375
البضاعة المزجاة المجلد الثالث

متن الحديث الخامس والخمسين والثلاثمائة

۰.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمُعَلَّى۱بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَعْيَنَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَلَمْ يَزَلْ يُسَائِلُهُ حَتّى قَالَ : فَهَلَكَ النَّاسُ إِذا ، قَالَ : «إِي وَاللّهِ يَا ابْنَ أَعْيَنَ ، فَهَلَكَ النَّاسُ أَجْمَعِينَ ۲ ».
قُلْتُ : مَنْ فِي الْمَشْرِقِ ، وَمَنْ فِي الْمَغْرِبِ؟
قَالَ : «إِنَّهَا فُتِحَتْ بِضَلَالٍ ، إِي وَاللّهِ ، لَهَلَكُوا إِلَا ثَلَاثَةً» .

شرح

السند ضعيف.
قوله: (قال: سمعت عبد الملك بن أعين يسأل أبا عبداللّه عليه السلام ).
الظاهر من السِّياق أنّه جرى الكلام فيما وقع بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه و آله من افتتان الخلق وارتدادهم وكفرهم وصيّته وإعراضهم من وصيّته.
(فلم يزل يسائله) فيما ذكر.
(حتّى قال) عبد الملك على سبيل الاستبعاد والاستعظام: (فهلك الناس إذا) أي فعلى ما تقول يلزم كفر النار، وارتدادهم جميعا، وهلاكتهم بعد الرسول صلى الله عليه و آله . فأجابه عليه السلام مؤكّدا بالقسم، وقال: (إي واللّه يا بن أعين، فهلك الناس أجمعين).
في بعض النسخ: «أجمعون» وهو الظاهر، ولعلّه على نسخة الأصل منصوب على الحال وبتقدير «أعني».
ثمّ كرّر السائل الاستبعاد في التعميم، وقال: (مَن في المشرق، ومَن في المغرب).
أي هلك من فيهما جميعا، أو من فيهما هالك أيضا؟
فأجاب عليه السلام بما يرفع استبعاده ويزيل شكّه، وقال: (إنّهما فتحت بضلال).
يعني: أنّ البلاد الشرقيّة والغربيّة التي فتحت في عهد أئمّة الضلال، إنّما فتحت بجهاد أهل الضلال، فقهروا أهلها بما كانوا فيه من مخترعاتهم وبدعهم، فلا استبعاد في ضلالة المقهورين وهلاكتهم، بل الأمر بالعكس.
وقيل: يحتمل بعيدا أن يكون المراد أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله فتحها حين كون أهلها في الضلالة، فلا استبعاد في رجوعهم إليها بعده؛ لعدم استقرار الإيمان في قلوبهم. ۳
ثمّ أكّد عليه السلام ذلك الحكم، واستثنى من الهالكين ثلاثة نفر، وهم سلمان وأبو ذرّ والمقداد ـ كما مرّ ـ وقال: (إي واللّه ، اهلكوا إلّا ثلاثة).
قال بعض الأفاضل:
إنّما لم يستثنهم عليه السلام أوّلاً؛ لكون المراد بالناس هناك المخالفين، ولما عمّهم ثانيا في السؤال ب«مَن في المشرق والمغرب» فكان يشمل هؤلاء أيضا، فاستثناهم. ۴
وقال بعض الشارحين:
لا حاجة إلى استثناء أهل البيت عليهم السلام ، كما زعم؛ لأنّ هلاك الناس [بهم و] بترك محبّتهم، فهم غير داخلين في الموضوع. ولا إلى استثناء من رجع عن الباطل ثانيا؛ لأنّ المقصود إثبات الهلاك في الجملة، وغير الثلاثة ارتدّوا بعده، وإن رجع قليلٌ منهم [فتاب]، كما مرّ. ۵

1.في بعض نسخ الكافي: «معلّى».

2.في كلتا الطبعتين وبعض نسخ الكافي: «أجمعون».

3.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه، ج ۱۲، ص ۳۴۸.

4.قاله العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول، ج ۲۶، ص ۲۳۴ مع اختلاف يسير في اللفظ.

5.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه، ج ۱۲، ص ۳۴۸.


البضاعة المزجاة المجلد الثالث
374
  • نام منبع :
    البضاعة المزجاة المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : احمدی جلفایی، حمید ؛ فاضل البخشایشی، جواد
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 230982
صفحه از 607
پرینت  ارسال به