هذا الطرف إلى ذلك الطرف ، وإلّا فلا كما في آية الصوم ( ۱ )» ( ۲ ) .
قوله في خبر السكوني : (ولكن شنّوا الماء شنّاً) . [ ح 3/3933 ] في نهاية ابن الأثير :
وفيه : إذا حمّ أحدكم فليشنّ عليه الماء ، أي فليرشّه عليه رشّا متفرّقا ، الشنّ : الصبّ المنقطع ، والسنّ : الصبّ المتّصل ، ومنه حديث ابن عمر : كان يسنّ الماء على وجهه ولا يشنّه ، أي يجريه عليه ولا يفرّقه ( ۳ ) .
قوله في خبر محمّد بن إسماعيل بن بزيع : (فرض اللّه تعالى على النساء) إلخ . [ ح 6/3936 ] المراد بالفرض هنا تأكّد الاستحباب ، وظاهره استحباب ما قرّره على النساء والرجال من غير فرق بين الغسلتين ، وهو ظاهر المفيد ( ۴ ) والشيخ في التهذيب ( ۵ ) والنهاية ( ۶ ) والمحقّق في النافع ( ۷ ) ، وحكاه الشهيد عن الأكثر ( ۸ ) ، وفرّق في المبسوط ( ۹ ) بينهما ، فقال باستحباب ما ذكر في الغسلة الاُولى وباستحباب عكسه في الثانية ، وتبعه أكثر المتأخّرين منهم الشهيد في اللمعة ( ۱۰ ) وابن إدريس وابن زهرة ( ۱۱ )
1.. البقرة (۲) : ۱۸۷ .
2.. لم أعثر على مصدر لكلام سيبويه ، نعم أورده العلّامة في منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۳۸۶ ، ولم يذكر له قائل معيّن ، ونسبه ابنا قدامة في المغني ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ؛ والشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۱۳۲ إلى المبرّد .
3.. النهاية ، ج ۲ ، ص ۵۰۷ (شنن) .
4.. المقنعة ، ص ۴۳ ـ ۴۴ ، كتاب الطهارة ، الباب ۴ .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۷۶ ـ ۷۷ .
6.. النهاية ، ص ۱۳ ، وعبارته تدلّ على الفرق بين الغسلتين حيث قال : «. . . ثمّ يغسله دفعة اُخرى بكفّ من الماء يضعه على باطن ذراعه فيغسلها من المرفق إلى أطراف الأصابع» .
7.. المختصر النافع ، ص ۶ .
8.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۸۵ .
9.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۰ ـ ۲۱ .
10.. اللمعة الدمشقيّة ، ص ۱۷ ؛ ومثله في الدروس ، ج ۱ ، ص ۹۳ .
11.. الغنية ، ص ۶۱ ، فرائض الوضوء .