متن الحديث الثاني والعشرين والمائتين
۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ تَغَيَّرَ عَلَيْهِ مَاءُ الظَّهْرِ ، فَلْيَنْفَعْ لَهُ اللَّبَنُ الْحَلِيبُ وَالْعَسَلُ» .
شرح
السند مجهول. وقيل: ضعيف. ۱
قوله عليه السلام : (من تغيّر عليه ماء الظهر).
أنّ المراد بماء الظهر المني، كما هو المتعارف عند الأطبّاء، وبتغييره قلّته، وضعفه الموجب لقلّة الباه.
وقيل: أي ينقطع الولد من مائه. ۲
(فلينفع له اللبن الحليب والعسل).
الضمير المجرور في الموضعين عائد إلى الموصول. ويحتمل عود الثاني إلى ماء الظهر.
قال الفيروزآبادي:
الحلب ـ ويحرّك ـ : استخراج ما في الضرع من اللّبن. والحليب: اللّبن المحلوب، أو الحليب: ما لم يتغيّر طعمه. ۳
أقول: لعلّ المراد بالحليب هنا المعنى الثاني، أو يكون وصف اللبن به احتراز من المصنوع؛ إذ قد يطلق اللبن على المصنوع منه أيضا.
وقوله عليه السلام : «لينفع» بالفاء في النسخ التي رأيناه. ويحتمل كون اللام للتأكيد، وكونه لام الأمر.
وقرأ بعض الأفاضل: «لينقع» بالقاف، وقال:
الإنقاع: الجمع، والخلط، وكلّ ما اُلقي في ماء فقد أنقع. والنقوع ـ بالفتح ـ : ما ينقع في الماء ليلاً ليشرب نهارا من غير طبخ وبالعكس، انتهى. ۴
ويحتمل على هذه النسخة كونه من النقع. يُقال: دواء ناقع ونقع، أي نافع ومؤثّر.
1.قاله العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول، ج ۲۶، ص ۹۵.
2.قاله العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول، ج ۲۶، ص ۹۵.
3.القاموس المحيط، ج ۱، ص ۵۷ (حلب).
4.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه، ج ۱۲، ص ۲۵۰.