85
شرح فروع الکافي ج2

باب الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئاً

المشهور بين الأصحاب جواز الأوّل وتحريم الثاني فيها وفي الجنب مطلقاً ؛ ۱ لما رواه المصنّف قدس سره، وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ، قال : «نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً». ۲
وظاهر الأكثر تحريم الوضع فيه ولو بالطرح إليه من خارج ، بل صرّح به بعضهم، وهو تعبّد . ۳
وقصّره بعض على ما إذا استلزم الدخول فيه ، وآخر على ما إذا استلزم اللبث فيه. ۴
ويردّهما إطلاق النصّين الصحيحين، على أنّ مطلق الدخول فيما عدا المسجدين ليس بحرام ، وقد عمّ الحكم لغيرهما اتّفاقاً فلا فائدة للتقييد به . واللبث فيه حرام مطلقاً فلا فائدة لذكر الوضع معه .
وحكي عن سلاّر أنّه قال بكراهية الوضع على الجنب ۵ حملاً للنهي عليها ، والظاهر أنّه قال بذلك في الحائض أيضاً ، ولعلّه قال بذلك فيما إذا لم يلزم منه اللبث فيه .
وعلى أيّ حال فيردّ قوله ظهور النهي في التحريم ، لا سيما إذا لم يكن له معارض .

1.اُنظر: الرسائل العشر للطوسى، ص ۱۶۱، المبسوط، ج ۱، ص ۲۹؛ الوسيلة، ص ۵۸ ؛ إشارة السبق، ص ۶۸؛ المختصر النافع، ص ۱۰؛ كشف الرموز، ص ۷۹؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۶۳؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۰۴؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۳۵۳ ؛ روض الجنان، ج ۱، ص ۲۰۹؛ مدارك الأحكام، ج ۱، ص ۳۴۶ ؛ الكفاية، ج ۱، ص ۱۸؛ الدروس، ج ۱، ص ۱۰۱، درس ۸ ؛ ذكرى الشيعة، ج ۱، ص ۲۶۷.

2.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۲۵، ح ۳۳۹ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۱۳، ح ۱۹۵۷.

3.راجع: جواهر الكلام، ج ۳ ، ص ۵۳ .

4.الرسائل العشر لابن فهد الحلّي، ص ۱۴۰. قاله في أحكام الجنابة، والظاهر جريان الحكم في الحائض؛ لوحدة الملاك. و حكى الأخيرة المحقّق الكركي في جامع المقاصد، ج ۱، ص ۲۶۶ بلفظ «قيل». و نسبه العاملي في مفتاح الكرامة، ج ۳ ، ص ۷۹ إلى المختصر. و نسبه في الحدائق، ج ۳ ، ص ۵۴ إلى بعض المتأخّرين.

5.المراسم، ص ۴۱ بلفظ: «و الندب أن لا يمسّ المصحف...، ولا يترك فيها شيئا...».


شرح فروع الکافي ج2
84

باب الحائض والنفساء تقرآن القرآن

قد سبق أنّه يستحبّ لهما قراءة القرآن ما عدا العزائم من غير استثناء للسبع ولا للسبعين بخلاف الجنب .
قوله في خبر منصور بن حازم : (نعم إذا كان في جلد أو فضّة أو حديد) . [ح 4 / 4225] ظاهره جواز أخذ قصبة الفضّة للعوذة كما هو المتعارف في العوذات مع كونها ظرفاً ، وهو غير بعيد ؛ لأنّها غير داخلة في الإناء عرفاً . والنهي إنّما ورد عن أواني الذهب والفضّة ، فتأمّل .
قوله : (وروى أنّها لا تكتب القرآن) . [ح 5 / 4226] لم أجد هذه الرواية في الحائض . نعم ، قال الشيخ في التهذيب : وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل ، أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال : «لا» . ۱
وكأنّه قدس سره حمل الحائض على غير المتوضّى بالأولويّة . وظاهر هذه الرواية التحريم ولم أجد قائلاً به ، وكأنّهم حملوها على الكراهة، أو على ما إذا استلزم الكتابة للمسّ .

1.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۲۷، ح ۳۴۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱، ص ۲۷۰، ح ۱۰۱۵.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 186497
صفحه از 575
پرینت  ارسال به