333
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

(وَلَا تَجْلِسْ خَلْفَهُ) . ذكره للدلالة على أنّه إن لم يتيسّر الجلوس بين يديه ، فينبغي الجلوس على أحد جانبيه ؛ لما مرّ ، ولأنّ السؤال من الخلف يؤذي المسؤول .
(وَلا تَغْمِزْ بِعَيْنِكَ) ؛ بالمعجمتين بصيغة النهي من باب ضرب ، والغمز : العصر والكبس باليد ، وإذا نُسب إلى العين فالمراد الإشارة بها ، أو إطباقها للتصديق .
(وَلَا تُشِرْ بِيَدِكَ ، وَلَا تُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ : قَالَ فُلَانٌ وَقَالَ فُلَانٌ خِلَافا لِقَوْلِهِ ، وَلَا تَضْجَرْ) ؛ من باب علم أو باب التفعّل ؛ أي لا تبرم ، (بِطُولِ صُحْبَتِهِ ؛ فَإِنَّمَا مَثَلُ الْعَالِمِ مَثَلُ النَّخْلَةِ) .
وقوله : (تَنْتَظِرُهَا حتّى يَسْقُطُ عَلَيْكَ مِنْهَا شَيْءٌ) صفةُ النخلة ، إنّما سوغها كون اللام في النخلة للعهد الذهني فهي كالنكرة كقوله : «ولقد أمرُّ على اللئيم يسبّني» ۱ ، ولا يجوز أن تكون الجملة استئنافا بيانيا ؛ لأنّه ليس كلّ نخلة كذلك ، والحال عن المضاف إليه ضعيف .
(وَالْعَالِمُ أَعْظَمُ أَجْرا مِنَ الصَّائِمِ۲الْقَائِمِ ، الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللّهِ) ؛ لأنّ كفّ نفسه وأصحابه عن المذاهب الباطلة أفضل من كفّ الصائم ، وقيامه ليلة للمطالعة أفضل من قيام القائم في الليل للصلاة ، ودفع السلوك عن الحقّ أفضل من غزو الغازي في سبيل اللّه ، وقد روي أنّ مداد العلماء أعظم من دماء الشهداء . ۳

1.هذا صدر بيت وعجزه : «فمضيت ثمت قلت : لا يعنيني» ذكره الجوهري في الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۸۸۲ (وثم) ؛ وحكاه أيضا الطوسي في التبيان ، ج ۱ ، ص ۳۵۱ ؛ والطبرسي في جوامع الجامع ، ج ۱ ، ص ۵۸ ؛ ومجمع البيان ، ج ۱ ، ص ۳۲۲ .

2.في حاشية «أ ، ج» : «الصابر . خ ل» .

3.ورد مضمونه في الأمالي للصدوق ، ص ۲۳۳ ، ح ۱ ؛ والفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۹۹ ، ح ۵۸۵۳ ؛ وأمالي الطوسي ، ص ۵۲۱ ، ح ۵۶ .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
332

الباب السابع : بَابُ حَقِّ الْعَالِمِ

فيه حديث واحد :
(عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۱بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَقُولُ : إِنَّ مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ) أي ممّا يجب رعايته مع العالم من التعظيم (أَنْ لَا تُكْثِرَ عَلَيْهِ السُّؤَالَ) ؛ بصيغة المضارع للمخاطب من باب الإفعال ؛ أي أن لا تسأله إلّا عمّا تحتاج إليه .
(وَلَا تَأْخُذَ بِثَوْبِهِ ) ؛ بالنصب بتقدير «أن» على أن تكون «لا» للنفي ، أو بالجزم على أن تكون «لا» للنهي . والمراد الأخذ بثوبه لمنعه من الخروج عن مجلسه إذا أراده أو مطلقا ، فإنّه استخفاف . ويحتمل أن يُراد : ولا تجلس قريبا منه بحيث يمكنك الأخذ بثوبه .
ويؤيّد الأوّل ما في إرشاد المفيد في فصل «ومن كلامه عليه السلام في صفة العالم وأدب المتعلِّم» من قوله : «ولا يؤخذ بثوبه إذا نهض» . ۲(وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ ـ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ ـ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعا ، وَخُصَّهُ بِالتَّحِيَّةِ دُونَهُمْ ، وَاجْلِسْ بَيْنَ يَدَيْهِ) فإنّه أسمع لكلامه ، وأفهم لمقصوده ، فإنّ كيفيّة الأداء قد تكون قرينة على المراد ، ولأنّه أسهل للسؤال .

1.في المطبوع : + «عن محمد» .

2.الإرشاد للمفيد ، ج ۱ ، ص ۲۳۰ .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 92180
صفحه از 602
پرینت  ارسال به