ويدلّ عليه حسنة حريز ، ويؤيّدها بعض آخر من أخبار الباب ، وما سبق .
والظاهر أنّ المراد بالإدارة الإرسال والإسدال كما ورد فيخبر حكاية وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسَدله على أطراف لحيته ، وتفسيرها بوضع وسط الكفّ على مارن الأنف وإدارة الإبهام والوُسطى على الوجه على شكل الدائرة بعيد ومناف للاحتياط ؛ لخروج مثلّثين من جانبي الصُدغين .
وفي المنتهى :
ولا يجب غسل ما خرج عنه ولا يستحبّ كالعذار ـ وهو النابت على العظم الناتئ الذي هو سمت الصماخ ، وما انحطّ عنه إلى وتد الاُذُن وما بينه وبين الاُذُن من البياض لا على الأمرد ولا على الملتحي ، وبه قال مالك ( ۱ ) ، وقال الشافعي : يجب غسله عليهما ( ۲ ) ، وقال أبو يوسف : يجب على الأمرد خاصّة ( ۳ ) ، ولا العارض وهو ما نزل عن حدّ العذار وهو النابت على اللحيين ، ولا الصدغ وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار المحاذي لرأس الاُذُن ، وينزل عن رأسها قليلاً ، ولا النزعَتان وهما ما انحسر عنه الشعر من الرأس في جانبي الرأس ، ولا التحذيف وهو الشعر الداخل في الوجه ما بين انتهاء العذار والنزعة المتّصلة بشعر الرأس ، وليس دليل شرعي عليها . انتهى ( ۴ ) .
أقول: أمّا الصدغ فحسنة زرارة ( ۵ ) تدلّ على خروجه، ويؤيّدها التحديد بما دارت عليه الإبهام والوُسطى ، والشهرة ، بل ادّعي إجماع أهل العلم عليه ، نعم حكى في الذكرى عن ظاهر الراوندي دخوله في حدّ الوجه ( ۶ ) ، وحكى في [ فتح ]العزيز عن بعضهم وجها بأنّه من الوجه ( ۷ ) ؛ وكأنّه مبنيّ على تفسير الصدغ بما بين العين إلى شحمة الاُذُن
1.. بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۳ ، المسألة الرابعة ؛ بلغة السالك ، ج ۱ ، ص ۴۱ ؛ المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۳۷۳ .
2.. المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۳۷۳ .
3.. نيل الأوطار ، ج ۱ ، ص ۱۸۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۳۷۳ .
4.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۲۴ .
5.. وهو الحديث ۱ من هذا الباب من الكافي .
6.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۲۳ ؛ فقه القرآن ، ج ۱ ، ص ۱۳ .
7.. فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۳۳۹ .