منتخبات نسمات الأسحار - صفحه 222

عناداً من غير ضررٍ أصابه، والهارب عكسه ، فلو خرجت في الحال وأتلفت شيئاً قال العراقيون: لا يضمنه، وصحّحه السبكي وجزم به صاحب الأنوار واليمني، وقال القفّال الكبير وابن كج: يضمنه ليلاً، وصَوّب البلقيني الضمان مطلقاً، وعلى الأوّل المعوَّل.
ولو كان مع الدابّة سائق وقائد وراكب فعليه الضمان مطلقاً يعني على الراكب وحده كما في الأنوار واليمني، فإن نخَسها أحدٌ فالضمان عليه .
ولو ربطها بطريق واسع ضمن ولو ببولها وروثها كما هو المنقول عن الأصحاب، وقال في التصحيح: هو المعتمد.
ولو استقبل دابةً فردّها فأتلفت شيئاً في انصرافها ضمنه.
ولو كان في داره دابة رموح أو كلب عقور، فدخل إنسان بغير إذن المالك أو بإذنه وأعلمه بالحال فلا ضمان.
ولو أتلفَت الهِرَّةُ طعاماً أو طيراً، فإن عهد ذلك منها ضمن مالكها ليلاً ونهاراً، فإن صارت ضارية مفسدة لم يجز قتلها حال سكونها، وعلى المالك حبسها وتعهّدها؛ لأنه أرفق بخلق اللّه ، ويجوز فتل اُذنها وضرب فمها لترسل حمامةً حيةً في فمها.
ولو غصب دابةً فتبعها ولدها أو هارباً فأتلف شيئاً بسبب عَدْوه لم يضمن التابع، بخلاف ولد الدابة المعادة إذا سكت عنه المالك؛ فإنّه أمانة.
ولو فتح جواب شعير مشدوداً بجنبه حمار فأكله / 33 / في الحال ضمنه، واللّه أعلم. ذكر ذلك كله في المحاسن. ۱

[كرمه وإنفاقه]

۰.ومن كرمه وسخائه رضى الله عنه أنّه قال:لقد ربطتُ الحجر على بطني من الجوع، وإنّ صدقتي لتبلغ أربعة آلاف دينار. ۲

1.أي المحاسن المجتمعة ، ولا زال الكتاب مخطوطاً.

2.رواه أحمد وابن الموفق الخوارزمي في المناقب ، ح ۲۲ و ۵۰؛ وفي المسند، ج ۲، ص ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸؛ وفي الزهد، ص ۱۹۵، رقم ۷۱۰؛ وأبو جعفر الكوفي في مناقب أمير المؤمنين ، ح ۱۱۲۳؛ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق، ح ۹۷۴ ـ ۹۷۷ من ترجمة أمير المؤمنين؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء، ج ۱، ص ۸۶؛ والدولابي في الكنى والأسماء، ج ۲، ص ۱۶۳. وقد اختلفت المصادر بين «أربعة آلاف» و «أربعين ألف»، والأكثر الثاني. ومصدر المصنف هنا المحاسن المجتمعة ، فلاحظ مختصره ، ص ۱۸۰.

صفحه از 302