297
شرح فروع الکافي ج1

هذا الطرف إلى ذلك الطرف ، وإلّا فلا كما في آية الصوم ( ۱ )» ( ۲ ) .
قوله في خبر السكوني : (ولكن شنّوا الماء شنّاً) . [ ح 3/3933 ] في نهاية ابن الأثير :
وفيه : إذا حمّ أحدكم فليشنّ عليه الماء ، أي فليرشّه عليه رشّا متفرّقا ، الشنّ : الصبّ المنقطع ، والسنّ : الصبّ المتّصل ، ومنه حديث ابن عمر : كان يسنّ الماء على وجهه ولا يشنّه ، أي يجريه عليه ولا يفرّقه ( ۳ ) .
قوله في خبر محمّد بن إسماعيل بن بزيع : (فرض اللّه تعالى على النساء) إلخ . [ ح 6/3936 ] المراد بالفرض هنا تأكّد الاستحباب ، وظاهره استحباب ما قرّره على النساء والرجال من غير فرق بين الغسلتين ، وهو ظاهر المفيد ( ۴ ) والشيخ في التهذيب ( ۵ ) والنهاية ( ۶ ) والمحقّق في النافع ( ۷ ) ، وحكاه الشهيد عن الأكثر ( ۸ ) ، وفرّق في المبسوط ( ۹ ) بينهما ، فقال باستحباب ما ذكر في الغسلة الاُولى وباستحباب عكسه في الثانية ، وتبعه أكثر المتأخّرين منهم الشهيد في اللمعة ( ۱۰ ) وابن إدريس وابن زهرة ( ۱۱ )

1.. البقرة (۲) : ۱۸۷ .

2.. لم أعثر على مصدر لكلام سيبويه ، نعم أورده العلّامة في منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۳۸۶ ، ولم يذكر له قائل معيّن ، ونسبه ابنا قدامة في المغني ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ؛ والشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۱۳۲ إلى المبرّد .

3.. النهاية ، ج ۲ ، ص ۵۰۷ (شنن) .

4.. المقنعة ، ص ۴۳ ـ ۴۴ ، كتاب الطهارة ، الباب ۴ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۷۶ ـ ۷۷ .

6.. النهاية ، ص ۱۳ ، وعبارته تدلّ على الفرق بين الغسلتين حيث قال : «. . . ثمّ يغسله دفعة اُخرى بكفّ من الماء يضعه على باطن ذراعه فيغسلها من المرفق إلى أطراف الأصابع» .

7.. المختصر النافع ، ص ۶ .

8.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۸۵ .

9.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۰ ـ ۲۱ .

10.. اللمعة الدمشقيّة ، ص ۱۷ ؛ ومثله في الدروس ، ج ۱ ، ص ۹۳ .

11.. الغنية ، ص ۶۱ ، فرائض الوضوء .


شرح فروع الکافي ج1
296

وإنّما اختلفوا فيتعيين هذه ، فاشتهر هو بين الأصحاب ، وذهب جماعة منهم إلى استحبابه كما عرفت ، وأجمع العامّة على استحباب عكسها ، فتأمّل .
وهل يجب غسل المرفق أصالة ؟ نفاه جماعة ( ۱ ) ؛ نظرا إلى خروج الغاية عن المُغيّا ، وقيل به بناء على أنّ إلى بمعنى مع ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل لا أعرف مخالفا له منهم سوى العلّامة في المنتهى ( ۲ ) حيث أوجبه من باب المقدّمة . وفي كنز العرفان :
والحقّ أنّها للغاية ولايقتضي دخول ما بعدها فيما قبلها ولا خروجه عنه ؛ لوروده معهما ، أمّا الدخول فكقولك : حفظت القرآن من أوّله إلى آخره ، ومنه : «سُبْحَـنَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا » ( ۳ ) ، وأمّا الخروج فكـ «أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ » ( ۴ ) ، و «فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ » ( ۵ )، والدخول مستفاد من بيان النبيّ صلى الله عليه و آله ؛ فإنّه ابتدأ بالمرفقين وأدخلهما وقد قال : «هذا وضوء لا يقبل اللّه تعالى الصلاة إلّا به. انتهى .
والظاهر الدخول هنا ألبتّة ؛ لأنّ الحدّ فيه من جنس المحدود ، وقد نقل عن سيبويه ( ۶ ) أنّه قال : «إن كان الحدّ من جنس المحدود دخل الغاية كقولك : بعتك هذا الثوب من

1.. نسبه العلّامة في منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۳۳ ـ ۳۴ إلى بعض أصحاب مالك وابن داود وزفر ، فانظر : بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۳ ، فإنّه نسب الخلاف إلى بعض متأخّري أصحاب مالك وبعض أهل الظاهر والطبري ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۴ ، فإنّه حكى الخلاف عن زفر ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۱۰۷ ، فإنّه نسب الخلاف إلى بعض أصحاب مالك وابن داوود وحكى عن زفر ؛ المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۳۸۵ ، فإنّه حكى الخلاف عن زفر وأبيبكر بن داوود .

2.. راجع: منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۳۵ ، والظاهر من كلامه أنّه موافق لمذهب الأصحاب .

3.. الإسراء (۱۷) : ۱ .

4.. البقرة (۲) : ۱۸۷ .

5.. البقرة (۲) : ۲۸۰ .

6.. عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي أبوبشر أو أبوالحسن البيضاوي الشيرازي ، الملقّب بسيبويه ، إمام النحاة وأوّل من بسط علم النحو ، ولد في بيضاء شيراز ، وقدم البصرة فلزم الخليل وأخذ عنه ، وصنّف كتابه المسمّى «كتاب سيبويه» في النحو ، وقد كثرت كلمات علماء النحو في مدح كتابه ، ولهم عليه شروح وتعليقات ، وكان شابّا أنيقا جميلاً كأنّ في خدوده لون التفّاح ، ورحل إلى بغداد فناظر الكسائي ثمّ رجع إلى فارس ، توفّي حدود سنة ۱۸۰ ه ق وهو شابّ ، وقبره بشيراز ، وقيل في محلّ وفاته ودفنه غير ذلك . راجع : سير أعلام النبلاء ، ج ۸ ، ص ۳۵۱ ـ ۳۵۲ ، الرقم ۹۷ ؛ الكنى والألقاب ، ج ۲ ، ص ۳۲۹ ؛ الأعلام للزركلي ، ج ۵ ، ص ۸۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 121242
صفحه از 527
پرینت  ارسال به