳.

4.ذكرى الشيعة، ج ۱، ص ۲۷۶.

5.محمّد بن خليفة بن عمر أبو عبداللّه الآبي التونسِي، ولي قضاء الجزيزه سنة ۸۰۸ ، و مات سنة ۸۲۷ بتونس، من آثاره: إكمال الإكمال المعلّم في شرح صحيح مسلم (جمع فيه بين شروح المازرى و القاضي عياض و القرطبي و النووي مع زيادات من كلام شيخه ابن عرفه و غيره) ؛ الدرّة الوسطى في مشكل الموطّأ ؛ شرح فرع ابن الحاجب. راجع : كشف الظنون، ج ۱، ص ۵۵۷ ؛ هدية العارفين، ج ۲، ص ۱۸۴؛ معجم المؤلّفين، ج ۹، ص ۲۸۷؛ معجم المطبوعات العربيّة ، ج ۱، ص ۳۶۳ .

6.لم أعثر عليه.

7.هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 186435
صفحه از 575
پرینت  ارسال به