379
شرح فروع الکافي ج1

أو يجتمع الأمران ، الأوّل أن يكون كلّها واجبة ، فالأظهر التداخل مع الاقتصار على نيّة القربة ، وكذا مع ضمّ الرفع أو الاستباحة مطلقا ، ولو عيّن أحد الأحداث فإن كان المعيّن هو الجنابة فالمشهور إجزاؤه عن غيره ، بل قيل : إنّه متّفق عليه ، وإن كان غيره ففيه قولان ، أظهرهما أنّه كالأوّل . الثاني أن يكون كلّها مستحبّة ، والأظهر التداخل [ مطلقا ]مع تعيين الأسباب أو الاقتصار على القربة ؛ لفحوى الأخبار ، ومع تعيين البعض يتوجّه الإشكال السابق ، وإن كان القول بالإجزاء غير بعيد أيضا .
الثالث : أن يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبّا ، والأجود الاجتزاء بالغسل الواحد أيضا ؛ لما تقدّم ۱
. ۲

باب وجوب الغسل يوم الجمعة

ظاهره قدس سره من الوجوب المعنى المصطلح ، وإليه ذهب الصدوقان ۳ ، وهو محكيّ عن مالك ۴ وأحمد ، ويدلّ عليه ظاهرا زائدا على ما رواه المصنّف في الباب وفي باب أنواع الغسل ، مايرويه في باب التزيّن يوم الجمعة في الصحيح عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء ، أعليهنّ غسل الجمعة ؟ قال : «نعم» ۵ .
ويؤيّدها ما رواه مسلم بإسناده عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، أنّه قال : «غسل يوم الجمعة واجب على كلّ محتلم» ۶ .

1.. في المصدر : «والأجود التداخل لما تقدّم» .

2.. مدارك الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ـ ۱۹۶ ، وفي المذكور هنا تلخيص في القسم الأوّل .

3.. المقنع ، ص ۱۴۵ ؛ الهداية ، ص ۱۰۲ ، باب غسل يوم الجمعة ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷۸ ، ح ۱۷۶ . ولم أعثر على كلام الصدوق الأوّل .

4.. المجموع للنووي، ج ۴ ، ص ۵۳۵ رواية عن مالك .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۱ ـ ۱۱۲ ، ح ۲۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۱۴ ، ح ۳۷۳۵ .

6.. صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۳۰ . ورواه الشافعي في مسنده ، ص ۱۷۲ ؛ وأحمد في مسنده ، ج ۳ ، ص ۶ و۶۰ ؛ والدارمي في سننه ، ج ۱ ، ص ۳۶۱ ؛ والبخاري في صحيحه ، ج ۱ ، ص ۲۸ و۲۱۲ و۲۱۶ ؛ وج ۳ ، ص ۱۵۹ ؛ وابن ماجة في سننه ، ج ۱ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱۰۸۹ ؛ وأبوداود في سننه ، ج ۱ ، ص ۸۶ ، ح ۳۴۱ ؛ والنسائي في سننه ، ج ۳ ، ص ۸۹ و۹۲ و۹۳ ، والبيهقي في السنن الكبرى ، ج ۱ ، ص ۲۹۴ .


شرح فروع الکافي ج1
378

وحكى في الذكرى عنه أنّه قال :
لو نوى المجنب ـ وعليه غسل الجمعة ـ الجميعَ أو الجنابة أجزأ عنهما ، ولو نوى الجمعة لم يجز عن أحدهما ؛ لعدم نيّة مايتضمّن رفع الحدث فلاترفع الجنابة ؛ ولأنّ الغرض منه التنظيف ولايصحّ مع وجود الحدث ، فلايحصل غسل الجمعة ۱ . وعنه وعن المفيد ـ قدّس سرّهما ـ أنّهما قالا : «إذا ضمّ إليها واجب تداخلت إذا نوى الجميع أو نوى الجنابة» ۲ .
ثمّ استشكل إجزاء الواحد فيما لو اجتمع الواجب والندب من حيث تضادّ ۳ وجهي الوجوب والندب إن نواهما ، ووقوع عمل بغير نيّة إن لم ينو المندوب .
ثمّ قال : «إلّا أن يقال : إنّ نيّة الوجوب تستلزم نيّة الندب ؛ لاشتراكهما في ترجيح الفعل ، ولايضرّ اعتقاد منع الترك ؛ لأنّه مؤكّد للغاية» ۴ . ۵
والمشهور بين الأصحاب إجزاء غسل الجنابة عن غيره ، واجبا كان ذلك الغير أو مندوبا ، من غير عكس ؛ لما عرفت .
وفي المدارك :
إذا اجتمع على المكلّف غسلان فصاعدا ، فإمّا أن يكون كلّها واجبة ، أو مستحبّة ،

1.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۲۰۵ . المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۹ ؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ، المسألة ۱۸۹ ؛ وص ۲۲۲ ، المسألة ۱۹۱ و۱۹۲ .

2.. الإشراف للشيخ المفيد ، ص ۱۸ ، وفيه : «في رجل اجتمع عليه عشرون غسلاً فرضا وسنّة ومستحبّا ، أجزأه عن جميعها غسل واحد» . وانظر: الخلاف للشيخ الطوسي ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ، المسألة ۱۸۹ ؛ وص ۲۲۲ ، المسألة ۱۹۱ .

3.. المثبت من المصدر ، وفي النسخ : «من حيث قضاء» .

4.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ ـ ۲۰۵ .

5.. في هامش «أ» : «قوله : ثمّ قال : إلّا أن يقال ، إلخ ؛ لايخفى عليك ما في هذا الجواب ؛ لأنّ مبناه على أنّ مفهوم الندب مطلق الرجحان . . . . . المنع من الترك أم لا ، وهو مخالف لما هو المشهور المقرّر بينهم ، ومخلّ بتقسيم الحكم الشرعي إلي الخمسة ؛ إذ حينئذٍ يرتفع التقابل بين اثنين منها ، هذا . ثمّ لايخفى أنّه يمكن الجواب عن الإشكال المذكور تارة باختيار الشقّ الأوّل ومنع امتناع اتّصاف الأمر . . . فاتّصاف العمل . . . وكذا القصد إليه وإلى . . . . . . الجهتين ممكن لا محذور فيه ، وتارة باختيار الثاني ومنع الشرعيّة بناء على أنّ معنى إجزاء الغسل الواحد عنهما أنّه يقع عن الواجب ويسقط الندب ، فمن أين يلزم وقوع عمل بلا نيّة ، فتأمّل . مهديّ غفر له» .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 151780
صفحه از 527
پرینت  ارسال به