وعن عنبسة ، قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : «كان عليّ عليه السلام لايرى في المذي وضوء ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلّا في الماء الأكبر» ۱ .
وعن حريز ، عمّن أخبره عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «الودي لاينقض الوضوء ، إنّما هو بمنزلة المخاط والبزاق» ۲ .
وعن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «يخرج من الإحليل المنيّ والمذي والودي ، فأمّا المنيّ فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر فيه الجسد ، وفيه الغسل ، وأمّا المذي فإنّه يخرج من الشهوة ولا شيء فيه ، وأمّا الودي فهو الذي يخرج من الإدواء فلا شيء فيه» ۳ .
وقد ورد الوضوء للمذي في خبر أبيبصير ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : المذي يخرج من الرجل ؟ قال : «أحدّ لك حدّا؟» قال قلت : نعم جعلت فداك . قال : فقال : «إن خرج منك بشهوة فتوضّأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء» ۴
.
وصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي : أينقض الوضوء ؟ قال : «إن كان من شهوة نقض» ۵ .
وخبر الكاهلي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي ؟ فقال : «ما كان منه بشهوة فتوضّأ منه» ۶ .
1.. الكافي ، باب المنيّ والوذي يصيبان الثوب ، ح ۶ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۷ ـ ۱۸ ، ح ۴۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۱ ـ۹۲ ، ح ۲۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۷ ، ح ۷۲۸ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱ ، ح ۵۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۴ ، ح ۳۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۸۰ ـ ۲۸۱ ، ح ۷۳۹ .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰ ، ح ۴۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۳ ، ح ۳۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۷ ، ح ۷۳۰ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹ ، ح ۴۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۳ ، ح ۲۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۹ ، ح ۷۳۴ .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹ ، ح ۴۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۳ ، ح ۲۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۹ ، ح ۷۳۵ .
6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹ ، ح ۴۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۳ ، ح ۲۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۰ ، ح ۷۳۶ .