أو يجتمع الأمران ، الأوّل أن يكون كلّها واجبة ، فالأظهر التداخل مع الاقتصار على نيّة القربة ، وكذا مع ضمّ الرفع أو الاستباحة مطلقا ، ولو عيّن أحد الأحداث فإن كان المعيّن هو الجنابة فالمشهور إجزاؤه عن غيره ، بل قيل : إنّه متّفق عليه ، وإن كان غيره ففيه قولان ، أظهرهما أنّه كالأوّل . الثاني أن يكون كلّها مستحبّة ، والأظهر التداخل [ مطلقا ]مع تعيين الأسباب أو الاقتصار على القربة ؛ لفحوى الأخبار ، ومع تعيين البعض يتوجّه الإشكال السابق ، وإن كان القول بالإجزاء غير بعيد أيضا .
الثالث : أن يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبّا ، والأجود الاجتزاء بالغسل الواحد أيضا ؛ لما تقدّم ۱
. ۲
باب وجوب الغسل يوم الجمعة
ظاهره قدس سره من الوجوب المعنى المصطلح ، وإليه ذهب الصدوقان ۳ ، وهو محكيّ عن مالك ۴ وأحمد ، ويدلّ عليه ظاهرا زائدا على ما رواه المصنّف في الباب وفي باب أنواع الغسل ، مايرويه في باب التزيّن يوم الجمعة في الصحيح عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء ، أعليهنّ غسل الجمعة ؟ قال : «نعم» ۵ .
ويؤيّدها ما رواه مسلم بإسناده عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، أنّه قال : «غسل يوم الجمعة واجب على كلّ محتلم» ۶ .
1.. في المصدر : «والأجود التداخل لما تقدّم» .
2.. مدارك الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ـ ۱۹۶ ، وفي المذكور هنا تلخيص في القسم الأوّل .
3.. المقنع ، ص ۱۴۵ ؛ الهداية ، ص ۱۰۲ ، باب غسل يوم الجمعة ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷۸ ، ح ۱۷۶ . ولم أعثر على كلام الصدوق الأوّل .
4.. المجموع للنووي، ج ۴ ، ص ۵۳۵ رواية عن مالك .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۱ ـ ۱۱۲ ، ح ۲۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۱۴ ، ح ۳۷۳۵ .
6.. صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۳۰ . ورواه الشافعي في مسنده ، ص ۱۷۲ ؛ وأحمد في مسنده ، ج ۳ ، ص ۶ و۶۰ ؛ والدارمي في سننه ، ج ۱ ، ص ۳۶۱ ؛ والبخاري في صحيحه ، ج ۱ ، ص ۲۸ و۲۱۲ و۲۱۶ ؛ وج ۳ ، ص ۱۵۹ ؛ وابن ماجة في سننه ، ج ۱ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱۰۸۹ ؛ وأبوداود في سننه ، ج ۱ ، ص ۸۶ ، ح ۳۴۱ ؛ والنسائي في سننه ، ج ۳ ، ص ۸۹ و۹۲ و۹۳ ، والبيهقي في السنن الكبرى ، ج ۱ ، ص ۲۹۴ .