الحمّام ؟ قال : «ادخله بمئزر ، وغُضّ بصرك ، ولاتغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام ؛ فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزني والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم» . ۱ ورواية عليّ بن الحكم ، عن رجل من بني هاشم ، عن أبيالحسن عليه السلام ، قال : قلت : ما تقول في الحمّام ؟ قال : «لاتدخل الحمّام إلّا بمئزر ، وغُضَّ بصرك ، ولاتغتسل من غسالة الحمّام ؛ فإنّه يُغتَسَل فيه من الزني ، ويغتسل فيه ولد الزني والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم» . ۲ وخبر محمّد بن عليّ بن جعفر ، عن أبيالحسن الرضا عليه السلام ، قال : «من أخذ من الحمّام خزفة فحكّ بها جسده فأصابه البرص ، فلايلومنّ إلّا نفسه ، ومن اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام ، فلايلومنّ إلّا نفسه» .قال محمّد بن عليّ : فقلت لأبيالحسن عليه السلام : إنّ أهل المدينة يقولون : إنّ فيه شفاء من العين ؟ ! فقال : «كذبوا ، يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي شرّهم ، وكلّ من خلق اللّه ثمّ يكون فيه شفاء من العين ؟ إنّما شفاء العين قراءة الحمد والمعوِّذتين ، والبخور بالقسط ۳ والمرّ ۴ واللبان ۵ » . ۶ وكان الأنسب أن يذكر المصنّف في عنوان الباب ولد الزني أيضا ؛ لتعرّضه لخبره ، وقد اختلف الأصحاب في سؤره ، فظاهر مرسلة الوشّاء وأكثر ما ذكر من الأخبار نجاسته ، وهو منقول عن ابن إدريس ۷ ، وظاهر الصدوق ؛ حيث قال : «لايجوز الوضوء
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۱۴۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ ـ ۲۱۹، ح ۵۵۹ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۱۴۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ ـ ۲۱۹ ، ح ۵۵۶ .
3.. القُسطُ : عُودٌ هِندي يُجعَل في البخور والدواء . كتاب العين ، ج ۵ ، ص ۷۱ (قسط) .
4.. المرّ : صمغ شجرة تكون ببلاد المغرب .
5.. اللُبان : الكُندُر . كتاب العين ، ج ۸ ، ص ۳۲۷ (لبن) .
6.. الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۰۳ ، ح ۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۹ ، ح ۵۵۷ .
7.. حكم ابن إدريس بكفر ولد الزني في : السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۵۷ ؛ ج ۲ ، ص ۱۲۲ ، ۳۵۳ ، ۵۲۶ ؛ ج ۳ ، ص ۱۰ .