365
شرح فروع الکافي ج1

وعن عنبسة ، قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : «كان عليّ عليه السلام لايرى في المذي وضوء ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلّا في الماء الأكبر» ۱ .
وعن حريز ، عمّن أخبره عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «الودي لاينقض الوضوء ، إنّما هو بمنزلة المخاط والبزاق» ۲ .
وعن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «يخرج من الإحليل المنيّ والمذي والودي ، فأمّا المنيّ فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر فيه الجسد ، وفيه الغسل ، وأمّا المذي فإنّه يخرج من الشهوة ولا شيء فيه ، وأمّا الودي فهو الذي يخرج من الإدواء فلا شيء فيه» ۳ .
وقد ورد الوضوء للمذي في خبر أبيبصير ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : المذي يخرج من الرجل ؟ قال : «أحدّ لك حدّا؟» قال قلت : نعم جعلت فداك . قال : فقال : «إن خرج منك بشهوة فتوضّأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء» ۴
.
وصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي : أينقض الوضوء ؟ قال : «إن كان من شهوة نقض» ۵ .
وخبر الكاهلي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي ؟ فقال : «ما كان منه بشهوة فتوضّأ منه» ۶ .

1.. الكافي ، باب المنيّ والوذي يصيبان الثوب ، ح ۶ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۷ ـ ۱۸ ، ح ۴۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۱ ـ۹۲ ، ح ۲۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۷ ، ح ۷۲۸ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱ ، ح ۵۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۴ ، ح ۳۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۸۰ ـ ۲۸۱ ، ح ۷۳۹ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰ ، ح ۴۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۳ ، ح ۳۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۷ ، ح ۷۳۰ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹ ، ح ۴۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۳ ، ح ۲۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۹ ، ح ۷۳۴ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹ ، ح ۴۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۳ ، ح ۲۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۹ ، ح ۷۳۵ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹ ، ح ۴۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۳ ، ح ۲۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۰ ، ح ۷۳۶ .


شرح فروع الکافي ج1
364

الوضوء ؟ فقال : «لا ، ولايغسل منه الثوب ولا الجسد ، وإنّما هو بمنزلة البزاق والمخاط» ۱ .
[ و ] في الصحيح عن حريز ، قال : حدّثني زيد الشحّام وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبيعبداللّه عليه السلام أنّه قال : «إن سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي فلاتغسله ، ولاتقطع له الصلاة ، ولاتنقض له الوضوء ؛ إنّما هو بمنزلة النخامة ، كلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل» ۲ .
وفي الصحيح عن ابن أبيعمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : «ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القُبلة ولا من مسّ الفرج ولا من المضاجعة وضوء ، ولايغسل منه الثوب ولا الجسد» ۳ .
وفي الحسن عن عبدالملك بن عمرو ، عن أبيعبداللّه عليه السلام في الرجل يبول ثمّ يستنجي ثمّ يجد بعد ذلك بللاً ، قال : «إذا بال فخرط ما بين المقعدة والاُنثيين ثلاث مرّات وغمز ما بينهما ، ثمّ استنجى فإن سال حتّى يبلغ السوق ۴ فلايبالي» ۵ .
وفي الموثّق عن إسحاق بن عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن المذي ؟ فقال : «إنّ عليّا عليه السلام كان رجلاً مذّاء فاستحيا أن يسأل رسول اللّه صلى الله عليه و آله لمكان فاطمة عليهاالسلام ، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس ، فسأله فقال النبيّ صلى الله عليه و آله له : ليس بشيء» ۶ .

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۷ ، ح ۴۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۱ ، ح ۲۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۷ ـ ۲۷۸ ، ح ۷۲۹ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱ ، ح ۵۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۴ ، ح ۳۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۷ ، ذيل ح ۷۲۶ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹ ـ ۲۰ ، ح ۴۷ ؛ و۲۵۳ ، ح ۷۳۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۳ ، ح ۳۰۰ ؛ و۱۷۴ ، ح ۶۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ ، ح ۷۰۵ .

4.. السوق : جمع ساق ، وهو ما بين الركبة والكعب .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰ ، ح ۵۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۴ ، ح ۳۰۳ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶۵ ، ح ۱۴۸ مرسلاً ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۸۲ ـ ۴۳ ، ح ۷۴۵ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۷ ، ح ۳۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۱ ، ح ۲۹۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۸ ، ح ۷۳۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153472
صفحه از 527
پرینت  ارسال به