باب الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئاً
المشهور بين الأصحاب جواز الأوّل وتحريم الثاني فيها وفي الجنب مطلقاً ؛ ۱ لما رواه المصنّف قدس سره، وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ، قال : «نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً». ۲
وظاهر الأكثر تحريم الوضع فيه ولو بالطرح إليه من خارج ، بل صرّح به بعضهم، وهو تعبّد . ۳
وقصّره بعض على ما إذا استلزم الدخول فيه ، وآخر على ما إذا استلزم اللبث فيه. ۴
ويردّهما إطلاق النصّين الصحيحين، على أنّ مطلق الدخول فيما عدا المسجدين ليس بحرام ، وقد عمّ الحكم لغيرهما اتّفاقاً فلا فائدة للتقييد به . واللبث فيه حرام مطلقاً فلا فائدة لذكر الوضع معه .
وحكي عن سلاّر أنّه قال بكراهية الوضع على الجنب ۵ حملاً للنهي عليها ، والظاهر أنّه قال بذلك في الحائض أيضاً ، ولعلّه قال بذلك فيما إذا لم يلزم منه اللبث فيه .
وعلى أيّ حال فيردّ قوله ظهور النهي في التحريم ، لا سيما إذا لم يكن له معارض .
1.اُنظر: الرسائل العشر للطوسى، ص ۱۶۱، المبسوط، ج ۱، ص ۲۹؛ الوسيلة، ص ۵۸ ؛ إشارة السبق، ص ۶۸؛ المختصر النافع، ص ۱۰؛ كشف الرموز، ص ۷۹؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۶۳؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۰۴؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۳۵۳ ؛ روض الجنان، ج ۱، ص ۲۰۹؛ مدارك الأحكام، ج ۱، ص ۳۴۶ ؛ الكفاية، ج ۱، ص ۱۸؛ الدروس، ج ۱، ص ۱۰۱، درس ۸ ؛ ذكرى الشيعة، ج ۱، ص ۲۶۷.
2.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۲۵، ح ۳۳۹ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۱۳، ح ۱۹۵۷.
3.راجع: جواهر الكلام، ج ۳ ، ص ۵۳ .
4.الرسائل العشر لابن فهد الحلّي، ص ۱۴۰. قاله في أحكام الجنابة، والظاهر جريان الحكم في الحائض؛ لوحدة الملاك. و حكى الأخيرة المحقّق الكركي في جامع المقاصد، ج ۱، ص ۲۶۶ بلفظ «قيل». و نسبه العاملي في مفتاح الكرامة، ج ۳ ، ص ۷۹ إلى المختصر. و نسبه في الحدائق، ج ۳ ، ص ۵۴ إلى بعض المتأخّرين.
5.المراسم، ص ۴۱ بلفظ: «و الندب أن لا يمسّ المصحف...، ولا يترك فيها شيئا...».