باب المرأة يرتفع طمثها من علّة فتسقى الدّواء ليعود طمثها
لا يجوز لها ذلك إن كانت العلّة لرفع الطمث حملاً ، سواء كان متيقّناً أو مشكوكا ؛ لصحيحة رفاعة ، ۱ ولاحتمال السقط ، وإن كانت العلّة غيره فلا مانع منه .
وصحيحة داود بن فرقد ۲ تدلّ على أنّه عيب في الأمة الّتي هي في سنّ من تحيض مع عدم الحمل ، يثبت به خيار العيب للمشتري ، وهو كذلك ، ويأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى .
باب الحائض تختضب
اشتهر بين الأصحاب منهم العلّامة في التحرير ۳ كراهية الاختضاب لها ؛ للجمع بين ما رواه المصنّف في الباب من جوازه وبين ما رويناه في باب اختضاب الجنب عن عامر بن خداعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «لا تختضب الحائض ولا الجنب ، ولا تجنب وعليها خضاب ، ولا يجنب هو وعليه خضاب [ولا يختضب و هو جنب]» . ۴
وظاهر المصنّف عدم الكراهية حيث لم يتعرّض لخبر المنع ، وقد سبق أنّه ظاهر العلّامة أيضاً في التحرير ۵ في الجنب خاصّة ، حيث لم يتعرّض لها فيه .
1.هي الرواية ۲ من هذا الباب من الكافي. وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۳۸ ۳۳۹ ؛ ح ۲۳۰۵.
2.هي الرواية ۳ من هذا الباب من الكافي. وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۳۸ ، ح ۲۳۰۴.
3.تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۰۷.
4.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۸۲، ح ۵۲۱ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۲۲، ح ۱۹۹۰.
5.تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۹۲.