561
البضاعة المزجاة المجلد الثالث

متن الحديث الواحد والأربعين والأربعمائة

۰.عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا تَنْفَعُ الْحِمْيَةُ لِمَرِيضٍ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ» .

شرح

السند صحيح.

متن الحديث الثاني والأربعين والأربعمائة

۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ الْحِمْيَةُ أَنْ تَدَعَ الشَّيْءَ أَصْلًا لَا تَأْكُلَهُ ، وَلكِنَّ الْحِمْيَةَ أَنْ تَأْكُلَ مِنَ الشَّيْءِ وَتُخَفِّفَ» .


البضاعة المزجاة المجلد الثالث
560

متن الحديث الأربعين والأربعمائة

۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : يَمْرَضُ مِنَّا الْمَرِيضُ، فَيَأْمُرُهُ ۱ الْمُعَالِجُونَ بِالْحِمْيَةِ .
فَقَالَ : «لكِنَّا أَهْلُ الْبَيْتِ ۲ لَا نَحْتَمِي إِلَا مِنَ التَّمْرِ ، وَنَتَدَاوى بِالتُّفَّاحِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ».
قُلْتُ : وَلِمَ تَحْتَمُونَ مِنَ التَّمْرِ؟
قَالَ : «لِأَنَّ نَبِيَّ اللّهِ حَمى عَلِيّا عليه السلام فِي مَرَضِهِ عَنْهُ ۳ » .

شرح

السند مجهول.
قوله: (يمرض منّا المريض فيأمره المعالجون بالحميّة) بالكسر وتخفيف الياء. يُقال: حميتُ المريض ما يضرّه حميته وحموة، أي منعته إيّاه، فاحتمى هو، وتحمّى: امتنع.
(فقال: لكنّا أهل البيت لا نحتمي) إلى آخره.
لعلّه بعد سبعة أيّام، كما يدلّ عليه الخبر الآتي. أو محمول على التخفيف في الأكل كما يفهم من الخبر الثالث. ولا يبعد أن يكون عدم الاحتماء من خصائصهم عليهم السلام ، أو بالنسبة إلى الأهوية والأمكنة والأشخاص.
قال الصدوق رحمه اللهفي اعتقاداته:
اعتقادنا في الأخبار الواردة في الطبّ أنّها على وجوه؛ منها: ما قيل على هواء مكّة والمدينة، فلا يجوز استعماله في سائر الأهوية. ومنها: ما أخبر به العالم عليه السلام على ما عرف من طبع السائل، ولم يتعدّ موضعه؛ إذ كان أعرف بطبعه منه. ومنها: ما دلّسه المخالفون في الكتب لتقبيح صورة المذهب عند الناس. ومنها: ما وقع منهم فيه سهو من نافله. ومنها: ما حفظ بعضه ونسي بعضه. وما روي في العسل: «أنّه شفاء من كلّ داء» ۴ فهو صحيح، ومعناه أنّه شفاء من كلّ داء بارد. وما روي في الاستنجاء بالماء البارد لصاحب البواسير؛ ۵
فإنّ ذلك إذا كان بواسيره من حرارة. وما روي في الباذنجان من الشفاء؛ ۶ فإنّه في وقت إدراك الرطب لمن يأكل الرطب دون غيره من سائر الأوقات. ۷

1.في كلتا الطبعتين: «فيأمر».

2.في كلتا الطبعتين: «أهل بيت».

3.في كلتا الطبعتين: «منه في مرضه» بدل «فى مرضه عنه». وفي بعض نسخ الكافي: «في مرضه منه».

4.المحاسن، ج ۲، ص ۴۹۹، ح ۶۱۳.

5.اُنظر: الخصال، ص ۶۱۲، ح ۴۰۰؛ تحف العقول، ص ۱۰۲.

6.اُنظر: المحاسن، ج ۲، ص ۵۲۶؛ الكافي، ج ۶، ص ۳۷۳، باب الباذنجان.

7.الاعتقادات للصدوق، ص ۱۱۵ و ۱۱۶.

  • نام منبع :
    البضاعة المزجاة المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : احمدی جلفایی، حمید ؛ فاضل البخشایشی، جواد
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 230302
صفحه از 607
پرینت  ارسال به